اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 242
الأسير» و قال: «الأسير يطعم و إن كان يقدّم للقتل» و قال: «إنّ
عليّا عليه السلام كان يطعم من خلّد في السجن من بيت مال المسلمين»[1].
و عن سليمان
بن خالد، قال: سألته عن الأسير، فقال: «طعام الأسير على من أسره و إن كان يريد
قتله من الغد، فإنّه ينبغي أن يطعم و يسقى و يظلّل[2] و يرفق به
من كان، كافرا أو غيره»[3].
الثالث: يكره قتل من يجب
قتله صبرا
من الأسير و
غيره، و معناه: يحبس للقتل، فإن أريد قتله، قتل على غير ذلك الوجه، رواه الشيخ- في
الصحيح- عن محمّد الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لم يقتل رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله رجلا صبرا قطّ غير رجل واحد: عقبة بن أبي معيط، و طعن
ابن أبي خلف فمات بعد ذلك»[4].
مسألة: إذا انقضت الحرب و
حيزت الغنائم،
فقد ملك كلّ
واحد من الغانمين نصيبا من الغنيمة مشاعا، و قد بيّنّا الخلاف فيه، و أنّ بعض
الشافعيّة يذهب إلى أنّه لا يملك إلّا باختيار التملّك، و قد سلف[5].
إذا ثبت
هذا: فلو وطئ واحد من الغانمين جارية من المغنم قبل القسمة عالما بالتحريم، درئ
عنه من الحدّ بمقدار نصيبه منها، و يقام عليه الحدّ بمقدار نصيب
[1]
التهذيب 6: 153 الحديث 268، الوسائل 11: 69 الباب 32 من أبواب جهاد العدوّ الحديث
2.