responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 396

أنّ عليّا عليه السلام سئل عن الإجعال للغزو، فقال: «لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل و يأخذ منه الجعل» [1].

و لأنّه أمر لا يختصّ فاعله أن يكون من أهل القربة عليه، فصحّ الاستئجار عليه، كبناء المساجد و لم يتعيّن عليه الجهاد، فجاز أن يؤجر نفسه عليه، كالعبد، و قد مضى البحث في ذلك [2].

إذا ثبت هذا: فإذا حضر الأجير الحرب، استحقّ الأجرة بالعقد، و استحقّ السهم بالحضور، و لو حضر المستأجر أيضا، استحقّ سهما آخر؛ لقوله عليه السلام:

«الغنيمة لمن شهد الوقعة» [3]. و عن أحمد روايتان: إحداهما: هذه.

و الثانية: أنّه لا يسهم للأجير؛ لأنّ غزوه بعوض، فكأنّه واقع من غيره، فلا يستحقّ شيئا [4].

و هو ضعيف و منقوض بالمرصد للقتال، و قد سلف البحث في ذلك كلّه [5].

مسألة: لو كان له أجير، فشهد معه الوقعة،

لم يخل حاله من أحد أمرين:

أحدهما: أن يكون قد استأجره لعمل في ذمّته، كخياطة ثوب أو غير ذلك.

و الثاني: أن يكون قد استأجره مدّة معلومة لخدمته أو لغيرها، فالأولى إذا حضر الأجير الوقعة، استحقّ السهم إجماعا؛ لأنّه حضر الوقعة و هو من أهل القتال، و إنّما في ذمّته حقّ لغيره، فلا يمنعه من استحقاق السهم، كما لو كان عليه دين.

و الثاني: مقتضى المذهب فيه، أنّه إن خرج بإذن المستأجر، استحقّ السهم‌


[1] التهذيب 6: 173 الحديث 338، الوسائل 11: 22 الباب 8 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1.

[2] يراجع: ص 25 و 29.

[3] تفسير القرطبيّ 8: 16.

[4] المغني 10: 520، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 512. الكافي لابن قدامة 4: 232، الفروع في فقه أحمد 3: 452، الإنصاف 4: 180.

[5] يراجع: ص 31.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست