responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 151

القاصر، او المقصّر.

(1)

أقول: امّا كونه كمن لا يقلّد، فهو لأجل، بطلان تقليده على الفرض.

و اما انّ حاله، يكون حال الجاهل القاصر، فهو فيما كان تقليده و الرّجوع إليه، عن قصور مثل ما إذا قلّده، بشهادة البيّنة، فثبت خلافها.

و اما كون حاله، حال الجاهل المقصّر، فهو فيما كان مقصّرا في الرّجوع و قد مضى حكم الجاهل القاصر و المقصّر في المسألة 7 و 16.

*** [مسئلة 26: إذا قلّد من يحرّم البقاء]

قوله ;

مسئلة 26: إذا قلّد من يحرّم البقاء، على تقليد الميّت، فمات و قلّد من يجوّز البقاء، له ان يبقى على تقليد الاوّل، في جميع المسائل، الّا مسئلة حرمة البقاء.

(2)

أقول: مضى في المسألة 15 وجهه و هو أنّه بعد ما يحرّم المجتهد، الّذي مات، البقاء، لا معنى للبقاء، على تقليد الميّت، في هذه المسألة، مستندا على فتوى الحىّ، بالجواز، حتّى لو فرضنا، عدم اشتراط العمل في البقاء، لانّه يلزم من وجوده العدم، لانّ معنى الرّجوع إليه، الرّجوع إليه، في حرمة البقاء، فيلزم الخلف.

***

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست