اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 105
منه الإسلام، و به قال الشافعيّ[1]. و خالف فيه أحمد بن حنبل[2].
لنا: ما
تقدّم، و قوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
وَجَدْتُمُوهُمْ[3].
احتجّوا[4]: بقول عمر
بن الخطّاب: اتّقوا اللّه في الفلّاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب[5].
و الجواب:
أنّ قول عمر ليس بحجّة في نفسه فضلا إذا عارض القرآن.
مسألة: إذا حاصر الإمام
حصنا، لم يكن له الانصراف عنه إلّا بأحد أمور خمسة:
الأوّل: أن يسلموا
فيحرزوا[6] بالإسلام
دماءهم و أموالهم؛ لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «أمرت أن أقاتل الناس
حتّى يقولوا: لا إله إلّا اللّه، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم و أموالهم إلّا
بحقّها»[7].
الثاني: أن يبذلوا مالا على
الترك لهم،
فإن كان
جزية و هم من أهلها، قبلت
[1]
المغني 10: 535، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 394.
[2] المغني
10: 535، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 394، الفروع في فقه أحمد 3: 440، الإنصاف
4: 129.
[6] ر:
فيحوزوا، ع: فيحوز. أحرز الشيء حازه، و احترزت من كذا و تحرّزت، أي: توقّيته.
لسان العرب 5: 333.
و الحوز:
الجمع، و كلّ من ضمّ شيئا إلى نفسه من مال أو غير ذلك فقد حازه. لسان العرب 5:
341.
[7] صحيح
البخاريّ 9: 115، سنن أبي داود 3: 44 الحديث 2640، سنن ابن ماجة 2: 1295 الحديث
3927 و 3928، سنن الترمذيّ 5: 439 الحديث 3341، سنن النسائيّ 5: 14، مسند أحمد 3:
332. في بعض المصادر بتفاوت يسير.
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 105