اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 124
عليه السلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن و قال: هو من المؤمنين»[1].
و لأنّ
المقتضي لجواز أمانه للواحد- و هو استمالته إلى الإسلام مع أمن ضرره موجود في
العدد اليسير.
أمّا العدد
الكثير من المشركين، فلا يجوز للواحد من المسلمين عقد الأمان معهم، و لا لأهل بلد،
و لا إقليم؛ لأنّ في ذلك تعطيلا للجهاد على الإمام، و تقوية للمشركين.
مسألة: و يصحّ عقد الأمان
من الحرّ و العبد،
سواء في ذلك
المأذون له في الجهاد و غير المأذون، ذهب إليه علماؤنا، و به قال الثوريّ، و
الأوزاعيّ[2]، و الشافعيّ[3]، و أحمد بن حنبل[4]، و إسحاق[5]، و أكثر
أهل العلم. و هو مرويّ عن عليّ عليه السلام[6]، و عمر بن الخطّاب[7].
و قال أبو
حنيفة و أبو يوسف: لا يصحّ أمان العبد إلّا أن يكون مأذونا له في القتال[8].
لنا: ما
رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «ذمّة المسلمين
[1]
التهذيب 6: 140 الحديث 235، الوسائل 11: 49 الباب 20 من أبواب جهاد العدوّ الحديث
2.