و نقول بعونه تعالى، لو اتّفق للمكلّف، في اثناء الصّلاة مسئلة، لا يعلم حكمها، فان أمكن، الاحتياط، و يمكن له، العمل به، يجوز العمل و به يقطع بالامتثال، كما أنّه يجوز له، الأخذ بأحد طرفي المسألة، رجاء و اتمام الصلاة و السؤال عن الحكم بعدها، فان كان عمله موافقا، لما هو الواجب عليه، فهو و الا يعيد، أو يقضى الصلاة و لا يجب عليه الاحتياط تعيينا، فيما أمكن الاحتياط، لعدم دليل عليه، و كذلك، فيما لا يتمكّن من الاحتياط، فأيضا، له أن يبنى، على أحد طرفي المسألة و يتمّ صلاته، ثم يسأل عن المسألة، فان طابق ما عمل، مع ما هو الواجب عليه، فهو و إلّا يعيد، أو يقضى الصلاة، هذا كلّه، إن قلنا، بحرمة قطع الصّلاة، في مثل المورد و إلّا لو قلنا، بجوازه، فكما يجوز له، ما قلنا، يجوز له، قطع الصلاة و الاعادة، على ما هو المطلوب، و لا فرق فيما قلنا، بين ما كان الواجب عليه، التّعلم او لا؟ لأنّه في كلّ من الصورتين، لا إشكال في الأخذ، بما ذكرنا.
*** [مسئلة 50: يجب على العامى، في زمان الفحص]
قوله ;
مسئلة 50: يجب على العامى، في زمان الفحص، عن المجتهد، أو عن الاعلم، أن يحتاط في اعماله.
(1)
أقول: لانّه معه، يكون مأمونا، عن العقاب و بدونه، لا يأمن عنه، و الواجب هو الاحتياط، بمقدار يؤمن، عن العقوبة و هو كما يحصل بالاحتياط، بين المحتملات، يحصل بالاخذ، بما هو الاحوط، من أقوال، الذين يحتمل اجتهادهم او اعلميتهم، فإذا دار الأمر، بين شخصين، يكفى الأخذ بأحوط القولين منهما، لانّه، به يؤمن