responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 190

و نقول بعونه تعالى، لو اتّفق للمكلّف، في اثناء الصّلاة مسئلة، لا يعلم حكمها، فان أمكن، الاحتياط، و يمكن له، العمل به، يجوز العمل و به يقطع بالامتثال، كما أنّه يجوز له، الأخذ بأحد طرفي المسألة، رجاء و اتمام الصلاة و السؤال عن الحكم بعدها، فان كان عمله موافقا، لما هو الواجب عليه، فهو و الا يعيد، أو يقضى الصلاة و لا يجب عليه الاحتياط تعيينا، فيما أمكن الاحتياط، لعدم دليل عليه، و كذلك، فيما لا يتمكّن من الاحتياط، فأيضا، له أن يبنى، على أحد طرفي المسألة و يتمّ صلاته، ثم يسأل عن المسألة، فان طابق ما عمل، مع ما هو الواجب عليه، فهو و إلّا يعيد، أو يقضى الصلاة، هذا كلّه، إن قلنا، بحرمة قطع الصّلاة، في مثل المورد و إلّا لو قلنا، بجوازه، فكما يجوز له، ما قلنا، يجوز له، قطع الصلاة و الاعادة، على ما هو المطلوب، و لا فرق فيما قلنا، بين ما كان الواجب عليه، التّعلم او لا؟ لأنّه في كلّ من الصورتين، لا إشكال في الأخذ، بما ذكرنا.

*** [مسئلة 50: يجب على العامى، في زمان الفحص]

قوله ;

مسئلة 50: يجب على العامى، في زمان الفحص، عن المجتهد، أو عن الاعلم، أن يحتاط في اعماله.

(1)

أقول: لانّه معه، يكون مأمونا، عن العقاب و بدونه، لا يأمن عنه، و الواجب هو الاحتياط، بمقدار يؤمن، عن العقوبة و هو كما يحصل بالاحتياط، بين المحتملات، يحصل بالاخذ، بما هو الاحوط، من أقوال، الذين يحتمل اجتهادهم او اعلميتهم، فإذا دار الأمر، بين شخصين، يكفى الأخذ بأحوط القولين منهما، لانّه، به يؤمن‌

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست