اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 273
أبو هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «منعت العراق
قفيزها و درهمها»[1] و
معناه: ستمنع.
مسألة: إذا نزل الإمام على
بلد فحاصره و أرادوا الصلح على أن يكون البلد لهم
و كانوا من
أهل الكتاب، جاز له أن يصالحهم بشروط ثلاثة:
أحدها: أن
يبذلوا الجزية.
و الثاني:
أن تجري عليهم أحكام المسلمين.
و الثالث:
أن لا يجتمعوا مع مشرك على قتال المسلمين.
فإذا بذلوا
ذلك، عقد معهم الصلح، و لزم ما داموا على الشرط، و تكون أرضهم ملكا لهم يصحّ لهم
التصرّف فيها بالبيع و الشراء و الإجارة و غير ذلك، على ما قدّمناه[2].
و يجوز
للمسلم استئجارها منهم؛ لأنّها ملك له، فجاز له أن يكتريها، كما يجوز له أن يؤجر
فرسه، فإذا آجرها، كانت الأجرة له و الخراج عليه.
و لو باعها
من مسلم، صحّ البيع، و به قال أبو حنيفة[3]، و الشافعيّ[4].
و قال مالك:
لا يصحّ البيع؛ لأنّه يؤدّي إلى إسقاط الخراج عنها، و ذلك لا يجوز؛ لأنّه حقّ
للمسلمين[5].
[1]
صحيح مسلم 4: 2220 الحديث 2896، سنن أبي داود 3: 166 الحديث 3035، مسند أحمد 2: