responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 287

[مسئلة 3: يعتبر في عدم تنجس الجارى اتصاله بالمادة]

قوله ;

مسئلة 3: يعتبر في عدم تنجس الجارى اتصاله بالمادة فلو كانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر فان كان دون الكر ينجس نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس.

(1)

. أقول: هذا واضح لان المنشأ في العاصمية هو الاتصال بالمادة فمع اتصاله بها لا ينجس بملاقات النجاسة و مع عدم اتصاله بها ينجس ان كان قليلا.

*** [مسئلة 4: يعتبر في المادّة الدوام]

قوله ;

مسئلة 4: يعتبر في المادّة الدوام فلو اجتمع الماء من المطر او غيره تحت الأرض و يترشّح إذا حفرت لا يحلقه حكم الجارى.

(2)

أقول: ان كان نظره الشريف من اعتبار الدوام في المادة في قبال ما كانت في وقت دون وقت مثلا يكون الماء في المادّة في فصل من فصول السنة دون غيره فلا اشكال في اعتبار ذلك بالنسبة الى المدّة الّتي تكون له الماد.

نعم في غير هذا الفصل ليس بحكم الجارى لعدم مادة له و لكن ليس هذا مراده لانه تعرض لهذه لصورة في المسألة السابعة التي يأتي إن شاء اللّه.

و اما ان كان نظره الى ان المراد من المادة هى الّتي تكون حاصلة في عروق الأرض لا ما يجرى من فوق الأرض و يجتمع تحت الأرض ثم يخرج بعلاج كالمثال الذي ذكره فنقول انه ليس كلامه بكلّيته تماما بل الحق كفاية ذلك إذا صدق عليه‌

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست