اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 409
يخصّه من الأنفال و الفيء، و هو جنايات من لا عقل له، و دية من لا
يعرف قاتله، و غير ذلك ممّا نذكره و نقول: إنّه يلزم من[1] بيت المال[2].
مسألة: إذا كتب بعض
المسلمين إلى المشركين بخبر الإمام
و ما عزم
عليه من قصدهم و يعرّفهم أحواله، فإنّه لا يقتل بذلك؛ لما روي أنّ حاطب بن أبي
بلتعة كتب إلى قريش يخبرهم بقصد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إيّاهم، فأعلمه
اللّه تعالى ذلك، فأنفذ بعليّ عليه السلام و المقداد و الزبير خلف المرأة التي
حملت الكتاب، و كانت قد خبّته في عقصتها، فأخذ الكتاب، فقال النبيّ صلّى اللّه
عليه و آله: «ما حملك على هذا يا حاطب؟» فقال: يا رسول اللّه، لا تعجل عليّ فإنّي
كنت امرأ ملصقا في قريش و لم أكن من أنفسها، و إنّ قريشا لهم بها قرابات يحمون بها
أهليهم بمكّة، فأحببت إذا فاتني ذلك أن أتّخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، و اللّه
ما بي كفر و لا ارتداد، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «صدقكم» فقال عمر:
دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «قد شهد بدرا و ما
يدريك، إنّ اللّه تعالى اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»[3].
إذا ثبت
هذا: فإنّ الإمام يعزّره بحسب حاله و ما يقتضيه نظر الإمام، و لا يسهم من الغنيمة
إلّا أن يتوب قبل تحصيل الغنيمة.
مسألة: إذا أهدى المشرك إلى
الإمام هديّة
أو إلى رجل
من المسلمين و الحرب قائمة، قال الشافعيّ: تكون غنيمة؛ لأنّه إنّما أهدى ذلك من
خوف الجيش، و إن
[3] صحيح
البخاريّ 4: 72، صحيح مسلم 4: 941 الحديث 2494، المصنّف لابن أبي شيبة 8: 482
الحديث 74، كنز العمّال 14: 68 الحديث 37957، مسند أبي يعلى 1: 316 الحديث 394 و ج
4:
182 الحديث
2265.
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 409