responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 252

ابنه، ملكه فيعتق عليه فلا يجوز بيعه [1].

فرع: لو أعتق بعض الغانمين عبدا من الغنيمة قبل القسمة،

فإن كان ممّن لم يثبت فيه الرقّ، كالرجل قبل استرقاقه، لم يعتق؛ لأنّه عليه السلام قال: «لا عتق إلّا في ملك» [2] و التقدير أنّه لم يثبت الملك حال العتق، فكان العتق باطلا.

و إن كان ممّا [3] يملك، كالصبيّ و المرأة، فالوجه عندنا: أنّه يعتق عليه قدر حصّته و يسري إلى الباقي، فيقوّم عليه و يطرح باقي القيمة في المغنم.

هذا إذا كان موسرا، و إن كان معسرا، عتق عليه قدر نصيبه؛ لأنّه موسر بقدر حصّته من الغنيمة، فإن كان بقدر حقّه [4] من الغنيمة، عتق و لم يأخذ من الغنيمة شيئا، و إن كان دون حقّه [5]، أخذ باقي نصيبه، و إن كان أكثر، عتق قدر نصيبه.

و لو أعتق عبدا آخر [6] و فضل من حقّه عن الأوّل شي‌ء، عتق بقدره من الثاني، و إن لم يفضل شي‌ء، كان عتق الثاني باطلا.


[1] لم نعثر عليه.

[2] بهذا اللفظ، ينظر: عوالي اللآلئ 2: 299 الحديث 4 و ج 3: 421 الحديث 3، و بلفظ: «لا عتق إلّا بعد ملك» ينظر: الكافي 6: 179 الحديث 2، التهذيب 8: 217 الحديث 774، الاستبصار 4: 5 الحديث 15، الوسائل 16: 8 الباب 5 من أبواب العتق الحديث 2. و من طريق العامّة، ينظر:

المستدرك للحاكم 2: 419، سنن البيهقيّ 7: 320.

[3] كذا في النسخ، و لعلّ الأنسب: ممّن، مكان: ممّا.

[4] بعض النسخ: حصّته.

[5] بعض النسخ: حصّته.

[6] ل، ر، ع، ق: عتق عبد.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست