responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 242

الأسير» و قال: «الأسير يطعم و إن كان يقدّم للقتل» و قال: «إنّ عليّا عليه السلام كان يطعم من خلّد في السجن من بيت مال المسلمين» [1].

و عن سليمان بن خالد، قال: سألته عن الأسير، فقال: «طعام الأسير على من أسره و إن كان يريد قتله من الغد، فإنّه ينبغي أن يطعم و يسقى و يظلّل [2] و يرفق به من كان، كافرا أو غيره» [3].

الثالث: يكره قتل من يجب قتله صبرا

من الأسير و غيره، و معناه: يحبس للقتل، فإن أريد قتله، قتل على غير ذلك الوجه، رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لم يقتل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رجلا صبرا قطّ غير رجل واحد: عقبة بن أبي معيط، و طعن ابن أبي خلف فمات بعد ذلك» [4].

مسألة: إذا انقضت الحرب و حيزت الغنائم،

فقد ملك كلّ واحد من الغانمين نصيبا من الغنيمة مشاعا، و قد بيّنّا الخلاف فيه، و أنّ بعض الشافعيّة يذهب إلى أنّه لا يملك إلّا باختيار التملّك، و قد سلف [5].

إذا ثبت هذا: فلو وطئ واحد من الغانمين جارية من المغنم قبل القسمة عالما بالتحريم، درئ عنه من الحدّ بمقدار نصيبه منها، و يقام عليه الحدّ بمقدار نصيب‌


[1] التهذيب 6: 153 الحديث 268، الوسائل 11: 69 الباب 32 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2.

[2] في التهذيب: «يظلّ»، مكان: «يظلّل».

[3] التهذيب 6: 152 الحديث 266، الوسائل 11: 69 الباب 32 من أبواب جهاد العدوّ ذيل الحديث 1.

[4] التهذيب 6: 173 الحديث 340، الوسائل 11: 112 الباب 66 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1.

[5] يراجع: ص 188.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست