لنا: أنّ
المقصود رأيه دون بصره، و ذلك شيء لا يحتاج فيه إلى الرؤية، فعدم البصر لا يضرّ
في مسألتنا.
احتجّ أبو
حنيفة: بأنّه لا يصلح للقضاء، فلا يكون حاكما هنا.
و الجواب:
الفرق، فإنّ القاضي لا يستغني عن البصر؛ لاحتياجه إلى معرفة المدّعي و المدّعى
عليه، و الشاهد و المشهود له و عليه، و المقرّ و المقرّ له، بخلاف المتنازع؛ لأنّ
القصد معرفة المصلحة في أحد أقسام الحكم، و التقدير: حصوله.