responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 359

و لأنّ الحاجة قد تدعو إلى الخيل بأن ينزل أهل الحصن فيقاتلوا خارجه، فيقسم له، كما يسهم في غير الحصن.

الرابع: لو حاربوا في السفن و فيهم الرجّالة و أصحاب الخيل و غنموا،

كانت القسمة [1] بينهم، كما لو غنموا في البرّ، للراجل سهم، و للفارس سهمان، سواء حاربوا على الخيل أو استغنوا عنها، كما قلناه أوّلا، و قد بيّنّا عدم المخالف [2] فيه [3].

و يؤيّد ذلك أيضا: ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث، قال: كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن مسائل من السير، فسألته و كتبت بها إليه، فكان فيما سألت: عن سريّة كانوا في سفينة، فقاتلوا و غنموا، و فيهم من معه الفرس، و إنّما قاتلوهم في السفينة و لم يركب صاحب الفرس، كيف تقسّم الغنيمة بينهم؟ فقال: «للفارس سهمان و للراجل سهم» فقلت: و لم يركبوا و لم يقاتلوا على أفراسهم؟ فقال: «أ رأيت لو كانوا في عسكر فتقدّم الرجّالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم؟ أ لم أجعل للفارس سهمين و للراجل سهما و هم الذين غنموا دون الفرسان؟» قلت: فهل يجوز للإمام أن ينفّل؟ فقال: «له أن ينفّل قبل القتال، فأمّا بعد القتال و الغنيمة فلا يجوز ذلك؛ لأنّ الغنيمة قد أحرزت» [4].

مسألة: ينبغي للإمام أن يتعاهد خيل المجاهدين [5]

- التي تدخل دار الحرب- و يتفقّدها و يعتبرها، فيأذن في استصحاب ما يصلح للقتال، و يمنع من استصحاب‌


[1] كثير من النسخ: الغنيمة، مكان: القسمة.

[2] ع: الخلاف، مكان: المخالف.

[3] يراجع: ص 358.

[4] التهذيب 6: 145 الحديث 253، الاستبصار 3: 3 الحديث 3، الوسائل 11: 78 الباب 38 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1.

[5] ح بزيادة: من.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست