اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 178
الثاني: لو
ترك صاحب المقسم[1] شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله،
فقال: من
حمله فهو له، كان جائزا و يصير لآخذه. و به قال مالك، و خالف بعض الجمهور فيه[2].
لنا: أنّه-
إذا لم يجد من يحمله و لم يقدر على حمله- بمنزلة ما لا قيمة له، و إنّما حصلت له
القيمة بحمله إلينا، فلم يكن غنيمة.
الثالث: لو وجد في أرضهم
ركازا،
فإن كان في
موضع يقدر عليه بنفسه، فهو كما لو وجده في دار الإسلام يخرج منه الخمس و الباقي
له، و إن لم يقدر عليه إلّا بجماعة المسلمين، فإن كان في مواتهم قال الشافعيّ:
يكون كما لو وجده في دار الإسلام، و إلّا فهو غنيمة[3].
و قال مالك،
و الأوزاعيّ، و الليث، و أحمد: هو غنيمة، سواء كان في مواتهم أو في غير مواتهم؛
لأنّه مال مشترك ظهر عليه بقوّة جيش المسلمين، فكان غنيمة، كالأموال الظاهرة[4].
مسألة: لا يجوز التصرّف في
شيء من الغنيمة قبل القسمة
إلّا ما لا
بدّ منه، كالطعام و علف الدوابّ. و قد أجمع أهل العلم على جواز التصرّف في الطعام
و علف الدوابّ إلّا من شذّ، و به قال سعيد بن المسيّب، و عطاء، و الحسن البصريّ، و
الشعبيّ، و الثوريّ، و الأوزاعيّ[5]، و مالك[6]، و
الشافعيّ[7]، و أحمد بن حنبل[8]،