responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 141

بالقهر و الغلبة.

الرابع: إذا مات في دار الحرب فقد قلنا:

إنّه ينتقض الأمان بانتقاله إلى وارثه.

إذا ثبت هذا: فإنّه بموته ينتقل إلى وارثه، سواء كان الوارث في دار الإسلام أو في دار الحرب، و إذا انتقل إلى وارثه الحربيّ في دار الإسلام أو دار الحرب، صار فيئا للإمام على ما قلناه.

و قال الشافعيّ في أحد الوجهين: لا ينتقل إلى وارثه في دار الإسلام؛ لأنّه مع اختلاف الدارين يسقط الميراث [1]، و ليس بجيّد.

و كذا الذمّيّ إذا مات و له ولد في دار الإسلام و ولد في دار الحرب، كان ميراثه لهما.

و لو كان له ولد في دار الإسلام، صار ماله له، و لو كان في دار الحرب، انتقل ماله إليه، و صار فيئا.

الخامس: لو دخل دار الإسلام فعقد أمانا لنفسه ثمّ مات عندنا و له مال،

فإن كان له وارث مسلم، انتقل إليه و ملكه، و إن كان له وارث كافر في دار الحرب، انتقل المال إليه، و صار فيئا؛ لأنّه مال لكافر لا أمان بيننا و بينه، فيكون فيئا كما قلناه [2] في الأوّل.

و قال بعض الشافعيّة: يردّ إلى وارثه، و اختلفوا على طريقين.

أحدهما [3]: منهم من قال: فيه قولان، كما لو مات في دار الحرب.

و منهم من قال هنا: يردّ، قولا واحدا؛ لأنّه إذا رجع إلى دار الحرب فقد بطل‌


[1] حلية العلماء 7: 724، المهذّب للشيرازيّ 2: 338، المجموع 19: 452، العزيز شرح الوجيز 11:

476- 477، المغني 10: 430، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 557.

[2] يراجع: ص 139.

[3] بعض النسخ: إحداهما.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست