اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 143
مسألة: إذا
دخل المسلم أرض العدوّ بأمان فسرق منهم شيئا،
وجب عليه
ردّه على[1] أربابه؛ لأنّهم أعطوه الأمان بشرط أن يترك خيانته لهم، و
أمنه إيّاهم من نفسه و إن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ، فإنّه معلوم من حيث المعنى.
و لو أسر
المشركون مسلما ثمّ أطلقوه بأمان على أن يقيم في دارهم و يترك خيانتهم، حرمت عليه
أموالهم بالشرط، و لا يجوز له المقام مع المكنة على المهاجرة هذا إذا أمّنوه، و إن
لم يؤمّنوه و لكن استرقّوه و استخدموه، كان له الهرب و أخذ ما أمكنه من مالهم؛
لأنّهم قهروه على نفسه و لم يملكوه بذلك، فجاز له قهرهم.
و لو أطلقوه
على مال، لم يجب الوفاء به؛ لأنّ الحرّ لا قيمة له.
و لو دخل
المسلم دار الحرب بأمان، فاقترض من حربيّ مالا و عاد إلينا، و دخل صاحب المال
بأمان، كان عليه ردّه إليه؛ لأنّ مقتضى الأمان الكفّ عن أموالهم.
و لو اقترض
حربيّ من حربيّ مالا ثمّ دخل المقترض إلينا بأمان، فإنّ[2] عليه ردّه
إليه؛ لأنّ الأصل وجوب الردّ، و لا دليل على براءة الذمّة منه.
فروع:
الأوّل: لو تزوّج الحربيّ
بحربيّة و أمهرها مهرا،
وجب عليه
ردّه عليها.
و كذا لو
أسلما معا و ترافعا إلينا، فإنّا نلزم الزوج المهر إن كان ممّا يصحّ للمسلمين
تملّكه، و إلّا وجب عليه قيمته.
الثاني: لو تزوّج الحربيّ
بحربيّة ثمّ أسلم الحربيّ خاصّة و المهر في ذمّته،
لم يكن
للزوجة مطالبته به؛ لأنّها أهل حرب و لا أمان لها على هذا المهر.