responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 182

الاطمينان بها و بالشّياع المفيد للعلم.

(1)

أقول: قد مرّ في المسألة 22 الكلام في الجهتين:

الجهة الاولى: اعتبار العدالة في المجتهد،

و يعتبر أيضا في القاضي، لانّه مع ملاحظة أهميّة، منصب القضاء و الحكم، بين الناس بالعدل، الّذي أمر به الاسلام و لا يقيم العدل إلّا العادل، و ملاحظة وضع الشارع، يحصل القطع، باعتبارها، في القاضى و مع ذلك، يستدلّ على اعتبارها، بالإجماع و لعلّ وجه الاتفاق؛ ما قلنا، لا أن يكون اجماع تعبّدى، قائم عليها.

و كذا يستدلّ، بالرّواية رواها، سليمان بن خالد، عن ابي عبد اللّه 7 قال اتّقوا الحكومة، فان الحكومة، انّما هي للامام، العالم بالقضاء، العادل في المسلمين، لنبى او وصى نبى» [1] و مع كون المنصب، من النبي و الوصيّ، العادل في المسلمين، فمن الواضح، اعتباره، في غيرهما، ممّن يصحّ اشغال له، هذا المنصب، من المجتهدين.

و كذا يستدلّ بالرّواية رواها، ابو خديجة قال، بعثنى ابو عبد اللّه 7، إلى اصحابنا، فقال قل لهم، ايّاكم، إذا وقعت بينكم خصومة، او تدارى، في شي‌ء من الأخذ و العطاء، أن تحاكموا، الى احد، من هؤلاء الفسّاق، اجعلوا، بينكم رجلا، قد عرف حلالنا و حرامنا، فانّى قد جعلته عليكم، قاضيا و ايّاكم، أن يخاصم، بعضكم، بعضا، الى السلطان الجائر» [2] بدعوى، انّ المستفاد منها، عدم لياقة الفاسق، لانّ يشغل منصب القضاء.

و يمكن الإشكال، في الاستدلال بها، بانّ النهى، بالتّحاكم، عند هؤلاء‌


[1] الرواية 3 من الباب 3 من ابواب صفات القاضى من الوسائل.

[2] الرواية 6 من الباب 11 من ابواب صفات القاضى من الوسائل.

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست