اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 141
بالقهر و الغلبة.
الرابع: إذا مات في دار
الحرب فقد قلنا:
إنّه ينتقض
الأمان بانتقاله إلى وارثه.
إذا ثبت
هذا: فإنّه بموته ينتقل إلى وارثه، سواء كان الوارث في دار الإسلام أو في دار
الحرب، و إذا انتقل إلى وارثه الحربيّ في دار الإسلام أو دار الحرب، صار فيئا
للإمام على ما قلناه.
و قال
الشافعيّ في أحد الوجهين: لا ينتقل إلى وارثه في دار الإسلام؛ لأنّه مع اختلاف
الدارين يسقط الميراث[1]، و ليس بجيّد.
و كذا
الذمّيّ إذا مات و له ولد في دار الإسلام و ولد في دار الحرب، كان ميراثه لهما.
و لو كان له
ولد في دار الإسلام، صار ماله له، و لو كان في دار الحرب، انتقل ماله إليه، و صار
فيئا.
الخامس: لو دخل دار الإسلام
فعقد أمانا لنفسه ثمّ مات عندنا و له مال،
فإن كان له
وارث مسلم، انتقل إليه و ملكه، و إن كان له وارث كافر في دار الحرب، انتقل المال
إليه، و صار فيئا؛ لأنّه مال لكافر لا أمان بيننا و بينه، فيكون فيئا كما قلناه[2] في الأوّل.
و قال بعض
الشافعيّة: يردّ إلى وارثه، و اختلفوا على طريقين.
أحدهما[3]: منهم من
قال: فيه قولان، كما لو مات في دار الحرب.
و منهم من
قال هنا: يردّ، قولا واحدا؛ لأنّه إذا رجع إلى دار الحرب فقد بطل
[1]
حلية العلماء 7: 724، المهذّب للشيرازيّ 2: 338، المجموع 19: 452، العزيز شرح
الوجيز 11: