responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 66

[مسئلة 9: الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت]

قوله ;

مسئلة 9: الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت و لا يجوز تقليد الميّت ابتداء.

(1)

. أقول: يقع الكلام في مقامين:

المقام الاوّل: في جواز البقاء على تقليد الميّت و عدمه.

المقام الثاني: في جواز تقليد الميّت ابتداء و عدمه.

اما الكلام في المقام الاوّل، [جواز البقاء على تقليد الميّت]

فنقول هل يجوز البقاء على تقليد الميّت مطلقا، أولا يجوز مطلقا او التفصيل بين ما عمل في زمان حياة المجتهد بفتواه، فيجوز البقاء و بين ما لم يعمل لا يجوز او التفصيل بين ما تعلّم من فتواه فيجوز البقاء فيه و لو لم يعمل به بعد و بين ما لم يتعلّم في زمان حياته، فلا يجوز، كلّ محتمل، بل ذهب إلى كلّ، بعض من الفقهاء (رضوان اللّه تعالى عليهم).

اعلم انّه على ما عرفت في المسألة الاولى انّ الدّليل على وجوب التقليد و جواز الاكتفاء به إن كان حكم العقل بوجوب رجوع الجاهل الى العالم و كونه طريقا الى احكام المولى نقول بأنّه تارة يكون فتوى المتهجّد الميّت موافقا مع فتوى المجتهد الحىّ و تارة يكون مخالفا.

امّا فيما كانا موافقين في الفتوى، فلا ينبغى الأشكال في كون كل منهما طريقا و لا فرق في نظر العقل في حجّية رأى كل منهما و لا يفرّق العقل، بين الحىّ و الميت، في جواز الرجوع او لزومه، الّا أن يدّعى قيام اجماع او دليل آخر، على عدم جواز البقاء، حتى في صورة توافق فتوى الحىّ مع الميت و لم أجد دليلا و لا اجماعا عليه.

و ما استدلّ به من الآيات او الأخبار على جواز التقليد أو وجوبه على تقدير‌

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست