الاحتياط، في صورة تحقّق الشرطين، إذ مع عدمهما، لا يأمن من العقوبة، فلا يحكم العقل بالاكتفاء به.
*** [مسئلة 3: قد يكون الاحتياط في الفعل]
قوله ;
مسئلة 3: قد يكون الاحتياط في الفعل، كما إذا احتمل كون الفعل واجبا و كان قاطعا بعدم حرمته و قد يكون في التّرك، كما إذا احتمل حرمة فعل و كان قاطعا بعدم وجوبه و قد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار كما إذا لم يعلم انّ وظيفته القصر او التمام.
(1)
أقول: الاحتياط المذكور في كلامه، اما ان يكون في فعل شيء او في تركه و في الاوّل منهما، امّا يحصل الاحتياط بلا تكرار و اما ان لا يحصل الّا مع التكرار، فالصّور ثلاثة.
الاولى: كون الاحتياط في الفعل بلا تكرار، مثل ما إذا احتمل وجوب الخمس في الهبة و يعلم بعدم حرمته، فيحصل الاحتياط، باداء خمسها.
الثانية: ان يكون الاحتياط في الفعل مع التكرار، مثلا لا يدرى، انّ تكليفه القصر او الاتمام، فيجمع بين الاتمام و القصر، فيحصل المطلوب الواقعى بالاحتياط بالجمع.
فقول المؤلّف ; في هذا الفرض «و قد يكون في الجمع بين امرين مع التكرار» حيث يحصل بالجمع التكرار كذلك يحصل التكرار بالجمع فمع قوله «قد يكون في