responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 408

و يجب على من استنهضه الإمام للجهاد النفور معه على ما تقدّم [1]؛ لأنّه أعلم بمصالحه و أوقات الجهاد.

مسألة: إذا مرض واحد من أهل الجهاد،

فإن كان مرضا يرجى زواله- كالحمّى و الصداع- فإنّه لا يخرج به عن كونه من أهل الجهاد و لا يسقط عطاؤه؛ لأنّه كالصحيح. و إن كان مرضا لا يرجى زواله- كالزّمن و الإفلاج- خرج به عن المقاتلة، و هل يسقط عطاؤه؟ يبنى على البحث في الذرّيّة بعد موت المجاهد، و قد سلف [2].

إذا ثبت هذا: فلو مات المجاهد بعد حئول الحول و استحقاق السهم، كان لورثته المطالبة بسهمه؛ قاله الشيخ- رحمه اللّه- [3] لأنّه استحقّه بحؤول الحول، و المجاهدون معيّنون، بخلاف أولاد الفقراء؛ لأنّ الفقراء غير معيّنين، فلا يستحقّون بحؤول الحول، و للإمام أن يصرف إلى من شاء منهم، بخلاف المجاهدين.

و للشافعيّ قول آخر: أنّه إنّما يستحقّ إذا مات بعد أن صار المال إلى يد الوالي؛ لأنّ الاستحقاق إنّما هو بحصول المال لا بمضيّ الزمان [4].

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه- ما يحتاج الكراع [5] و آلات الحرب إليه يؤخذ من بيت المال

من أموال المصالح، و كذلك رزق الحكّام و ولاة الأحداث و الصلاة و غير ذلك من وجوه الولايات، فإنّهم يعطون من المصالح، و المصالح تخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة، و من سهم سبيل اللّه، و من جملة ذلك ما يلزمه فيما‌


[1] يراجع: ص 31.

[2] يراجع: ص 406.

[3] المبسوط 2: 73، الخلاف 2: 128، مسألة- 45.

[4] الأمّ 4: 156، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 152، الحاوي الكبير 8: 454.

[5] الكراع: اسم يجمع الخيل. و الكراع: السلاح. و قيل: يجمع الخيل و السلاح. لسان العرب 8:

307.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست