responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 72

الجرحى، فلا بأس به، فإنّ أمّ [سليم] [1] و نسيبة بنت كعب كانتا [2] تغزوان مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [3]، و قالت الربيّع: كنّا نغزو مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لسقي الماء و معالجة الجرحى [4].

و قال أنس: كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يغزو بأمّ سليم [5] و نسوة معها من الأنصار، يسقين الماء و يداوين الجرحى [6].

و لو احتاج إلى إخراج الشابّة منهنّ، جاز إخراجها، فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خرج بعائشة في غزوات [7].

و هذا مخصوص بالأمير، أمّا الرعيّة فتشتدّ الكراهية في حقّهم.

مسألة: يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمّة في حرب الكفّار بشرطين:

أحدهما: أن يكون في المسلمين قلّة و حاجة إليهم.

و الثاني: أن يكونوا ممّن يوثق بهم؛ لما رواه ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله استعان بيهود بني قينقاع و رضخ لهم [8]. و استعان بصفوان بن أميّة على حرب‌


[1] في النسخ: أمّ سلمة، و ما أثبتناه من المصادر. و قد مرّت ترجمتها في الجزء الثاني: 165.

[2] في النسخ: كانا، و لعلّه من سهو النسّاخ.

[3] لحديث أمّ سليم، ينظر: صحيح مسلم 3: 1443 الحديث 1810، سنن الترمذيّ 4: 139 الحديث 1575، سنن البيهقيّ 6: 306، و لحديث نسيبة، ينظر: سنن الدارميّ 2: 210 (أمّ عطيّة اسمها نسيبة)، مسند أحمد 6: 407.

[4] مسند أحمد 6: 358، المعجم الكبير للطبرانيّ 24: 276 الحديث 701، 702، المغني 10: 385.

[5] أكثر النسخ: بأمّ سلمة، و الصحيح ما أثبتناه كما في المصادر.

[6] صحيح مسلم 3: 1443 الحديث 1810، سنن أبي داود 3: 18 الحديث 2531، سنن الترمذيّ 4:

139 الحديث 1575، سنن البيهقيّ 9: 30، مجمع الزوائد 5: 324.

[7] مجمع الزوائد 6: 142، المعجم الكبير للطبرانيّ 23: 162، المغازي للواقديّ 1: 407، 426.

[8] سنن البيهقيّ 9: 37 و 53، الأمّ 4: 167، الحاوي الكبير 14: 131.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست