responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 320

الرابع: لو كان ماسكا بعنانها غير راكب،

قال ابن الجنيد: تكون من السّلب [1].

و به قال الشافعيّ [2]، و أحمد في إحدى الروايتين، و في الأخرى: ليست من السّلب [3].

لنا: أنّه يتمكّن من القتال عليها، فأشبهت ما في يده من السيف و الرمح.

احتجّ أحمد: بأنّه ليس راكبا عليها، فأشبهت ما لو كانت في يد غلامه [4].

الخامس: الجنيب [5] الذي يساق خلفه، ليس من السّلب؛

لأنّ يده ليست عليه أمّا لو كان راكبا دابّة و في يده جنيب له، قال ابن الجنيد: يكون من السّلب [6]، و منع منه بعض الجمهور [7].

حجّة ابن الجنيد أنّه ممّا يستعان به على القتال و يده عليه، فكان سلبا، كالفرس المركوب [8].

احتجّ المخالف: بأنّه لا يمكن ركوبهما معا، فلا يكون سلبا [9]. و للشافعيّ كالقولين [10].


[1] لم نعثر عليه. نقله عنه في الجواهر 21: 191.

[2] الأمّ 4: 142، الحاوي الكبير 8: 398، المهذّب للشيرازيّ 2: 305، المجموع 19: 318، حلية العلماء 7: 661، مغني المحتاج 3: 100، السراج الوهّاج: 353.

[3] المغني 10: 423، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 451، الفروع في فقه أحمد 3: 449، الإنصاف 4: 151.

[4] المغني 10: 423، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 452.

[5] الجنيبة: الدابّة تقاد واحدة الجنائب، و كلّ طائع منقاد جنيب. لسان العرب 1: 276.

[6] نقله عنه في الجواهر 21: 191.

[7] المغني 10: 423، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 451.

[8] لم نعثر على قوله إلّا في الجواهر 21: 190- 191.

[9] المغني 10: 423، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 452.

[10] الحاوي الكبير 8: 400، مغني المحتاج 3: 100.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست