responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 124

عليه السلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن و قال: هو من المؤمنين» [1].

و لأنّ المقتضي لجواز أمانه للواحد- و هو استمالته إلى الإسلام مع أمن ضرره موجود في العدد اليسير.

أمّا العدد الكثير من المشركين، فلا يجوز للواحد من المسلمين عقد الأمان معهم، و لا لأهل بلد، و لا إقليم؛ لأنّ في ذلك تعطيلا للجهاد على الإمام، و تقوية للمشركين.

مسألة: و يصحّ عقد الأمان من الحرّ و العبد،

سواء في ذلك المأذون له في الجهاد و غير المأذون، ذهب إليه علماؤنا، و به قال الثوريّ، و الأوزاعيّ [2]، و الشافعيّ [3]، و أحمد بن حنبل [4]، و إسحاق [5]، و أكثر أهل العلم. و هو مرويّ عن عليّ عليه السلام [6]، و عمر بن الخطّاب [7].

و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: لا يصحّ أمان العبد إلّا أن يكون مأذونا له في القتال [8].

لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «ذمّة المسلمين‌


[1] التهذيب 6: 140 الحديث 235، الوسائل 11: 49 الباب 20 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2.

[2] الأمّ 7: 350، المغني 10: 424، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 546.

[3] الأمّ 4: 284 و ج 7: 351، حلية العلماء 7: 652، المهذّب للشيرازيّ 2: 301، المجموع 19:

310، مغني المحتاج 4: 237، الحاوي الكبير 14: 196.

[4] المغني 10: 424، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 546، الفروع في فقه أحمد 3: 460، الإنصاف 4: 203، الكافي لابن قدامة 4: 248.

[5] المغني 10: 424، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 546.

[6] الشرح الكبير بهامش المغني 10: 546، الحاوي الكبير 14: 196.

[7] الأمّ 7: 350، المغني 10: 424، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 546.

[8] المبسوط للسرخسيّ 10: 70، تحفة الفقهاء 3: 296، بدائع الصنائع 7: 106، الهداية للمرغينانيّ 2: 140، شرح فتح القدير 5: 213، تبيين الحقائق 4: 95، مجمع الأنهر 1: 639.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست