responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 178

الثاني: لو ترك صاحب المقسم [1] شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله،

فقال: من حمله فهو له، كان جائزا و يصير لآخذه. و به قال مالك، و خالف بعض الجمهور فيه [2].

لنا: أنّه- إذا لم يجد من يحمله و لم يقدر على حمله- بمنزلة ما لا قيمة له، و إنّما حصلت له القيمة بحمله إلينا، فلم يكن غنيمة.

الثالث: لو وجد في أرضهم ركازا،

فإن كان في موضع يقدر عليه بنفسه، فهو كما لو وجده في دار الإسلام يخرج منه الخمس و الباقي له، و إن لم يقدر عليه إلّا بجماعة المسلمين، فإن كان في مواتهم قال الشافعيّ: يكون كما لو وجده في دار الإسلام، و إلّا فهو غنيمة [3].

و قال مالك، و الأوزاعيّ، و الليث، و أحمد: هو غنيمة، سواء كان في مواتهم أو في غير مواتهم؛ لأنّه مال مشترك ظهر عليه بقوّة جيش المسلمين، فكان غنيمة، كالأموال الظاهرة [4].

مسألة: لا يجوز التصرّف في شي‌ء من الغنيمة قبل القسمة

إلّا ما لا بدّ منه، كالطعام و علف الدوابّ. و قد أجمع أهل العلم على جواز التصرّف في الطعام و علف الدوابّ إلّا من شذّ، و به قال سعيد بن المسيّب، و عطاء، و الحسن البصريّ، و الشعبيّ، و الثوريّ، و الأوزاعيّ [5]، و مالك [6]، و الشافعيّ [7]، و أحمد بن حنبل [8]،


[1] ع: المغنم.

[2] المنتقى للباجي 3: 177، المغني 10: 478، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 477.

[3] المغني 10: 479، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 476.

[4] المغني 10: 479، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 476.

[5] المغني 10: 480، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 460.

[6] الموطّأ 2: 451، المدوّنة الكبرى 2: 35، بداية المجتهد 1: 395، المنتقى للباجي 3: 183.

[7] الأمّ 4: 261- 262، حلية العلماء 7: 667، المهذّب للشيرازيّ 2: 307- 308.

[8] المغني 10: 480، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 460، الفروع في فقه أحمد 3: 454، الإنصاف 4: 153.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست