معه اناء ان فيهما ماء وقع في احد هما قذر لا يدرى ايّهما هو و ليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا و يتمّم [1].
و لما رواها عمار الساباطى عن ابي عبد اللّه 7 في حديث قال سئل عن رجل معه اناء ان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لا يدرى ايّهما هو و حضرت الصلاة و ليس يقدر على ماء غيرهما قال: يهريقهما جميعا و يتمّم [2] المعمول بهما عند الاصحاب بدعوى ان المستفاد منهما تعيّن التيمّم مع انحصار الماء بهما.
و اما اراقتهما حيث يكون المحتمل بل الظاهر من الامر بالاراقة الارشاد الى عدم الاستفادة و الانتفاع بهما او حمل الامر على مجرّد الجواز لوقوعه في مقام توهم الحضر فيقال بجواز الاراقة و التيمّم فلا يدل الامر على الوجوب التكليفي.
و المؤلف ; تعرض للمسألة في المسألة العاشرة أيضا فتمام الكلام و ما ينبغى ان يقال يأتي إن شاء اللّه في المسألة الآتية فراجع.
*** [مسئلة 8: إذا كان إناءان احدهما المعين نجس]
قوله ;
مسئلة 8: إذا كان إناءان احدهما المعين نجس و الآخر طاهر فاريق احدهما و لم يعلم انه ايّهما فالباقى محكم بالطهارة و هذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين و اريق احدهما فانه يجب الاجتناب عن الباقى و الفرق ان الشبهة في هذه الصورة بالنسبة الى الباقى بدوّية بخلاف الصورة الثانية فانّ الماء الباقى كان
[1] الرواية 2 من الباب 8 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.
[2] الرواية 14 من الباب 8 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.