responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 105

منه الإسلام، و به قال الشافعيّ [1]. و خالف فيه أحمد بن حنبل [2].

لنا: ما تقدّم، و قوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [3].

احتجّوا [4]: بقول عمر بن الخطّاب: اتّقوا اللّه في الفلّاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب [5].

و الجواب: أنّ قول عمر ليس بحجّة في نفسه فضلا إذا عارض القرآن.

مسألة: إذا حاصر الإمام حصنا، لم يكن له الانصراف عنه إلّا بأحد أمور خمسة:

الأوّل: أن يسلموا

فيحرزوا [6] بالإسلام دماءهم و أموالهم؛ لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا: لا إله إلّا اللّه، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم و أموالهم إلّا بحقّها» [7].

الثاني: أن يبذلوا مالا على الترك لهم،

فإن كان جزية و هم من أهلها، قبلت‌


[1] المغني 10: 535، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 394.

[2] المغني 10: 535، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 394، الفروع في فقه أحمد 3: 440، الإنصاف 4: 129.

[3] التوبة [9] : 5.

[4] المغني 10: 535، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 394.

[5] سنن البيهقيّ 9: 91.

[6] ر: فيحوزوا، ع: فيحوز. أحرز الشي‌ء حازه، و احترزت من كذا و تحرّزت، أي: توقّيته. لسان العرب 5: 333.

و الحوز: الجمع، و كلّ من ضمّ شيئا إلى نفسه من مال أو غير ذلك فقد حازه. لسان العرب 5: 341.

[7] صحيح البخاريّ 9: 115، سنن أبي داود 3: 44 الحديث 2640، سنن ابن ماجة 2: 1295 الحديث 3927 و 3928، سنن الترمذيّ 5: 439 الحديث 3341، سنن النسائيّ 5: 14، مسند أحمد 3: 332. في بعض المصادر بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست