اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 239
فرع: قال
الشيخ- رحمه اللّه-: لو مات أبوا الطفل[1] المسبيّ معهما،
لم يحكم
بإسلامه، و جاز بيعه على المسلمين، و يكره بيعه على الكافر؛ لأنّه بحكم الكافر،
فجاز بيعه على الكافر[2].
و قال أحمد:
لو مات أبواه أو أحدهما حكم بإسلامه[3].
و احتجّ:
بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «كلّ مولود يولد على الفطرة، و إنّما
أبواه يهوّدانه و ينصّرانه و يمجّسانه»[4] و هو يدلّ على أنّه
إذا ماتا أو مات أحدهما، حكم بإسلامه؛ لأنّ العلّة إذا عدمت، يعدم المعلول[5].
احتجّ
الشيخ- رحمه اللّه-: بأنّه مولود بين كافرين، فإذا ماتا أو مات أحدهما، لم يحكم
بإسلامه، كما لو كانا في دار الحرب. و لأنّه كافر أصليّ، فلم يحكم بإسلامه بموت
أبويه، كالبالغ.
[4] صحيح
البخاريّ 2: 118 و ص 125، صحيح مسلم 4: 2047 الحديث 2658، سنن أبي داود 4:
229 الحديث
4714، سنن الترمذيّ 4: 447 الحديث 2138، الموطّأ 1: 241 الحديث 52، مسند أحمد 2:
233، سنن البيهقيّ 6: 203، كنز العمّال 1: 261 الحديث 1307، المعجم الكبير
للطبرانيّ 1: 284 الحديث 830، 831 و 835، المصنّف لعبد الرزّاق 11: 119 الحديث
20087، مسند أبي يعلى 11: 197 الحديث 6306، مجمع الزوائد 7: 218، الجامع الصغير
للسيوطيّ 2: 94، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 1: 172 الحديث 133، المغني 10:
464، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 404. في بعض المصادر بتفاوت يسير.