المحصور جاز استمال كل منها كما إذا كان المضاف واحدا في الف و المعيار ان لا يعد العلم الاجمالى علما و يجعل المضاف المشتبه بحكم العدم فلا يجرى عليه حكم الشبهة البدوية أيضا و لكن الاحتياط اولى.
(1)
أقول: اما في ما كان المشتبه في الاطراف المحصورة فهو كما افاده ; إذا زاد على عدد المضاف المعلوم واحدا و توضأ او اغتسل بالعدد يعلم اجمالا مع هذه الزيادة بانه توضأ او اغتسل بالماء المطلق و لا اشكال.
و اما في الغير المحصورة فالاشكال في المثال كما مضى في المسألة السابقة لان عدّ الواحد في الألف من الغير المحصورة مطلقا قابل المناقشة لما عرفت.
*** [مسئلة 3: إذا لم يكن عنده الّا ماء مشكوك اطلاقه]
قوله ;
مسئلة 3: إذا لم يكن عنده الّا ماء مشكوك اطلاقه و اضافته و لم يتيقن انه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة و نحوها و الاولى الجمع بين التيمم و الوضوء به.
(2)
أقول: في المقام و ان علم اجمالا بان المكلف به اما الوضوء و اما التيمم لانه ان كان المشكوك ماء فهو واجد الماء و تكليفه الوضوء و ان لم يكن ماء فهو غير واجد