الجهة الثّالثة: في حكم العمل الجاهل، القاصر، الغافل، حين العمل،
مع تحقق قصد القربة منه، لقصوره و غفلته و صادف من باب الاتفاق، مطابقة عمله مع فتوى المجتهد، الواجب اتباعه و قد مرّ في المسألة السّابعة صحة عمله.
الجهة الرّابعة: في حكم عمل الجاهل، المقصّر الغير الموافق عمله،
مع فتوى المجتهد، الواجب مطابقة عمله مع فتواه، فنقول لا وجه لصحة عمله و ان قصد به التقرّب، لعدم كون عمله مقرّبا، حتّى يقال بصحة عمله.
و كما بيّنا في المسألة السّابعة، معنى صحة العمل، الّتي نقول بها، في بعض الفروض المتقدّمة، و هو جواز لاكتفاء به، و كونه مؤمّنا عن العقوبة، عند العقل، كما ان معنى عدم صحته، عدم جواز الاكتفاء به، في مقام الامتثال عقلا.
و اما ما قاله المؤلّف ; من صحّة عمل الجاهل، القاصر و المقصّر، الغافل حين العمل، المتمشى منه، قصد القربة، إذا كان موافقا مع فتوى المجتهد، الّذي يقلّده، بعد العمل و الأحوط، مع ذلك مطابقته، لفتوى المجتهد، الّذي كان يجب عيه، تقليده حين العمل، فقد تعرّضا في المسألة السّابعة، انّ الحق، مطابقة عمله، مع فتوى المجتهد، الّذي يجب عليه، تقليده فعلا، بعد العمل و الأحوط، استحبابا مطابقته، مع فتوى المجتهد الّذي كان يجب عيه، تقليده حين العمل، فتمّ ما افاده رحمة اللّه.
*** [مسئلة 17: المراد من الاعلم]
قوله ;
مسئلة 17: المراد من الاعلم، من يكون أعرف بالقواعد و المدارك، للمسألة و أكثر اطلاعا، لنظائرها و للأخبار