اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 190
مسلمة[1]
أرض الروم، فأتي برجل قد غلّ، فسأل سالما عنه، فقال: سمعت أبي يحدّث عن عمر بن
الخطّاب، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: «إذا وجدتم الرجل قد غلّ فأحرقوا
متاعه و اضربوه» قال: فوجدنا في متاعه مصحفا، فسأل سالما عنه، فقال: بعه و تصدّق
بثمنه[2].
و الجواب: المنع
من الحديث، فإنّه لم يثبت عندنا ذلك.
إذا عرفت
هذا: فإنّ المصحف لا يحرق إجماعا؛ لحرمته. و كذا الحيوان-؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه
عليه و آله نهى أن يعذّب بالنار إلّا ربّ النار[3]- لحرمة
الحيوان في نفسه، و لا نعلم فيه خلافا.
فروع:
الأوّل: لا تحرق آلة الدابّة،
كالسرج و غيره،
أمّا عندنا
فظاهر؛ لأنّه لا يحرق شيء من متاعه على ما قلناه.
و أمّا عند
أحمد؛ فلأنّه يحتاج إليه للانتفاع به. و لأنّه تابع لما لا يحرق، فأشبه جلد المصحف
و كيسه[4].
[1]
مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأمويّ، روى عن ابن عمّه عمر بن عبد
العزيز، و روى عنه أبو واقد صالح بن محمّد الليثيّ و عبد الملك بن أبي عثمان و
عبيد اللّه بن قزعة و غيرهم، كان يلقّب بالجرادة الصفراء، و له آثار كثيرة في
الحروب و مكانة في الروم، مات سنة 120 و قيل: 121 ه.