responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 80

للأسر، فيفوز بثواب اللّه تعالى و درجة الشهادة، و يسلم من حكم الكفّار عليه بالتعذيب و الاستخدام و الفتنة.

الثالث: لو زاد المشركون على الضعف من المسلمين،

لم يجب الثبات إجماعا، و لو غلب على ظنّ المسلمين الظفر، استحبّ لهم الثبات؛ لما فيه من المصلحة، و لا يجب؛ لأنّهم لا يأمنون العطب. و لأنّ الحكم بجواز الفرار علّق على مظنّته، و هو كون المسلمين أقلّ من نصف العدوّ، و لهذا لزمهم الثبات إذا كانوا أكثر من النصف و لو غلب على ظنّهم الهلاك فيه.

الرابع: لو زاد المشركون على الضعف و غلب على الظنّ العطب،

قيل: يجب الانصراف إذا أمنوا معه؛ لقوله تعالى: وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [1].

و قيل: لا يجب؛ لأنّ لهم غرضا في الشهادة [2]. و هو حسن.

و كذا القول فيمن قصده رجل فغلب في ظنّه أنّه إن ثبت له، قتله، فعليه الهرب.

و لو غلب على ظنّهم الهلاك في الانصراف و الثبات، فالأولى لهم الثبات؛ لينالوا درجة الشهادة و هم مقبلون على القتال صابرون عليه و لا يكونون من المولّين.

و لجواز أن يغلبوا؛ لقوله تعالى: كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ مَعَ الصّٰابِرِينَ [3] و هل يجب؟ فيه إشكال.

الخامس: لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين، لم يجب الثبات؛

لأنّ الثبات للضعف إنّما يجب إذا تعدّد المسلمون فيقوى كلّ واحد منهم بصاحبه، أمّا مع انفراد المسلم فقد يزداد ضعفا، فلهذا لم يجب.


[1] البقرة [2] : 195.

[2] المهذّب للشيرازيّ 2: 298.

[3] البقرة [2] : 249.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست