مسئلة 72: الظّن بكون، فتوى المجتهد كذا، لا يكفي في جواز العمل، إلّا إذا كان حاصلا، من ظاهر لفظه شفاها، أو لفظ الناقل، أو من ألفاظه، في رسالته، و الحاصل أنّ الظّن، ليس حجّة إلّا إذا كان حاصلا، من ظواهر الالفاظ منه، أو من النّاقل.
(1)
. أقول: لا يكفي الظّن، بكون فتوى المجتهد، كذا، لعدم حجّية مطلق الظّن.
و أمّا إذا كان الظّن حاصلا، من ظواهر الألفاظ، سواء كان من ظاهر لفظ، نفس المجتهد، أو في رسالته، أو ألفاظ الناقل منه، فهو حجة و يجوز العمل عليه، لحجّية ظواهر الألفاظ، على ما مرّ في الأصول.
و الحمد للّه أوّلا و آخرا، و صلّى اللّه على رسوله و آله، لا سيّما على الامام المنتظر، عجل اللّه فرجه الشّريف، و قد فرغت، من شرح هذا الجزء، من تقليد كتاب العروة، و كتابته، في ليلة الخامس عشر، من شهر ذى القعدة «1391» في بلدة قم و أنا العبد علي الصّافي الگلپايگاني.