responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 239

فرع: قال الشيخ- رحمه اللّه-: لو مات أبوا الطفل [1] المسبيّ معهما،

لم يحكم بإسلامه، و جاز بيعه على المسلمين، و يكره بيعه على الكافر؛ لأنّه بحكم الكافر، فجاز بيعه على الكافر [2].

و قال أحمد: لو مات أبواه أو أحدهما حكم بإسلامه [3].

و احتجّ: بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «كلّ مولود يولد على الفطرة، و إنّما أبواه يهوّدانه و ينصّرانه و يمجّسانه» [4] و هو يدلّ على أنّه إذا ماتا أو مات أحدهما، حكم بإسلامه؛ لأنّ العلّة إذا عدمت، يعدم المعلول [5].

احتجّ الشيخ- رحمه اللّه-: بأنّه مولود بين كافرين، فإذا ماتا أو مات أحدهما، لم يحكم بإسلامه، كما لو كانا في دار الحرب. و لأنّه كافر أصليّ، فلم يحكم بإسلامه بموت أبويه، كالبالغ.

مسألة: الحميل هو الذي يجلب من بلاد [6] الشرك،

فإن جلب منهم قوم تعارفوا‌


[1] في النسخ: أبو الطفل، و ما أثبتناه مطابق للمصدر، كما في التذكرة 9: 171.

[2] المبسوط 2: 22- 23.

[3] الكافي لابن قدامة 4: 216.

[4] صحيح البخاريّ 2: 118 و ص 125، صحيح مسلم 4: 2047 الحديث 2658، سنن أبي داود 4:

229 الحديث 4714، سنن الترمذيّ 4: 447 الحديث 2138، الموطّأ 1: 241 الحديث 52، مسند أحمد 2: 233، سنن البيهقيّ 6: 203، كنز العمّال 1: 261 الحديث 1307، المعجم الكبير للطبرانيّ 1: 284 الحديث 830، 831 و 835، المصنّف لعبد الرزّاق 11: 119 الحديث 20087، مسند أبي يعلى 11: 197 الحديث 6306، مجمع الزوائد 7: 218، الجامع الصغير للسيوطيّ 2: 94، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 1: 172 الحديث 133، المغني 10: 464، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 404. في بعض المصادر بتفاوت يسير.

[5] الكافي لابن قدامة 4: 216.

[6] أكثر النسخ: بلد، مكان: بلاد.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست