اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 287
و في حديث ابن عمر: نفّل نصف السدس[1]. و هذا يدلّ على أنّه ليس للنفل حدّ لا يتجاوزه الإمام،
فيكون ذلك موكولا إلى نظر الإمام[2].
و احتجّ
المانعون: بأنّ نفل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انتهى إلى الثلث[3]، فينبغي أن
لا يتجاوزه[4].
و احتجاج
الشافعيّ غير ناهض، لأنّه دلّ على أنّه ليس لأهل النفل حدّ، و أنّه يجوز أن ينفّل
أقلّ من الثلث و الربع، و هو وفاق، و مع ذلك فإنّ قوله هذا، يناقض أنّ النفل من
خمس الخمس.
مسألة: و لو شرط لهم الإمام
زيادة على الثلث،
ردّوا إليه
على القول الأوّل و لزم الوفاء به على قول الشافعيّ.
إذا ثبت هذا
فقد قيل: في البدأة و الرجعة تأويلان.
أحدهما: أنّ
البدأة: أوّل سريّة، و الرجعة: الثانية[5].
و الثاني:
أنّ البدأة: السريّة عند دخول الجيش إلى دار الحرب، و الرجعة: عند قفول الجيش[6].
و هو أظهر
الوجهين. و إنّما زادهم في الرجعة للمشقّة، فإنّ الجيش في البدأة ردء[7] للسريّة
تابع لها، و الجيش مستريح و العدوّ خائف، و ربّما كان غارّا، و في الرجعة لا ردء
للسريّة؛ لانصراف الجيش، و العدوّ مستيقظ على حذر.
[1]
الحاوي الكبير 8: 400 و 401، المغني 10: 404، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 430.