responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 383

بشرط الامتزاج و لا حاجة بعد ذلك الى القاء كر آخر. نعم هذا فرض بعيد تحققه في الخارج الا في صورة كون الماء المطهر أكثر من كرّ واحد او كان تغير الماء المتغير بمرتبة ضعيفة يزول بإلقاء الكر عليه.

*** [مسئلة 6: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم و بالبينة]

قوله ;

مسئلة 6: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم و بالبينة و بالعدل الواحد على اشكال لا يترك فيه الاحتياط و بقول ذى اليد و ان لم يكن عادلا و لا تثبت بالظن المطلق على الاقوى.

(1)

أقول: اما ثبوتها بالعلم فمما لا اشكال فيه لان العلم طريق الى الواقع و به يكشف الواقع كما مر تفصيله في الاصول فهو حجة على الواقع و لا بدّ من الاخذ به بحكم العقل.

و اما ثبوتها بالبينة فيدلّ عليه مضافا الى دعوى التقاط عموم حجيتها من الموارد المختلفة الّتي وردت من الشرع كونها حجة لان اعتبارها في هذه الموارد من المخاصمات و غيرها يكشف ان وجه حجيتها في هذه الموارد ما يوجب حجيتها مطلقا بل بعد حجيتها في المخاصمات مع كونها مخالف اليد فحجيتها في غيرها تكون بطريق الاولى.

بعض الاخبار الدالة على حجيتها على الاطلاق مثل ما رواها مسعدة [1] بن صدقة عن ابي عبد اللّه 7 قال سمعته يقول كل شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم انه‌


[1] الرواية 4 من الباب 4 من ابواب ما يكتب به من الوسائل.

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست