responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 52

الاحتياط، في صورة تحقّق الشرطين، إذ مع عدمهما، لا يأمن من العقوبة، فلا يحكم العقل بالاكتفاء به.

*** [مسئلة 3: قد يكون الاحتياط في الفعل]

قوله ;

مسئلة 3: قد يكون الاحتياط في الفعل، كما إذا احتمل كون الفعل واجبا و كان قاطعا بعدم حرمته و قد يكون في التّرك، كما إذا احتمل حرمة فعل و كان قاطعا بعدم وجوبه و قد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار كما إذا لم يعلم انّ وظيفته القصر او التمام.

(1)

أقول: الاحتياط المذكور في كلامه، اما ان يكون في فعل شي‌ء او في تركه و في الاوّل منهما، امّا يحصل الاحتياط بلا تكرار و اما ان لا يحصل الّا مع التكرار، فالصّور ثلاثة.

الاولى: كون الاحتياط في الفعل بلا تكرار، مثل ما إذا احتمل وجوب الخمس في الهبة و يعلم بعدم حرمته، فيحصل الاحتياط، باداء خمسها.

الثانية: ان يكون الاحتياط في الفعل مع التكرار، مثلا لا يدرى، انّ تكليفه القصر او الاتمام، فيجمع بين الاتمام و القصر، فيحصل المطلوب الواقعى بالاحتياط بالجمع.

فقول المؤلّف ; في هذا الفرض «و قد يكون في الجمع بين امرين مع التكرار» حيث يحصل بالجمع التكرار كذلك يحصل التكرار بالجمع فمع قوله «قد يكون في‌

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست