اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 305
مسألة: و
يشترط في استحقاق السّلب أن يكون المقتول ممتنعا،
فلو قتل
أسيرا له أو لغيره أو من أثخن بالجراح و عجز عن المقاومة، لم يستحقّ سلبه. و به
قال الشافعيّ[1]، و أحمد[2]، و مكحول[3].
و قال أبو
ثور، و داود: يستحقّ سلبه على أيّ وجه قتله[4].
لنا: ما
رواه الجمهور أنّ ابني عفراء[5] أثخنا أبا جهل يوم
بدر، فأجاز عليه[6] عبد اللّه بن مسعود، فجعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله سلبه لا بني عفراء، و لم يعط ابن مسعود شيئا[7].
و لأنّه لم
يغرّر بنفسه في دفع شرّه، فأشبه بقيّة الغانمين.
[5] بنو
عفراء: هم: عوف و معاذ و معوّذ بنو الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن غنم بن
مالك بن النجّار، و أمّهم: عفراء بنت عبيد بن ثعلبة، قتلوا يوم بدر، و اختلف في من
جرح أبا جهل يوم بدر، قيل:
عوف و
معاذ، و قيل: معوّذ و معاذ ابنا عفراء، و قيل: معاذ بن عمرو بن الجموح و معاذ بن
عفراء.
صحيح مسلم
3: 1372 الحديث 1752، أسد الغابة 4: 155 و 378- 380 و 402، المغازي للواقديّ 1: 24
و 91.
[6] قال
الحافظ أبو موسى بن أبي بكر الأصفهانيّ: و مثله تجهزوا. المجموع المغيث في غريبي
القرآن و الحديث 1: 375. و جهز على الجريح و أجهز: أثبت قتله. لسان العرب 5: 325.
[7] المغني
10: 414 و 417، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 444، المهذّب للشيرازيّ 2: 305.
و بمضمونه
ينظر: صحيح البخاريّ 5: 95، صحيح مسلم 3: 1424 الحديث 1800، سنن البيهقيّ 9:
92.
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 305