فرع: لو أعتق بعض الغانمين
عبدا من الغنيمة قبل القسمة،
فإن كان
ممّن لم يثبت فيه الرقّ، كالرجل قبل استرقاقه، لم يعتق؛ لأنّه عليه السلام قال:
«لا عتق إلّا في ملك»[2] و التقدير أنّه لم يثبت الملك حال العتق،
فكان العتق باطلا.
و إن كان
ممّا[3] يملك، كالصبيّ و المرأة، فالوجه عندنا: أنّه يعتق عليه
قدر حصّته و يسري إلى الباقي، فيقوّم عليه و يطرح باقي القيمة في المغنم.
هذا إذا كان
موسرا، و إن كان معسرا، عتق عليه قدر نصيبه؛ لأنّه موسر بقدر حصّته من الغنيمة،
فإن كان بقدر حقّه[4] من الغنيمة، عتق و لم يأخذ من الغنيمة شيئا، و إن كان
دون حقّه[5]، أخذ باقي نصيبه، و إن كان أكثر، عتق قدر نصيبه.
و لو أعتق
عبدا آخر[6] و فضل من حقّه عن الأوّل شيء، عتق بقدره من الثاني، و
إن لم يفضل شيء، كان عتق الثاني باطلا.
[2] بهذا
اللفظ، ينظر: عوالي اللآلئ 2: 299 الحديث 4 و ج 3: 421 الحديث 3، و بلفظ: «لا عتق
إلّا بعد ملك» ينظر: الكافي 6: 179 الحديث 2، التهذيب 8: 217 الحديث 774،
الاستبصار 4: 5 الحديث 15، الوسائل 16: 8 الباب 5 من أبواب العتق الحديث 2. و من
طريق العامّة، ينظر:
المستدرك
للحاكم 2: 419، سنن البيهقيّ 7: 320.
[3] كذا في
النسخ، و لعلّ الأنسب: ممّن، مكان: ممّا.