responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 287

و في حديث ابن عمر: نفّل نصف السدس [1]. و هذا يدلّ على أنّه ليس للنفل حدّ لا يتجاوزه الإمام، فيكون ذلك موكولا إلى نظر الإمام [2].

و احتجّ المانعون: بأنّ نفل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انتهى إلى الثلث [3]، فينبغي أن لا يتجاوزه [4].

و احتجاج الشافعيّ غير ناهض، لأنّه دلّ على أنّه ليس لأهل النفل حدّ، و أنّه يجوز أن ينفّل أقلّ من الثلث و الربع، و هو وفاق، و مع ذلك فإنّ قوله هذا، يناقض أنّ النفل من خمس الخمس.

مسألة: و لو شرط لهم الإمام زيادة على الثلث،

ردّوا إليه على القول الأوّل و لزم الوفاء به على قول الشافعيّ.

إذا ثبت هذا فقد قيل: في البدأة و الرجعة تأويلان.

أحدهما: أنّ البدأة: أوّل سريّة، و الرجعة: الثانية [5].

و الثاني: أنّ البدأة: السريّة عند دخول الجيش إلى دار الحرب، و الرجعة: عند قفول الجيش [6].

و هو أظهر الوجهين. و إنّما زادهم في الرجعة للمشقّة، فإنّ الجيش في البدأة ردء [7] للسريّة تابع لها، و الجيش مستريح و العدوّ خائف، و ربّما كان غارّا، و في الرجعة لا ردء للسريّة؛ لانصراف الجيش، و العدوّ مستيقظ على حذر.


[1] الحاوي الكبير 8: 400 و 401، المغني 10: 404، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 430.

[2] المهذّب للشيرازيّ 2: 312، المجموع 19: 349، روضة الطالبين: 1156، مغني المحتاج 3:

102، المغني 10: 404، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 430.

[3] سنن أبي داود 3: 80 الحديث 2748، المستدرك للحاكم 2: 133، سنن البيهقيّ 6: 313.

[4] المغني 10: 404، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 430.

[5] الحاوي الكبير 8: 401، العزيز شرح الوجيز 7: 350.

[6] الحاوي الكبير 8: 401، العزيز شرح الوجيز 7: 350.

[7] الرّدء: المعين و الناصر. لسان العرب 1: 85.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست