لنا: أنّه
حيوان يسهم له فاعتبر وجوده حالة القتال، فيسهم له مع الوجود فيه، و لا يسهم له مع
العدم، كالآدميّ.
و أيضا:
استحقاق السهم حال تقضّي الحرب؛ لقوله عليه السلام: «الغنيمة لمن شهد الوقعة»[3].
و لأنّها
الحال التي يحصل فيها الاستيلاء، الذي هو سبب الملك، بخلاف ما قبل ذلك، فإنّ
الأموال بيد أربابها، و لا نعلم هل يتملّكها بالقهر أو لا؟
و أيضا: لو
وجد مدد في تلك الحال، استحقّ السهم، و كذا لو انفلت أسير فلحق بالمسلمين، أو أسلم
كافر و قاتلوا، استحقّوا السهم، و لو مات بعض المسلمين قبل الاستيلاء، لم يستحقّ
شيئا، فدلّ ذلك على أنّ الاعتبار بحالة الإحراز، فوجب اعتباره، دون غيره.
احتجّ أبو
حنيفة: بأنّه دخل الحرب بنيّة القتال، فلا يتغيّر سهمه بذهاب دابّته أو حصول دابّة
أخرى له، كما لو كان ذلك بعد القتال[4].
و الجواب:
الفرق بين ما قبل القتال و ما بعده، سبق، فلا يتمّ القياس.
مسألة: لو دخل الحرب فارسا
فمات فرسه بعد تقضّي الحرب
و قبل حيازة
الغنائم للشافعيّ قولان مبنيّان على أنّ ملك الغنيمة هل يتحقّق بانقضاء الحرب أو