و الجواب عن
الأوّل: ما بيّنّا من عدم اعتبار التفاضل في السهام بشدّة البلاء في الحرب[2]، و قياسهم
يبطل بالشجاع و غير الشجاع. و لأنّ البرذون آكد و أصبر، فقد فضل عليه باعتبار، و
قصر عنه باعتبار آخر، فتساويا.
و عن
الثاني: أنّ فعل عمر لا حجّة فيه مع مخالفته لفعل الرسول صلّى اللّه عليه و آله و
قد بيّنّا أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أسهم للفارس مطلقا[3].
و عن
الثالث: بما تقدّم من أنّ الفرس إنّما يستحقّ صاحبها سهما واحدا، سواء كان عربيّا
أو برذونا[4]. فهو حجّة لنا.
مسألة: و لو غزا على غير
الخيل
- من الإبل
و البغال و الحمير و الفيلة و غيرها- لم يسهم له أكثر من سهم راجل و لا يسهم
لمركوبه، قاله علماؤنا[5]، و هو قول عامّة أهل العلم و مذهب الفقهاء
في القديم و الحديث.
و حكي عن
الحسن البصريّ أنّه قال: يسهم للإبل خاصّة[6].
و عن أحمد
روايتان: إحداهما: أنّه يسهم للبعير سهم واحد، و لصاحبه سهم آخر.
الثانية:
أنّه إن عجز عن ركوب الخيل فركب البعير، أسهم له ثلاثة أسهم: