responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 221

و قال أبو حنيفة: يحكم برقّه مع أمّه [1].

لنا: أنّه محكوم بحريّته و إسلامه، كالأب- على ما تقدّم- فلا يجوز استرقاقه، كالمولود.

احتجّ أبو حنيفة: بأنّ الأمّ سرى الرقّ إليها بالسبي، فيحكم برقّه مع أمّه؛ لأنّ ما سري إليه العتق، سرى إليه الرقّ، كسائر أعضائها [2].

و الجواب: الفرق، فإنّ الأعضاء لا تنفرد بحكم عن الأصل، بخلاف الحمل.

الثاني: لو أسلم الحربيّ في دار الحرب و له عقار فيها،

فظهر عليها المسلمون و غنموها، سلمت عليه أمواله المنقولة، دون الأرضين و العقارات، فإنّها تكون غنيمة، و به قال أبو حنيفة [3].

و قال مالك [4]، و الشافعيّ [5]، و أحمد: لا تكون غنيمة، بل تكون له [6].

لنا: أنّها بقعة من دار الحرب، فجاز اغتنامها، كما لو كانت لحربيّ.


[1] المبسوط للسرخسيّ 10: 66، بدائع الصنائع 7: 105، الهداية للمرغينانيّ 2: 145، شرح فتح القدير 5: 232، مجمع الأنهر 1: 645، المغني 10: 469، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 413.

[2] الهداية للمرغينانيّ 2: 145، شرح فتح القدير 5: 232، مجمع الأنهر 1: 645، المغني 10: 469، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 413.

[3] المبسوط للسرخسيّ 10: 66، الهداية للمرغينانيّ 2: 144- 145، شرح فتح القدير 5: 231، تبيين الحقائق 4: 107- 108، مجمع الأنهر 1: 644- 645.

[4] حلية العلماء 7: 661، الكافي في فقه أهل المدينة: 219، المغني 10: 469، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 414.

[5] الحاوي الكبير 14: 220، حلية العلماء 7: 661، روضة الطالبين: 1807، المجموع 19: 325، العزيز شرح الوجيز 11: 412، مغني المحتاج 4: 228- 229، المغني 10: 469، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 414.

[6] المغني 10: 469، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 414، الكافي لابن قدامة 4: 216، الفروع في فقه أحمد 3: 446.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست