اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 408
و يجب على من استنهضه الإمام للجهاد النفور معه على ما تقدّم[1]؛ لأنّه أعلم بمصالحه و أوقات الجهاد.
مسألة: إذا مرض واحد من أهل
الجهاد،
فإن كان
مرضا يرجى زواله- كالحمّى و الصداع- فإنّه لا يخرج به عن كونه من أهل الجهاد و لا
يسقط عطاؤه؛ لأنّه كالصحيح. و إن كان مرضا لا يرجى زواله- كالزّمن و الإفلاج- خرج
به عن المقاتلة، و هل يسقط عطاؤه؟ يبنى على البحث في الذرّيّة بعد موت المجاهد، و
قد سلف[2].
إذا ثبت
هذا: فلو مات المجاهد بعد حئول الحول و استحقاق السهم، كان لورثته المطالبة بسهمه؛
قاله الشيخ- رحمه اللّه-[3] لأنّه استحقّه بحؤول الحول، و المجاهدون
معيّنون، بخلاف أولاد الفقراء؛ لأنّ الفقراء غير معيّنين، فلا يستحقّون بحؤول
الحول، و للإمام أن يصرف إلى من شاء منهم، بخلاف المجاهدين.
و للشافعيّ
قول آخر: أنّه إنّما يستحقّ إذا مات بعد أن صار المال إلى يد الوالي؛ لأنّ
الاستحقاق إنّما هو بحصول المال لا بمضيّ الزمان[4].
مسألة: قال الشيخ- رحمه
اللّه- ما يحتاج الكراع[5] و آلات الحرب إليه يؤخذ من بيت المال
من أموال
المصالح، و كذلك رزق الحكّام و ولاة الأحداث و الصلاة و غير ذلك من وجوه الولايات،
فإنّهم يعطون من المصالح، و المصالح تخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة، و من
سهم سبيل اللّه، و من جملة ذلك ما يلزمه فيما