اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 137
البحث الرابع
في الأحكام
مسألة: قد بيّنّا[1] أنّ من عقد أمانا للكافر،
وجب عليه الوفاء به
و لا يجوز
له الغدر، فإن نقضه، كان غادرا آثما، و يجب على الإمام منعه عن النقض إن عرف
بالأمان.
إذا ثبت
هذا: فلو عقد الحربيّ الأمان ليسكن في دار الإسلام، وجب الوفاء له، و يدخل ماله
تبعا له في الأمان و إن لم يذكره، لأنّ الأمان يقتضي الكفّ عنه، و أخذ ماله إدخال
الضرر عليه، و ذلك يقتضي نقض الأمان و هو غير سائغ، و لا نعلم فيه خلافا، و لو شرط
الأمان لماله، كان ذلك تأكيدا.
فروع:
الأوّل: لو دخل حربيّ[2] دار الإسلام بغير أمان و
معه متاع،
فالوجه:
أنّه حرب و لا أمان له في نفسه و لا في ماله؛ لأنّه لم يوجد الأمان فيهما، أمّا لو
اعتقد الكافر أنّ دخوله بمتاعه على سبيل التجارة أمان، لم يكن أمانا و ردّ إلى
مأمنه.
و قال بعض
الجمهور: لو كان معه متاع و قد جرت العادة بدخولهم إلينا تجّارا