responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 190

مسلمة [1] أرض الروم، فأتي برجل قد غلّ، فسأل سالما عنه، فقال: سمعت أبي يحدّث عن عمر بن الخطّاب، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: «إذا وجدتم الرجل قد غلّ فأحرقوا متاعه و اضربوه» قال: فوجدنا في متاعه مصحفا، فسأل سالما عنه، فقال: بعه و تصدّق بثمنه [2].

و الجواب: المنع من الحديث، فإنّه لم يثبت عندنا ذلك.

إذا عرفت هذا: فإنّ المصحف لا يحرق إجماعا؛ لحرمته. و كذا الحيوان-؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن يعذّب بالنار إلّا ربّ النار [3]- لحرمة الحيوان في نفسه، و لا نعلم فيه خلافا.

فروع:

الأوّل: لا تحرق آلة الدابّة، كالسرج و غيره،

أمّا عندنا فظاهر؛ لأنّه لا يحرق شي‌ء من متاعه على ما قلناه.

و أمّا عند أحمد؛ فلأنّه يحتاج إليه للانتفاع به. و لأنّه تابع لما لا يحرق، فأشبه جلد المصحف و كيسه [4].


[1] مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأمويّ، روى عن ابن عمّه عمر بن عبد العزيز، و روى عنه أبو واقد صالح بن محمّد الليثيّ و عبد الملك بن أبي عثمان و عبيد اللّه بن قزعة و غيرهم، كان يلقّب بالجرادة الصفراء، و له آثار كثيرة في الحروب و مكانة في الروم، مات سنة 120 و قيل: 121 ه‌.

تهذيب التهذيب 10: 144، العبر 1: 118، الجرح و التعديل 8: 266.

[2] سنن أبي داود 3: 69 الحديث 2713، مسند أحمد 1: 22، المستدرك للحاكم 2: 127، سنن البيهقيّ 9: 102- 103.

[3] سنن أبي داود 3: 54- 55 الحديث 2673 و 2675 و ج 4: 367- 368 الحديث 5268، مسند أحمد 3: 494، سنن البيهقيّ 9: 71- 72.

[4] المغني 10: 525، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 526، الفروع في فقه أحمد 3: 455، الإنصاف 4: 186.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست