اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 136
و قيل: يرجع إلى من يعضده الظاهر، فإن كان الكافر ذا قوّة و معه
سلاحه فالظاهر: صدقه، و إن كان ضعيفا مسلوبا سلاحه، فالظاهر كذبه[1]، و الوجه: الأوّل.
و لو صدّقه
المسلم، قال أصحاب الشافعيّ: لا يقبل؛ لأنّه لا يقدر على أمانه و لا يملكه، فلا
يقبل إقراره به[2].
و قيل:
يقبل؛ لأنّه كافر لم يثبت أسره و لا نازعه فيه منازع، فقبل قوله في الأمان[3].
فرع[4]: لو أشرف جيش الإسلام على
الظهور[5] فاستذمّ الخصم،
جاز مع نظر
المصلحة. و لو استذمّوا بعد حصولهم في الأسر فأذمّ، لم يصحّ على ما قلناه[6].
و لو ادّعى
الحربيّ الأمان فأنكر المسلم، فالقول قول المسلم على ما بيّنّاه[7]؛ لأنّ
الأصل عدم الأمان و إباحة دم المشرك، و لو حيل بينه و بين الجواب بموت أو إغماء،
لم تسمع دعوى الحربيّ. و في الحالين يردّ إلى مأمنه ثمّ هو حرب[8].
[1]
المغني 10: 427، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 551.