responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 137

البحث الرابع في الأحكام

مسألة: قد بيّنّا [1] أنّ من عقد أمانا للكافر، وجب عليه الوفاء به

و لا يجوز له الغدر، فإن نقضه، كان غادرا آثما، و يجب على الإمام منعه عن النقض إن عرف بالأمان.

إذا ثبت هذا: فلو عقد الحربيّ الأمان ليسكن في دار الإسلام، وجب الوفاء له، و يدخل ماله تبعا له في الأمان و إن لم يذكره، لأنّ الأمان يقتضي الكفّ عنه، و أخذ ماله إدخال الضرر عليه، و ذلك يقتضي نقض الأمان و هو غير سائغ، و لا نعلم فيه خلافا، و لو شرط الأمان لماله، كان ذلك تأكيدا.

فروع:

الأوّل: لو دخل حربيّ [2] دار الإسلام بغير أمان و معه متاع،

فالوجه: أنّه حرب و لا أمان له في نفسه و لا في ماله؛ لأنّه لم يوجد الأمان فيهما، أمّا لو اعتقد الكافر أنّ دخوله بمتاعه على سبيل التجارة أمان، لم يكن أمانا و ردّ إلى مأمنه.

و قال بعض الجمهور: لو كان معه متاع و قد جرت العادة بدخولهم إلينا تجّارا‌


[1] يراجع: ص 129.

[2] ع: الحربيّ.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست