responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 238

[مسئلة 72: الظّن بكون، فتوى المجتهد كذا، لا يكفي]

قوله ;

مسئلة 72: الظّن بكون، فتوى المجتهد كذا، لا يكفي في جواز العمل، إلّا إذا كان حاصلا، من ظاهر لفظه شفاها، أو لفظ الناقل، أو من ألفاظه، في رسالته، و الحاصل أنّ الظّن، ليس حجّة إلّا إذا كان حاصلا، من ظواهر الالفاظ منه، أو من النّاقل.

(1)

. أقول: لا يكفي الظّن، بكون فتوى المجتهد، كذا، لعدم حجّية مطلق الظّن.

و أمّا إذا كان الظّن حاصلا، من ظواهر الألفاظ، سواء كان من ظاهر لفظ، نفس المجتهد، أو في رسالته، أو ألفاظ الناقل منه، فهو حجة و يجوز العمل عليه، لحجّية ظواهر الألفاظ، على ما مرّ في الأصول.

و الحمد للّه أوّلا و آخرا، و صلّى اللّه على رسوله و آله، لا سيّما على الامام المنتظر، عجل اللّه فرجه الشّريف، و قد فرغت، من شرح هذا الجزء، من تقليد كتاب العروة، و كتابته، في ليلة الخامس عشر، من شهر ذى القعدة «1391» في بلدة قم و أنا العبد علي الصّافي الگلپايگاني.

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست