responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 363

فقاتل عليه [1].

و عنه رواية أخرى كقولنا [2].

لنا: أنّه حيوان يسهم له فاعتبر وجوده حالة القتال، فيسهم له مع الوجود فيه، و لا يسهم له مع العدم، كالآدميّ.

و أيضا: استحقاق السهم حال تقضّي الحرب؛ لقوله عليه السلام: «الغنيمة لمن شهد الوقعة» [3].

و لأنّها الحال التي يحصل فيها الاستيلاء، الذي هو سبب الملك، بخلاف ما قبل ذلك، فإنّ الأموال بيد أربابها، و لا نعلم هل يتملّكها بالقهر أو لا؟

و أيضا: لو وجد مدد في تلك الحال، استحقّ السهم، و كذا لو انفلت أسير فلحق بالمسلمين، أو أسلم كافر و قاتلوا، استحقّوا السهم، و لو مات بعض المسلمين قبل الاستيلاء، لم يستحقّ شيئا، فدلّ ذلك على أنّ الاعتبار بحالة الإحراز، فوجب اعتباره، دون غيره.

احتجّ أبو حنيفة: بأنّه دخل الحرب بنيّة القتال، فلا يتغيّر سهمه بذهاب دابّته أو حصول دابّة أخرى له، كما لو كان ذلك بعد القتال [4].

و الجواب: الفرق بين ما قبل القتال و ما بعده، سبق، فلا يتمّ القياس.

مسألة: لو دخل الحرب فارسا فمات فرسه بعد تقضّي الحرب

و قبل حيازة الغنائم للشافعيّ قولان مبنيّان على أنّ ملك الغنيمة هل يتحقّق بانقضاء الحرب أو‌


[1] المبسوط للسرخسيّ 10: 42، بدائع الصنائع 7: 126، الهداية للمرغينانيّ 2: 147، الفتاوى الهنديّة 2: 212، تبيين الحقائق 4: 111- 112، مجمع الأنهر 1: 646، المغني 10: 434، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 509.

[2] المغني 10: 434، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 509.

[3] تفسير القرطبيّ 8: 16.

[4] المبسوط للسرخسيّ 10: 43، بدائع الصنائع 7: 126- 127، المغني 10: 434.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست