responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 409

يخصّه من الأنفال و الفي‌ء، و هو جنايات من لا عقل له، و دية من لا يعرف قاتله، و غير ذلك ممّا نذكره و نقول: إنّه يلزم من [1] بيت المال [2].

مسألة: إذا كتب بعض المسلمين إلى المشركين بخبر الإمام

و ما عزم عليه من قصدهم و يعرّفهم أحواله، فإنّه لا يقتل بذلك؛ لما روي أنّ حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى قريش يخبرهم بقصد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إيّاهم، فأعلمه اللّه تعالى ذلك، فأنفذ بعليّ عليه السلام و المقداد و الزبير خلف المرأة التي حملت الكتاب، و كانت قد خبّته في عقصتها، فأخذ الكتاب، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «ما حملك على هذا يا حاطب؟» فقال: يا رسول اللّه، لا تعجل عليّ فإنّي كنت امرأ ملصقا في قريش و لم أكن من أنفسها، و إنّ قريشا لهم بها قرابات يحمون بها أهليهم بمكّة، فأحببت إذا فاتني ذلك أن أتّخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، و اللّه ما بي كفر و لا ارتداد، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «صدقكم» فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «قد شهد بدرا و ما يدريك، إنّ اللّه تعالى اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» [3].

إذا ثبت هذا: فإنّ الإمام يعزّره بحسب حاله و ما يقتضيه نظر الإمام، و لا يسهم من الغنيمة إلّا أن يتوب قبل تحصيل الغنيمة.

مسألة: إذا أهدى المشرك إلى الإمام هديّة

أو إلى رجل من المسلمين و الحرب قائمة، قال الشافعيّ: تكون غنيمة؛ لأنّه إنّما أهدى ذلك من خوف الجيش، و إن‌


[1] لا توجد كلمة: «من» في المصدر.

[2] المبسوط 2: 75.

[3] صحيح البخاريّ 4: 72، صحيح مسلم 4: 941 الحديث 2494، المصنّف لابن أبي شيبة 8: 482 الحديث 74، كنز العمّال 14: 68 الحديث 37957، مسند أبي يعلى 1: 316 الحديث 394 و ج 4:

182 الحديث 2265.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست