اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 359
و لأنّ الحاجة قد تدعو إلى الخيل بأن ينزل أهل الحصن فيقاتلوا خارجه،
فيقسم له، كما يسهم في غير الحصن.
الرابع: لو حاربوا في السفن
و فيهم الرجّالة و أصحاب الخيل و غنموا،
كانت القسمة[1] بينهم، كما
لو غنموا في البرّ، للراجل سهم، و للفارس سهمان، سواء حاربوا على الخيل أو استغنوا
عنها، كما قلناه أوّلا، و قد بيّنّا عدم المخالف[2] فيه[3].
و يؤيّد ذلك
أيضا: ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث، قال: كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد
اللّه عليه السلام عن مسائل من السير، فسألته و كتبت بها إليه، فكان فيما سألت: عن
سريّة كانوا في سفينة، فقاتلوا و غنموا، و فيهم من معه الفرس، و إنّما قاتلوهم في
السفينة و لم يركب صاحب الفرس، كيف تقسّم الغنيمة بينهم؟ فقال: «للفارس سهمان و
للراجل سهم» فقلت: و لم يركبوا و لم يقاتلوا على أفراسهم؟ فقال: «أ رأيت لو كانوا
في عسكر فتقدّم الرجّالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم؟ أ لم أجعل للفارس سهمين و
للراجل سهما و هم الذين غنموا دون الفرسان؟» قلت: فهل يجوز للإمام أن ينفّل؟ فقال:
«له أن ينفّل قبل القتال، فأمّا بعد القتال و الغنيمة فلا يجوز ذلك؛ لأنّ الغنيمة
قد أحرزت»[4].