اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 126
و لأنّه مسلم مكلّف، فصحّ أمانه، كالحرّ، و لأنّ إعطاء الأمان منوط
بالمصالح للمسلمين، و هو من جملتهم، فيصحّ أمانه، كغيره من المسلمين الأحرار.
احتجّوا:
بأنّه لا يجب عليه الجهاد، فلا يصحّ أمانه، كالصبيّ. و لأنّه مجلوب من دار الحرب،
فلا يؤمن أن ينظر لهم في تقديم مصلحتهم[1].
و الجواب:
أنّهما منقوضان بالمرأة و المأذون له.
مسألة: و يصحّ أمان المرأة
بلا خلاف؛
لأنّ أمّ
هانئ قالت: يا رسول اللّه إنّي أجرت أحمائي[2] و أغلقت عليهم، و
إنّ ابن أمّي أراد قتلهم، فقال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «قد أجرنا
من أجرت يا أمّ هانئ، إنّما يجير على المسلمين أدناهم»[3].
و أجارت
زينب بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أبا العاص بن الربيع[4]،
[2] كلّ شيء
من قبل الزوج أبوه أو أخوه أو عمّه فهم الأحماء. لسان العرب 14: 198.
[3] مسند
أحمد 6: 341- 343، المستدرك للحاكم 3: 277- 278، سنن البيهقيّ 9: 94- 95، المصنّف
لعبد الرزّاق 5: 223 الحديث 9438 و ص 224 الحديث 9439، المعجم الكبير للطبرانيّ
24: 414 الحديث 1009، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 689 الحديث 4 و 5. بتفاوت في
الجميع، و بهذا اللفظ، ينظر: المغني 10: 425، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 546.
[4] أبو
العاص بن الربيع بن عبد العزّى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ القرشيّ، صهر رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله على ابنته زينب أكبر بناته، و كان ممّن شهد بدرا مع
الكفّار و أسر، فلمّا بعث أهل مكّة في فداء أسراهم قدم في فدائه عمرو بن الربيع
بمال دفعته إليه زينب بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، من ذلك قلادة لها
كانت لخديجة رضوان اللّه عليها قد أدخلتها بها على أبي العاص، فلمّا أطلقه رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله من الأسر شرط عليه أن يرسل زينب إلى المدينة، فعاد
إلى مكّة و أرسلها إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و أقام بمكّة على شركه حتّى
كان قبيل الفتح خرج بتجارة إلى الشام، فلمّا عاد لقيته سريّة لرسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله أميرهم زيد بن حارثة و هرب إلى المدينة فدخل-
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 126