responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 273

أبو هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «منعت العراق قفيزها و درهمها» [1] و معناه: ستمنع.

مسألة: إذا نزل الإمام على بلد فحاصره و أرادوا الصلح على أن يكون البلد لهم

و كانوا من أهل الكتاب، جاز له أن يصالحهم بشروط ثلاثة:

أحدها: أن يبذلوا الجزية.

و الثاني: أن تجري عليهم أحكام المسلمين.

و الثالث: أن لا يجتمعوا مع مشرك على قتال المسلمين.

فإذا بذلوا ذلك، عقد معهم الصلح، و لزم ما داموا على الشرط، و تكون أرضهم ملكا لهم يصحّ لهم التصرّف فيها بالبيع و الشراء و الإجارة و غير ذلك، على ما قدّمناه [2].

و يجوز للمسلم استئجارها منهم؛ لأنّها ملك له، فجاز له أن يكتريها، كما يجوز له أن يؤجر فرسه، فإذا آجرها، كانت الأجرة له و الخراج عليه.

و لو باعها من مسلم، صحّ البيع، و به قال أبو حنيفة [3]، و الشافعيّ [4].

و قال مالك: لا يصحّ البيع؛ لأنّه يؤدّي إلى إسقاط الخراج عنها، و ذلك لا يجوز؛ لأنّه حقّ للمسلمين [5].


[1] صحيح مسلم 4: 2220 الحديث 2896، سنن أبي داود 3: 166 الحديث 3035، مسند أحمد 2:

262، سنن البيهقيّ 9: 137.

[2] يراجع: ص 258.

[3] الهداية للمرغينانيّ 2: 158، شرح فتح القدير 5: 285، حلية العلماء 7: 730، العزيز شرح الوجيز 11: 534.

[4] الحاوي الكبير 14: 268، روضة الطالبين: 1836، العزيز شرح الوجيز 11: 534، حلية العلماء 7: 730.

[5] المنتقى للباجيّ 3: 224، حلية العلماء 7: 730، العزيز شرح الوجيز 11: 534.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست