responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 136

و قيل: يرجع إلى من يعضده الظاهر، فإن كان الكافر ذا قوّة و معه سلاحه فالظاهر: صدقه، و إن كان ضعيفا مسلوبا سلاحه، فالظاهر كذبه [1]، و الوجه: الأوّل.

و لو صدّقه المسلم، قال أصحاب الشافعيّ: لا يقبل؛ لأنّه لا يقدر على أمانه و لا يملكه، فلا يقبل إقراره به [2].

و قيل: يقبل؛ لأنّه كافر لم يثبت أسره و لا نازعه فيه منازع، فقبل قوله في الأمان [3].

فرع [4]: لو أشرف جيش الإسلام على الظهور [5] فاستذمّ الخصم،

جاز مع نظر المصلحة. و لو استذمّوا بعد حصولهم في الأسر فأذمّ، لم يصحّ على ما قلناه [6].

و لو ادّعى الحربيّ الأمان فأنكر المسلم، فالقول قول المسلم على ما بيّنّاه [7]؛ لأنّ الأصل عدم الأمان و إباحة دم المشرك، و لو حيل بينه و بين الجواب بموت أو إغماء، لم تسمع دعوى الحربيّ. و في الحالين يردّ إلى مأمنه ثمّ هو حرب [8].


[1] المغني 10: 427، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 551.

[2] المهذّب للشيرازيّ 2: 301، المجموع 19: 304.

[3] المغني 10: 427- 428، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 551- 552.

[4] ب و خا: مسألة، مكان: فرع.

[5] الظهور: الظفر. لسان العرب 4: 526.

[6] يراجع: ص 133.

[7] يراجع: ص 135.

[8] خا: حربيّ، مكان: حرب.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست