responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 143

مسألة: إذا دخل المسلم أرض العدوّ بأمان فسرق منهم شيئا،

وجب عليه ردّه على [1] أربابه؛ لأنّهم أعطوه الأمان بشرط أن يترك خيانته لهم، و أمنه إيّاهم من نفسه و إن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ، فإنّه معلوم من حيث المعنى.

و لو أسر المشركون مسلما ثمّ أطلقوه بأمان على أن يقيم في دارهم و يترك خيانتهم، حرمت عليه أموالهم بالشرط، و لا يجوز له المقام مع المكنة على المهاجرة هذا إذا أمّنوه، و إن لم يؤمّنوه و لكن استرقّوه و استخدموه، كان له الهرب و أخذ ما أمكنه من مالهم؛ لأنّهم قهروه على نفسه و لم يملكوه بذلك، فجاز له قهرهم.

و لو أطلقوه على مال، لم يجب الوفاء به؛ لأنّ الحرّ لا قيمة له.

و لو دخل المسلم دار الحرب بأمان، فاقترض من حربيّ مالا و عاد إلينا، و دخل صاحب المال بأمان، كان عليه ردّه إليه؛ لأنّ مقتضى الأمان الكفّ عن أموالهم.

و لو اقترض حربيّ من حربيّ مالا ثمّ دخل المقترض إلينا بأمان، فإنّ [2] عليه ردّه إليه؛ لأنّ الأصل وجوب الردّ، و لا دليل على براءة الذمّة منه.

فروع:

الأوّل: لو تزوّج الحربيّ بحربيّة و أمهرها مهرا،

وجب عليه ردّه عليها.

و كذا لو أسلما معا و ترافعا إلينا، فإنّا نلزم الزوج المهر إن كان ممّا يصحّ للمسلمين تملّكه، و إلّا وجب عليه قيمته.

الثاني: لو تزوّج الحربيّ بحربيّة ثمّ أسلم الحربيّ خاصّة و المهر في ذمّته،

لم يكن للزوجة مطالبته به؛ لأنّها أهل حرب و لا أمان لها على هذا المهر.


[1] ب: إلى، مكان: على.

[2] بعض النسخ: كان، مكان: فإنّ.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست