مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اسم الکتاب :
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
المؤلف :
العلامة الحلي
الجزء :
14
صفحة :
492
الكتاب السادس في الجهاد و سيرة الإمام و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
7
[المقصد] الأول فيمن يجب عليه
7
[البحث] الأول في وجوب الجهاد
9
مسألة: لما بعث النبي صلى الله عليه و آله بالتوحيد و التبليغ،
9
مسألة: و الجهاد من أعظم أركان الإسلام،
11
البحث الثاني في فضله
12
البحث الثالث في كيفية وجوبه
15
و هو فرض على الكفاية،
15
مسألة: كان الفرض في عهد النبي صلى الله عليه و آله الجهاد في زمان دون زمان
17
مسألة: لما نزل قوله تعالى: أ لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها
18
البحث الرابع فيمن يجب عليه و شرائط وجوبه
21
مسألة: الذكورة شرط في وجوب الجهاد
21
فرع: الخنثى المشكل لا يجب عليه الجهاد،
21
مسألة: البلوغ شرط في وجوب الجهاد،
22
مسألة: العقل شرط في الوجوب،
22
فرع: لو أخرج الإمام العبيد بإذن ساداتهم،
23
مسألة: و يسقط فرض الجهاد عن الشيخ الكبير،
23
مسألة: و لو احتاج إلى نفقة و عجز عنها،
24
مسألة: قد بينا أن الجهاد يجب على الكفاية،
25
مسألة: الجهاد قد يكون للدعاء إلى الإسلام،
25
مسألة: من وجب عليه الجهاد، يتخير بين أن يخرج بنفسه و يجاهد،
29
فروع:
30
الأول: لو عينه الإمام للخروج،
30
الثاني: لا يجوز لمن وجب عليه الجهاد أن يجاهد عن غيره بجعل،
30
الثالث: قال الشيخ - رحمه الله -: للنائب ثواب الجهاد
30
الرابع: يستحب إعانة المجاهدين و مساعدتهم،
31
مسألة: قد بينا أن الجهاد واجب على الكفاية، و يتعين على المكلف بأمور:
31
مسألة: قد بينا أن الإعسار يسقط فرض الجهاد،
32
البحث الخامس في اشتراط إذن الأبوين و صاحب الدين
34
مسألة: من عليه دين لم يخل حاله من أمرين:
34
فروع:
36
الأول: لو تعين على المدين الجهاد،
36
الثاني: لو ترك وفاء أو أقام كفيلا مليا،
36
الثالث: إذا تعين عليه الجهاد، جاز له الخروج مطلقا
36
مسألة: من له أبوان مسلمان لم يجاهد طوعا إلا بإذنهما،
36
مسألة: لو كانا كافرين، جاز له مخالفتهما
37
مسألة: و لو كان الجهاد متعينا عليه بأحد أسباب التعيين السابقة،
38
فروع:
39
الأول: حكم أحد الأبوين حكمهما معا،
39
الثاني: لو كان أبواه رقيقين،
39
الثالث: لو كانا مجنونين،
39
الرابع: لو سافر لطلب العلم أو التجارة،
39
مسألة: لو خرج في جهاد تطوعا بإذنهما،
39
مسألة: قد بينا أنه لا جهاد على العبد،
40
مسألة: لو خرج إلى الجهاد و لا عذر له،
40
مسألة: و يستحب له أن يتجنب قتل أبيه المشرك،
41
البحث السادس في الرباط
43
مسألة: الرباط فيه فضل كثير و ثواب جزيل،
43
مسألة: و للرباط طرفان في القلة و الكثرة،
43
مسألة: و إنما تستحب المرابطة استحبابا مؤكدا في حال ظهور الإمام عليه السلام،
44
مسألة: يكره له نقل الأهل و الذرية إلى الثغور المخوفة،
46
مسألة: لو نذر المرابطة،
48
مسألة: لو آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة،
49
لمقصد الثاني في بيان من يجب جهاده و كيفية الجهاد
51
[البحث] الأول من يجب جهاده
53
الذي يجب جهاده أصناف ثلاثة:
53
مسألة: كل من يجب جهاده فالواجب على المسلمين النفور إليهم،
57
مسألة: و إنما يجوز قتال المشركين بعد دعائهم إلى محاسن الإسلام
57
مسألة: و صورة الدعاء أن يطلب منهم الانقياد إلى الالتزام بالشريعة
58
مسألة: و الكفار على قسمين:
60
فرع:
62
مسألة: الكفار على أصناف ثلاثة:
63
البحث الثاني في المقاتلين مع الإمام
68
مسألة: قد بينا أنه يجب على كل مكلف حر ذكر،
68
مسألة: إذا نودي بالنفير و الصلاة،
69
مسألة: و لا ينبغي للإمام أن يخرج معه من يخذل الناس
70
مسألة: قد بينا أنه يجوز استصحاب النساء
71
مسألة: يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة في حرب الكفار بشرطين:
72
مسألة: ينبغي للإمام أن يرفق بأصحابه في السير و يسير بهم سير أضعفهم،
74
البحث الثالث في كيفية القتال
76
مسألة: الجهاد موكول إلى نظر الإمام و اجتهاده،
76
مسألة: و ينبغي للإمام أن يبدأ بقتال من يليه من المشركين،
77
مسألة: إذا التقى الفئتان، وجب الثبات و حرم الفرار،
77
فروع:
79
الأول: لو غلب على ظنه الهلاك، لم يجز الفرار،
79
الثاني: لو غلب على ظنه الأسر، فالأولى أن يقاتل حتى يقتل،
79
الثالث: لو زاد المشركون على الضعف من المسلمين،
80
الرابع: لو زاد المشركون على الضعف و غلب على الظن العطب،
80
الخامس: لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين، لم يجب الثبات،
80
السادس: لو قدم العدو إلى بلد، جاز لأهله التحصن منهم،
81
السابع: لو ألقى الكفار نارا في سفينة فيها مسلمون،
81
الثامن: ينبغي للإمام أن يتقدم إلى من يؤمره على الجيش بتقوى الله
82
مسألة: و ينبغي للوالي إذا بعث سرية أن يوصيهم
82
مسألة: إذا نزل الإمام على بلد، جاز له محاصرته بمنع السابلة
84
مسألة: لو كان فيهم أسارى مسلمون و خاف الإمام و أصحابه إن لم يرموهم نزل المشركون إليهم و ظفروا بهم، جاز الرمي،
85
مسألة: يجوز تخريب حصونهم و بيوتهم،
86
مسألة: و كذا يجوز قتالهم بجميع أسباب القتل،
87
مسألة: و يكره قطع الشجر و النخل.
88
مسألة: و يكره تبييت العدو غارين ليلا،
89
مسألة: و لا ينبغي قتل دوابهم في غير حال الحرب لمغايظتهم و الإفساد عليهم،
90
فروع:
92
الأول: يجوز عقر الدواب للأكل مع الحاجة إليه،
92
الثاني: لو أذن الإمام في ذبحها، جاز إجماعا،
93
الثالث: لو عجز المسلمون عن سياقه و أخذه،
94
الرابع: لو غنم المسلمون خيل المشركين ثم أدركهم المشركون،
94
مسألة: لو تترس الكفار بنسائهم و صبيانهم،
94
مسألة: و لو تترسوا بمسلم،
95
فروع:
96
الأول: إذا رمى فأصاب مسلما،
96
الثاني: لو علمه مسلما و رمى قاصدا للمشركين،
96
الثالث: هل تجب الكفارة بقتل هذا المسلم مع العلم بإسلامه و عدم العلم؟
97
مسألة: لا يجوز قتل صبيان المشركين إجماعا،
98
فرع: لو قاتلت المرأة، لم يجز قتلها
99
مسألة: الشيخ من أهل الحرب على أقسام أربعة:
100
فروع:
103
الأول: الرهبان و أصحاب الصوامع يقتلون
103
الثاني: الزمن و الأعمى اللذين لا انتفاع بهما في الحرب
103
الثالث: العبيد إن قاتلوا مع ساداتهم، قتلوا، و إلا فلا،
103
الرابع: لو قاتل من ذكرنا، جاز قتلهم،
103
الخامس: المريض يقتل إذا كان بحالة لو كان صحيحا لقاتل،
104
السادس: الفلاح الذي لا يقاتل يقتل أيضا،
104
مسألة: إذا حاصر الإمام حصنا، لم يكن له الانصراف عنه إلا بأحد أمور خمسة:
105
الأول: أن يسلموا
105
الثاني: أن يبذلوا مالا على الترك لهم،
105
الثالث: أن يفتحه
106
الرابع: أن يرى من المصلحة الانصراف عنهم،
106
الخامس: أن ينزلوا على حكم حاكم فيجوز،
106
مسألة: لا يجوز التمثيل بالكفار
106
البحث الرابع في المبارزة
108
مسألة: المبارزة مشروعة غير مكروهة
108
مسألة: و ينبغي للمسلم أن لا يطلب المبارزة
110
مسألة: تجوز المبارزة بغير إذن الإمام على ما تضمنته الروايات.
111
مسألة: و لو خرج علج يطلب البراز،
112
مسألة: إذا خرج المشرك و طلب البراز،
113
فرع: لو طلب المشرك المبارزة و لم يشترط،
114
مسألة: تجوز المخادعة في الحرب،
115
مسألة: قد بينا أنه يكره تبييت العدو،
117
لمقصد الثالث في عقد الأمان
119
[البحث] الأول في الجواز
121
مسألة: عقد الأمان: عبارة عن ترك القتال إجابة لسؤال الكفار بالإمهال،
121
مسألة: و إنما يجوز عقد الأمان مع اعتبار المصلحة،
122
مسألة: و من طلب الأمان ليسمع كلام الله و يعرف شرائع الإسلام،
122
البحث الثاني في العاقد
123
مسألة: يجوز للإمام عقد الصلح إجماعا،
123
مسألة: و يصح عقد الأمان من الحر و العبد،
124
مسألة: و يصح أمان المرأة بلا خلاف،
126
مسألة: و لا ينعقد أمان المجنون،
127
مسألة: يصح أمان الأسير إذا عقده غير مكره.
128
مسألة: و لا ينعقد أمان المكره إجماعا،
129
مسألة: إذا انعقد الأمان، وجب الوفاء به
129
البحث الثالث في العبارة و الوقت
131
مسألة: و قد ورد في الشرع عبارتان:
131
فرعان:
132
الأول: لو قال له: قف، أو: قم، أو: ألق سلاحك، فليس أمانا،
132
الثاني: لو أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا
132
مسألة: و وقت الأمان قبل الأسر،
133
مسألة: و يجوز للإمام أن يؤمن الأسير بعد الاستيلاء عليه و الأسر،
134
مسألة: لو أقر المسلم أنه أمن المشرك، نظر،
134
مسألة: لو جاء المسلم بمشرك فادعى أنه أسره
135
فرع: لو أشرف جيش الإسلام على الظهور فاستذم الخصم،
136
البحث الرابع في الأحكام
137
مسألة: قد بينا أن من عقد أمانا للكافر، وجب عليه الوفاء به
137
فروع:
137
الأول: لو دخل حربي دار الإسلام بغير أمان و معه متاع،
137
الثاني: لو ركب القوم في البحر فاستقبلهم فيه تجار مشركون
138
الثالث: من دخل من أهل الحرب بتجارة إلى دار الإسلام معتقدا أنه أمان،
138
مسألة: لو دخل الحربي دار الإسلام بأمان،
138
فروع:
139
الأول: لو طلبه صاحبه، بعث به إليه،
139
الثاني: لو مات في دار الحرب أو قتل، انتقل إلى وارثه،
139
الثالث: إذا مات فقد قلنا: إنه يزول أمان ماله،
140
الرابع: إذا مات في دار الحرب فقد قلنا:
141
الخامس: لو دخل دار الإسلام فعقد أمانا لنفسه ثم مات عندنا و له مال،
141
السادس: لو كان للحربي أمان فترك ماله و نقض الأمان و لحق بدار الحرب،
142
السابع: إذا أسر الحربي الذي لماله أمان،
142
مسألة: إذا دخل المسلم أرض العدو بأمان فسرق منهم شيئا،
143
فروع:
143
الأول: لو تزوج الحربي بحربية و أمهرها مهرا،
143
الثاني: لو تزوج الحربي بحربية ثم أسلم الحربي خاصة و المهر في ذمته،
143
الثالث: لو ماتت الحربية ثم أسلم الزوج بعد موتها،
144
الرابع: إذا دخل المسلم أو الحربي دار الحرب مستأمنا
144
مسألة: إذا خلى المشركون أسيرا مسلما من أيديهم
144
البحث الخامس من يدخل في الأمان و من لا يدخل
147
مسألة: إذا نادى المشركون بالأمان،
147
مسألة: لو قالوا: أمنونا على ذريتنا، فأمنوهم على ذلك،
147
مسألة: و لو قالوا: أمنونا على إخوتنا، و لهم إخوة و أخوات،
148
مسألة: و لو قالوا: أمنونا على آبائنا، و لهم آباء و أمهات،
149
مسألة: لو قال: أمنونا على أبنائنا، دخل فيه أبناء الأبناء أيضا،
149
مسألة: و هذا كله إنما هو بلسان العرب،
150
البحث السادس في الأمان بالرسالة و الكتابة
151
مسألة: ينبغي لأمير العسكر إذا أراد إنفاذ رسول
151
مسألة: إذا أرسل الأمير رسولا مسلما فذهب الرسول إلى أمير المشركين
151
مسألة: لو أرسل الأمير إليهم من يخبرهم أنه أمنهم
152
مسألة: و نبذ الأمان مع اقتضاء المصلحة سائغ
153
مسألة: قد بينا أن الرسول أمين للحاجة الداعية إلى المراسلة
154
البحث السابع في الأمان على جعل
155
مسألة: إذا حصر المسلمون حصنا،
155
مسألة: لو قال: اعقدوا الأمان على أهل حصني على أن أفتحه لكم،
156
مسألة: لو قال: أمنوني على ألف درهم من مالي على أن أفتح لكم الحصن،
157
البحث الثامن في التحكيم
158
مسألة: إذا حصر الإمام بلدا،
158
مسألة: و يجوز أن ينزلوا على حكم الإمام أو حكم بعض أصحابه،
160
مسألة: و يشترط في الحاكم شروط سبعة:
160
فروع:
161
الأول: يجوز أن يكون الحاكم أعمى.
161
الثاني: لو نزلوا على حكم محدود في قذف و تاب،
162
الثالث: لو نزلوا على حكم أسير معهم مسلم،
162
الرابع: لو نزلوا على حكم رجل غير معين،
163
الخامس: يجوز أن يكون الحاكم اثنين إجماعا،
163
السادس: لو نزلوا على حكم اثنين، أحدهما: مسلم، و الآخر: كافر،
163
السابع: لو اتفقوا على حاكم تجتمع فيه الشرائط،
164
الثامن: لو رضوا بتحكيم من لم تجتمع فيه الشرائط و رضي به الجيش
164
مسألة: و يتبع ما يحكم به الحاكم ما لم يخالف مشروعا،
164
مسألة: إذا نزلوا على ما يحكم به الحاكم فأسلموا قبل حكمه،
166
فروع:
167
الأول: لو دخل حربي إلينا بأمان،
167
الثاني: لو حكم الحاكم بالرد لم يجز،
168
الثالث: لو اتفقوا على حاكم اجتمعت فيه الشرائط،
168
الرابع: لو حكم الحاكم بما لا يجوز،
168
الخامس: لو كانوا شرطوا في الصلح:
169
لمقصد الرابع في الغنائم
171
البحث الأول فيما ينقل و يحول
173
مسألة: قد بينا أن الغنيمة شاملة لما يغنم بالقهر و الغلبة
173
مسألة: ما يحويه العسكر مما ينقل و يحول ينقسم إلى ما يصح تملكه،
175
فروع:
177
الأول: لو أخذ من بيوتهم أو من خارجها ما لا قيمة له في أرضهم،
177
الثاني: لو ترك صاحب المقسم شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله،
178
الثالث: لو وجد في أرضهم ركازا،
178
مسألة: لا يجوز التصرف في شيء من الغنيمة قبل القسمة
178
فروع:
180
الأول: قد بينا أنه يجوز التناول من الطعام و العلف مع الحاجة إليهما
180
الثاني: الحيوان المأكول هل يجوز ذبحه للأكل؟
181
الثالث: إذا ذبحت الأنعام للأكل، رد جلودها إلى المغنم،
181
الرابع: لا يجوز تناول ما عدا الطعام و العلف و اللحم،
181
الخامس: الدهن المأكول يجوز استعماله في الطعام عند الحاجة،
182
السادس: يجوز أن يأكل ما يتداوى به
182
السابع: لا يجوز له أن يغسل ثوبه بالصابون،
182
الثامن: لا يجوز الانتفاع بجلودهم
183
التاسع: الكتب التي لهم،
184
العاشر: جوارح الصيد - كالفهود و البزاة - غنيمة
184
الحادي عشر: لا يجوز لبس الثياب، و لا ركوب دابة من المغنم،
184
الثاني عشر: لو كان للغازي دواب أو رقيق،
184
مسألة: إذا جمعت الغنائم و ثبتت يد المسلمين عليها و فيها طعام و علف،
185
مسألة: لو فضل معه من الطعام فضلة فأدخله دار الإسلام،
186
مسألة: إذا حاز المسلمون الغنائم و جمعوها، ثبت حقهم فيها و ملكوها،
187
مسألة: من غل من الغنيمة شيئا، رده إلى المغنم،
188
فروع:
190
الأول: لا تحرق آلة الدابة، كالسرج و غيره،
190
الثاني: لا تحرق ثياب الغال التي عليه إجماعا،
191
الثالث: لا يحرق ما غل من الغنيمة إجماعا،
191
الرابع: لا يحرق سلاحه،
191
الخامس: جميع ما قلنا: إنه لا يحرق، فإنه لصاحبه
191
السادس: لو كان معه شيء من كتب الأحاديث و العلم لا تحرق،
191
السابع: لو لم يحرق رحله حتى استحدث متاعا آخر،
191
الثامن: لو مات لم يحرق رحله إجماعا،
192
التاسع: لو باع متاعه، أو وهبه أو نقله عنه، لم يحرق، أ
192
العاشر: لو كان الغال صبيا، لم يحرق متاعه إجماعا
192
الحادي عشر: لو كان الغال عبدا، لم يحرق متاعه إجماعا،
192
الثاني عشر: لو غلت امرأة أو ذمي،
192
الثالث عشر: لو أنكر الغلول و ذكر أنه ابتاع ما بيده،
193
الرابع عشر: لا يحرم الغال سهمه من الغنيمة،
193
الخامس عشر: إذا أخذ سهمه، لم يحرق إجماعا،
193
مسألة: إذا تاب الغال قبل القسمة،
193
مسألة: من سرق من الغنيمة شيئا،
195
فروع:
196
الأول: لو كان السارق عبدا، فهو كالحر،
196
الثاني: لو سرق عبد الغنيمة منها، لم يقطع،
196
الثالث: لو كان السارق ممن لم يحضر الوقعة،
196
الرابع: الغال: هو الذي يكتم ما أخذه من الغنيمة
197
الخامس: لا يجوز وطء الجارية من المغنم،
198
مسألة: قد بينا أن الغنيمة حق للمقاتلة من المسلمين،
198
فروع:
199
الأول: لو أقرض غانم غيره من الغانمين طعاما أو علفا في بلاد العدو،
199
الثاني: هل يعيد المقترض القرض على المقرض أم لا؟
199
الثالث: لو خرج الغانم الأول إلى بلاد الإسلام،
199
الرابع: لو خرج المقترض من دار الحرب و الطعام في يده،
199
الخامس: لو أقرضه الغانم لمن لا سهم له في الغنيمة،
200
السادس: يجوز للإمام أن يبيع من المغنم شيئا قبل القسمة لمصلحة،
200
السابع: إذا قسمت الغنائم في دار الحرب،
201
الثامن: يجوز لأمير الجيش أن يشتري من مال الغنيمة شيئا،
201
البحث الثاني في أحكام الأسارى
202
مسألة: الأسارى على ضربين: ذكور و إناث،
202
مسألة: و البالغون: إن أسروا قبل تقضي الحرب و انقضاء القتال،
203
مسألة: و التخيير الذي ذكرناه ثابت في كل أصناف الكفار،
210
فرع: هذا التخيير تخيير مصلحة و اجتهاد لا تخيير شهوة،
211
مسألة: إذا أسلم الأسير بعد الأسر، سقط عنه القتل إجماعا،
212
فروع:
214
الأول: إذا ثبت أنه لا يسترق بنفس الإسلام،
214
الثاني: إذا اختار الإمام أن يفادي به مالا أو رجالا، جاز،
214
الثالث: المال الذي يفادى به يكون غنيمة للغانمين.
214
الرابع: لو أسلم الأسير قبل أن يقع في الأسر،
215
مسألة: إذا أسر المشرك و له زوجة لم يؤسرها المسلمون،
215
فروع:
218
الأول: لا فرق في انفساخ النكاح إذا سبيا
218
الثاني: لو كان الأسير طفلا، انفسخ النكاح في الحال،
218
الثالث: لو كان الزوجان مملوكين،
219
مسألة: إذا أسلم الحربي في دار الحرب،
219
فروع:
220
الأول: لو أسلم و له حمل، تبعه في الإسلام،
220
الثاني: لو أسلم الحربي في دار الحرب و له عقار فيها،
221
الثالث: لو استأجر مسلم من حربي أرضه في دار الحرب، صحت الإجارة،
222
الرابع: لو كان له حمل من زوجة كافرة،
222
الخامس: لو كان لمسلم عبد ذمي،
222
السادس: لو كان لذمي في دار الإسلام عبد ذمي فأعتقه، صح عتقه،
223
مسألة: إذا أسلم عبد الحربي أو أمته في دار الحرب ثم أسلم مولاه،
223
فروع:
225
الأول: لو خرج إلينا قبل مولاه مسلما،
225
الثاني: لو أسلمت أم ولد الحربي و خرجت إلينا، عتقت،
225
الثالث: لو أسلم العبد و لم يخرج إلينا،
226
مسألة: إذا سبيت المرأة و ولدها الصغير،
226
فروع:
227
الأول: لو رضيت الأم بالتفرقة،
227
الثاني: حكم البيع هذا الحكم،
227
الثالث: قال الشيخ - رحمه الله -: تجوز التفرقة بين الولد و الوالد.
227
الرابع: المكروه إنما هو التفرقة بين الأم و الولد الصغير،
228
الخامس: تجوز التفرقة بين البالغ و أمه
229
السادس: لو فرق بينهما بالبيع فعندنا: أنه مكروه
231
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: لا يفرق بين الولد و الجدة أم الأم،
232
فروع:
232
الأول: قال الشيخ - رحمه الله -: تجوز التفرقة بين الأخوين و الأختين.
232
الثاني: قال الشيخ - رحمه الله -: تجوز التفرقة بين من خرج من عمود الوالدين
233
الثالث: تجوز التفرقة بينه و بين الرحم غير المحرم،
234
الرابع: تجوز التفرقة بينهما في العتق،
234
الخامس: لو اشترى من المغنم اثنين أو أكثر
234
السادس: قال الشيخ - رحمه الله -: لو جنت جارية جناية
234
السابع: قال الشيخ - رحمه الله -: لو باع جارية حاملا إلى أجل
235
مسألة: إذا سبي من لم يبلغ، صار رقيقا في الحال،
236
فرع: قال الشيخ - رحمه الله -: لو مات أبوا الطفل المسبي معهما،
239
مسألة: الحميل هو الذي يجلب من بلاد الشرك،
239
مسألة: لو أسر المشرك و لم يكن مع المسلم ما يركبه،
240
فروع:
241
الأول: لو بدر مسلم فقتل الأسير،
241
الثاني: يجب أن يطعم الأسير و يسقى،
241
الثالث: يكره قتل من يجب قتله صبرا
242
مسألة: إذا انقضت الحرب و حيزت الغنائم،
242
فروع:
244
الأول: لو وطأها جاهلا بالتحريم، سقط عنه الحد إجماعا،
244
الثاني: قال الشيخ - رحمه الله -: لا يجب عليه المهر،
244
الثالث: إذا قلنا: بسقوط المهر فلا بحث،
245
الرابع: إذا أحبلها، قال الشيخ - رحمه الله -: يكون حكم ولدها حكمها،
245
الخامس: قال الشيخ - رحمه الله -: هذه الجارية تصير أم ولده في الحال
246
السادس: قال الشيخ - رحمه الله -: تقوم هذه الجارية عليه و يلزمه سهم الغانمين.
247
السابع: إذا قومت عليه، نظر في قدر القيمة و النصيب،
247
الثامن: قال الشيخ - رحمه الله -: إذا وضعت نظر،
248
التاسع: إذا وطئ بعد القسمة،
248
العاشر: لو وطأها و هو معسر،
249
الحادي عشر: لو وطئ الأب جارية من المغنم
250
مسألة: لو كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين،
250
فرع: لو أسر أباه منفردا به،
251
فرع: لو أعتق بعض الغانمين عبدا من الغنيمة قبل القسمة،
252
البحث الثالث في أحكام الأرضين
253
الأرضون على أربعة أقسام:
253
أحدها: ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
253
مسألة: و هذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام
255
القسم الثاني من الأرضين: أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من قبل نفوسهم،
258
القسم الثالث: أرض الصلح، و هي كل أرض صالح أهلها عليها،
259
القسم الرابع: أرض الأنفال، و هي كل أرض انجلى أهلها عنها و تركوها،
260
مسألة: قد بينا أن الأرض المأخوذة عنوة لا يختص بها الغانمون،
261
مسألة: قد بينا أن أرض الخراج و هي المأخوذة عنوة بالسيف
262
مسألة: قد بينا أن الأرض الخربة
264
مسألة: الظاهر من المذهب أن النبي صلى الله عليه و آله فتح مكة بالسيف،
266
مسألة: أرض السواد هي الأرض المغنومة من الفرس
270
مسألة: إذا نزل الإمام على بلد فحاصره و أرادوا الصلح على أن يكون البلد لهم
273
مسألة: كل أرض ترك أهلها عمارتها، كان للإمام تقبيلها ممن يقوم بها،
274
فرع: إذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الأرض،
274
لمقصد الخامس في كيفية قسمة الغنيمة
275
[البحث] الأول في الجعائل
277
مسألة: يجوز للإمام أن يجعل جعلا لمن يدله على مصلحة من مصالح المسلمين،
277
مسألة: الجعالة إنما تثبت بحسب الحاجة،
278
مسألة: لو اشترط جارية معينة من القلعة ثم فتحت القلعة،
279
مسألة: لو فتحت القلعة عنوة أو صلحا،
280
فروع:
281
الأول: لو كانت الجعالة جارية فماتت قبل الظفر أو بعده،
281
الثاني: لو كان الدليل جماعة،
281
الثالث: لو كتب بعض المسلمين إلى المشركين بخبر الإمام و ما عزم عليه
282
مسألة: لو بعث الإمام أو نائبه، وقت دخوله دار الحرب للغزو سرية تغير على العدو،
283
مسألة: و إنما يستحق هذا النفل بالشرط السابق،
286
مسألة: و لو شرط لهم الإمام زيادة على الثلث،
287
مسألة: و لو قال الأمير: من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور
288
مسألة: قد بينا أنه إنما يجوز التنفيل في موضع الحاجة،
289
فروع:
290
الأول: لو قال: من رجع إلى الساقة فله دينار، جاز،
290
الثاني: لو نزل الإمام و الجيش في قرية، و معهم الدواب و السبي و المتاع،
290
الثالث: لو بعث سرية و نفلها الثلث أو الربع،
290
الرابع: إذا نفل الإمام السرية،
291
الخامس: لو بعث الإمام سرية عليهم أمير، و نفلهم بالثلث بعد الخمس،
291
السادس: لو بعث أمير السرية سرية من سريته،
292
السابع: لو فقد رجل من السرية،
292
الثامن: لو قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له،
293
مسألة: لو بعث سريتين إحداهما يمنة، و الأخرى يسرة،
293
مسألة: لو بعث الإمام سرية و نفلهم الربع،
294
فرع: ذكر ابن الجنيد، قال: لو غنمت السرية المنفلة فأحاط بها العدو،
295
مسألة: قد بينا أنه يصح التنفيل المجهول،
295
فرع: قال ابن الجنيد: لو قال: من جاء بأسير فله مائة درهم،
296
مسألة: لو قال: من أصاب ذهبا أو فضة فهو له،
296
مسألة: لو ظهر مشرك على سور الحصن يقاتل المسلمين،
297
مسألة: لو قال الأمير: من دخل من باب هذه المدينة أو هذا الحصن فله ألف درهم،
298
البحث الثاني في السلب
300
مسألة: يجوز للإمام أن يجعل للقاتل سلب المقتول،
300
مسألة: و إنما يستحق القاتل السلب بشرط أن يخصه الإمام به
301
فرع: إذا شرط الإمام السلب، جاز للقاتل أخذه
304
مسألة: و يشترط في استحقاق السلب أن يكون المقتول من المقاتلة
304
مسألة: و يشترط في استحقاق السلب أن يكون المقتول ممتنعا،
305
فروع:
306
الأول: لو قطع يدي رجل و رجليه و قتله آخر،
306
الثاني: لو قطع يديه أو رجليه ثم قتله آخر،
306
الثالث: لو عانق رجل رجلا فقتله آخر،
306
الرابع: لو كان الكافر مقبلا على رجل يقاتله،
307
مسألة: و يشترط في استحقاق السلب القتل أو الإثخان بالجراح
307
مسألة: و يشترط في استحقاق السلب أن يغرر القاتل بنفسه في قتله
308
فروع:
308
الأول: لو حمل جماعة من المسلمين على مشرك فقتلوه،
308
الثاني: لو اشترك في قتله اثنان مثل أن جرحاه فمات
308
الثالث: لو اشترك اثنان في ضربة و كان أحدهما أبلغ في قتله من الآخر،
309
مسألة: و إنما يستحق السلب بشرط أن يقتله و الحرب قائمة،
310
فرع: إن شرطنا في المبارزة إذن الإمام،
311
مسألة: و إنما يستحق القاتل السلب بشرط أن يكون له نصيب من الغنيمة،
311
فروع:
312
الأول: الصبي عندنا يسهم له
312
الثاني: من لا يستحق سهما و يستحق أن يرضخ له،
312
الثالث: العاصي بالقتال
313
الرابع: العبد إذا قتل قتيلا، استحق سلبه مولاه،
313
مسألة: اختلف علماؤنا في السلب هل يخمس أم لا؟ على قولين:
313
مسألة: السلب يستحقه القاتل من أصل الغنيمة،
315
مسألة: قد بينا أنه يجوز للإمام التنفيل مع اعتبار المصلحة،
316
مسألة: مال المشرك المقتول على قسمين:
317
فروع:
318
الأول: الدابة التي يركبها من السلب،
318
الثاني: ما على الدابة - من سرج و لجام و جميع آلاتها
319
الثالث: الدابة إنما تكون من السلب لو كان راكبا عليها،
319
الرابع: لو كان ماسكا بعنانها غير راكب،
320
الخامس: الجنيب الذي يساق خلفه، ليس من السلب،
320
السادس: يجوز سلب القتلى و تركهم عراة،
321
السابع: هل يفتقر المدعي للسلب إلى بينة بالقتل؟
321
الثامن: لو قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له،
322
البحث الثالث في الرضخ
324
مسألة: النساء إذا حضرن المعركة، لم يسهم لهن
324
مسألة: و العبيد لا سهم لهم،
327
فروع:
329
الأول: لا فرق بين العبد المأذون له في القتال و غير المأذون في عدم الإسهام،
329
الثاني: العبد إذا لم يأذن له مولاه في القتال لا يسهم له إجماعا،
329
الثاني: العبد إذا لم يأذن له مولاه في القتال لا يسهم له إجماعا،
329
الثالث: المدبر و المكاتب، كالقن،
329
الرابع: لو أعتق العبد قبل تقضي الحرب، أسهم له.
329
الخامس: من نصفه حر قيل: يرضخ له بقدر ما فيه من الرق،
330
السادس: الخنثى المشكل يرضخ له،
330
مسألة: و يسهم للصبي إذا حضر الحرب،
330
فرع: لا فرق بين الطفل الصغير و المراهق،
333
مسألة: الكافر لا يسهم له، بل يرضخ له الإمام ما يراه،
333
فروع:
335
الأول: الكافر إنما يستحق سهم المؤلفة أو الرضخ إذا خرج
335
الثاني: لو غزا جماعة من الكفار بانفرادهم فغنموا،
335
الثالث: تجوز الاستعانة في الجهاد بالمشركين،
335
الرابع: يشترط أن يكون المستعان به من المشركين في الحرب حسن الرأي في المسلمين
336
مسألة: و ليس للرضخ قدر معين،
337
فروع:
338
الأول: قال الشيخ - رحمه الله -: الرضخ يكون من أصل الغنيمة،
338
الثاني: إذا استأجر الإمام أهل الذمة للقتال، جاز،
338
الثالث: لو زادت الأجرة على سهم الراجل أو الفارس،
339
الرابع: لو غزا المرجف أو المخذل، فلا شيء له،
339
الخامس: لو غزا العبد بغير إذن مولاه، لم يرضخ له شيء،
339
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية و البسوط: ليس للأعراب من الغنيمة شيء
339
البحث الرابع في كيفية القسمة
341
مسألة: أول ما يبدأ الإمام بدفع السلب
341
مسألة: و للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما يختاره
341
مسألة: فإذا أخرج الإمام من الغنيمة ما يحتاج إليه
342
فروع:
346
الأول: ظهر مما قلناه أن للراجل سهما بلا خلاف،
346
الثاني: قد بينا أن العبد يرضخ له،
349
الثالث: لو غزا الصبي على فرس،
349
الرابع: لو غزت المرأة أو الكافر على فرس لهما،
349
الخامس: لو غزا المرجف أو المخذل على فرس،
350
مسألة: لو استعار فرسا ليغزو عليه، ففعل،
350
فروع:
351
الأول: لو استعار فرسا لغير الغزو فغزا عليه،
351
الثاني: لو استأجر فرسا ليغزو عليه، فغزا عليه،
351
الثالث: لو كان المستأجر أو المستعير ممن لا سهم له،
351
الرابع: لو غصب فرسا فقاتل عليه،
351
الخامس: لو كان الغاصب ممن لا سهم له،
353
السادس: لو غزا جماعة على فرس واحدة بالتناوب،
353
مسألة: إذا ثبت أنه يسهم للفارس سهمان:
353
مسألة: و لو غزا على غير الخيل
356
فروع:
358
الأول: لا خلاف في أنه لو غزا على غير الخيل، لا سهم لمركوبه
358
الثاني: يسهم للخيل مع حضورها الوقعة
358
الثالث: لو كانت الغنيمة من فتح حصن أو مدينة أو غير ذلك،
358
الرابع: لو حاربوا في السفن و فيهم الرجالة و أصحاب الخيل و غنموا،
359
مسألة: ينبغي للإمام أن يتعاهد خيل المجاهدين
359
فروع:
361
الأول: المريض يسهم له إذا لم يخرج بمرضه عن كونه من أهل الجهاد،
361
الثاني: لو نكس الفرس بصاحبه
361
الثالث: إذا استأجر أجيرا للحرب
362
مسألة: إذا دخل دار الحرب فارسا ثم ذهب فرسه قبل تقضي الحرب
362
مسألة: لو دخل الحرب فارسا فمات فرسه بعد تقضي الحرب
363
مسألة: من مات من الغزاة أو قتل، نظر،
364
مسألة: و لا يجوز تفضيل بعض الغانمين في القسمة على بعض،
365
فرع: إذا قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له،
367
مسألة: الغنيمة تستحق بالحضور قبل القسمة،
368
مسألة: إذا لحق الأسير بالمسلمين،
370
مسألة: إذا دخل قوم تجار أو صناع مع المجاهدين دار الحرب
371
مسألة: الجيش إذا خرج من بلد غازيا،
373
فروع:
374
الأول: لو بعث الإمام من الجيش سريتين إلى جهة واحدة فغنمتا،
374
الثاني: لو بعث السريتين إلى جهتين، فغنمتا،
374
الثالث: لو بعث الإمام سرية و هو مقيم ببلد الإسلام، فغنمت السرية،
375
الرابع: لو بعث سريتين و هو مقيم ببلده، أو بعث جيشين،
375
الخامس: لو بعث الأمير لمصلحة الجيش رسولا أو دليلا أو طليعة أو جاسوسا
375
السادس: لو غنم أهل الكتاب، نظر في ذلك،
376
السابع: قال ابن الجنيد: إذا وقع النفير فخرج أهل المدينة متقاطرون، فانهزم العدو
376
مسألة: و اختلف علماؤنا في أولوية مواضع القسمة،
376
فروع:
379
الأول: احتجاج ابن الجنيد على مذهبه
379
الثاني: قال ابن الجنيد: لو صارت دار أهل الحرب دار ذمة
379
الثالث: قال: لو غزا المشركون المسلمين فهزمهم المسلمون و غنموهم،
380
مسألة: لا ينبغي للإمام أن يقيم الحد في أرض العدو،
380
مسألة: المشركون لا يملكون مال المسلمين بالاستغنام،
382
مسألة: روى الشيخ - رحمه الله - عن جميل، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك،
385
فروع:
387
الأول: قد بينا أنه إذا جاء صاحب العين قبل القسمة،
387
الثاني: إذا أخذ المال أحد الرعية نهبة أو سرقة أو بغير شيء،
387
الثالث: لو اشترى المسلم من العدو، بطل الشراء،
389
الرابع: لو علم الأمير بمال المسلم قبل القسمة فقسمه وجب رده،
390
الخامس: إذا أبق عبد لمسلم إلى دار الحرب، فأخذوه،
390
السادس: لو أسلم المشرك الذي في يده مال المسلم، أ
391
السابع: لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين،
391
الثامن: لو كان المال الموجود في يد الكافر أخذ من المسلم،
392
التاسع: إذا دخل حربي دار الإسلام بأمان فاشترى عبدا مسلما
392
العاشر: لو أسلم الحربي في دار الحرب و له مال و عقار،
392
الحادي عشر: إذا أحرز المشركون جارية رجل مسلم،
393
الثاني عشر: إذا أسر الإمام قوما من أهل الكتاب و نساءهم و ذراريهم،
393
مسألة: قد بينا أنه لا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف من المسلمين
394
البحث الخامس في لواحق هذا الباب
395
مسألة: قد بينا أنه يجوز الاستيجار للجهاد،
395
مسألة: لو كان له أجير، فشهد معه الوقعة،
396
فرع: إذا استؤجر للخدمة في الغزو،
398
فرع: لو آجر نفسه لحفظ الغنيمة،
399
فرع آخر: لو دفع إلى المؤجر فرسا ليغزو عليها،
399
مسألة: لو اشترى المسلم أسيرا من يد العدو،
399
فرع: لو أذن له في الشراء و أداء الثمن، ثم اختلفا في قدره،
401
مسألة: أهل الحرب إذا استولوا على أهل الذمة فسبوهم و أخذوا أموالهم،
401
فرع: يجب فداء الأسارى من المسلمين مع المكنة.
402
البحث السادس في أقسام الغزاة
404
مسألة: الغزاة على ضربين:
404
مسألة: ينبغي للإمام أن يتخذ الديوان
404
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: ذرية المجاهدين إذا كانوا أحياء يعطون على ما تقدم،
406
مسألة: و يحصي الإمام المقاتلة،
406
مسألة: إذا مرض واحد من أهل الجهاد،
408
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - ما يحتاج الكراع و آلات الحرب إليه يؤخذ من بيت المال
408
مسألة: إذا كتب بعض المسلمين إلى المشركين بخبر الإمام
409
مسألة: إذا أهدى المشرك إلى الإمام هدية
409
مسألة: قوله تعالى: ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون
410
لفهارس العامة
413
فهرس الآيات الكريمة
415
«حرف الألف»
415
«حرف التاء»
416
«حرف الثاء»
416
«حرف الحاء»
416
«حرف الزاي»
416
«حرف الفاء»
416
«حرف القاف»
417
«حرف الكاف»
417
«حرف اللام»
417
«حرف الميم»
417
«حرف النون»
418
«حرف الواو»
418
«حرف الهاء»
420
«حرف الياء»
420
فهرس الأدعية
421
«حرف الباء»
421
«حرف الحاء»
421
فهرس الأحاديث و الآثار
422
«حرف الألف»
422
«حرف الباء»
429
«حرف التاء»
429
«حرف الثاء»
430
«حرف الجيم»
430
«حرف الحاء»
430
«حرف الخاء»
430
«حرف الدال»
431
«حرف الذال»
431
«حرف الراء»
431
«حرف الزاي»
432
«حرف السين»
432
«حرف الشين»
432
«حرف الصاد»
433
«حرف الطاء»
433
«حرف العين»
433
«حرف الغين»
433
«حرف الفاء»
434
«حرف القاف»
434
«حرف الكاف»
435
«حرف اللام»
436
«حرف الميم»
438
«حرف النون»
440
«حرف الواو»
440
«حرف الهاء»
442
«حرف الياء»
442
فهرس الأماكن و البلدان
444
«حرف الألف»
444
«حرف الباء»
444
«حرف الجيم»
444
«حرف الحاء»
444
«حرف الخاء»
444
«حرف الدال»
445
«حرف الراء»
445
«حرف الزاي»
445
«حرف السين»
445
«حرف الشين»
445
«حرف الصاد»
445
«حرف الطاء»
445
«حرف العين»
446
«حرف الفاء»
446
«حرف القاف»
446
«حرف الكاف»
446
«حرف الميم»
446
«حرف النون»
446
«حرف الهاء»
446
«حرف الياء»
446
فهرس الطوائف و القبائل و الفرق
447
«حرف الألف»
447
«حرف الباء»
448
«حرف التاء»
449
«حرف الثاء»
449
«حرف الجيم»
449
«حرف الحاء»
449
«حرف الخاء»
449
«حرف الدال»
449
«حرف الذال»
449
«حرف الشين»
449
«حرف الصاد»
450
«حرف العين»
450
«حرف الفاء»
450
«حرف القاف»
450
«حرف الكاف»
450
«حرف الميم»
450
«حرف النون»
451
«حرف الهاء»
451
«حرف الياء»
451
فهرس الكتب المذكورة في المتن
452
«حرف الألف»
452
«حرف التاء»
452
«حرف القاف»
452
«حرف الكاف»
452
«حرف الميم»
452
فهرس الأسماء المقدسة
453
«حرف الألف»
453
«حرف الجيم»
453
«حرف الحاء»
453
«حرف الدال»
453
«حرف الراء»
454
«حرف الصاد»
454
«حرف العين»
454
«حرف الفاء»
454
«حرف القاف»
454
«حرف الميم»
454
«حرف النون»
455
«حرف الياء»
455
فهرس الأعلام
456
«حرف الألف»
456
«حرف الباء»
458
«حرف التاء»
459
«حرف الثاء»
459
«حرف الجيم»
459
«حرف الحاء»
459
«حرف الخاء»
460
«حرف الدال»
460
«حرف الراء»
460
«حرف الزاي»
460
«حرف السين»
460
«حرف الشين»
461
«حرف الصاد»
462
«حرف الطاء»
462
«حرف العين»
462
«حرف الفاء»
463
«حرف القاف»
463
«حرف الكاف»
464
«حرف اللام»
464
«حرف الميم»
464
«حرف النون»
465
«حرف الواو»
465
«حرف الهاء»
465
«حرف الياء»
465
فهرس الموضوعات
466
اسم الکتاب :
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
المؤلف :
العلامة الحلي
الجزء :
14
صفحة :
492
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir