اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 396
أنّ عليّا عليه السلام سئل عن الإجعال للغزو، فقال: «لا بأس به أن
يغزو الرجل عن الرجل و يأخذ منه الجعل»[1].
و لأنّه أمر
لا يختصّ فاعله أن يكون من أهل القربة عليه، فصحّ الاستئجار عليه، كبناء المساجد و
لم يتعيّن عليه الجهاد، فجاز أن يؤجر نفسه عليه، كالعبد، و قد مضى البحث في ذلك[2].
إذا ثبت
هذا: فإذا حضر الأجير الحرب، استحقّ الأجرة بالعقد، و استحقّ السهم بالحضور، و لو
حضر المستأجر أيضا، استحقّ سهما آخر؛ لقوله عليه السلام:
«الغنيمة
لمن شهد الوقعة»[3]. و عن أحمد روايتان: إحداهما: هذه.
و الثانية:
أنّه لا يسهم للأجير؛ لأنّ غزوه بعوض، فكأنّه واقع من غيره، فلا يستحقّ شيئا[4].
و هو ضعيف و
منقوض بالمرصد للقتال، و قد سلف البحث في ذلك كلّه[5].
مسألة: لو كان له أجير،
فشهد معه الوقعة،
لم يخل حاله
من أحد أمرين:
أحدهما: أن
يكون قد استأجره لعمل في ذمّته، كخياطة ثوب أو غير ذلك.
و الثاني:
أن يكون قد استأجره مدّة معلومة لخدمته أو لغيرها، فالأولى إذا حضر الأجير الوقعة،
استحقّ السهم إجماعا؛ لأنّه حضر الوقعة و هو من أهل القتال، و إنّما في ذمّته حقّ
لغيره، فلا يمنعه من استحقاق السهم، كما لو كان عليه دين.
و الثاني:
مقتضى المذهب فيه، أنّه إن خرج بإذن المستأجر، استحقّ السهم
[1]
التهذيب 6: 173 الحديث 338، الوسائل 11: 22 الباب 8 من أبواب جهاد العدوّ الحديث
1.