responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 162

حنبل [1].

و قال أبو حنيفة: لا يجوز [2].

لنا: أنّ المقصود رأيه دون بصره، و ذلك شي‌ء لا يحتاج فيه إلى الرؤية، فعدم البصر لا يضرّ في مسألتنا.

احتجّ أبو حنيفة: بأنّه لا يصلح للقضاء، فلا يكون حاكما هنا.

و الجواب: الفرق، فإنّ القاضي لا يستغني عن البصر؛ لاحتياجه إلى معرفة المدّعي و المدّعى عليه، و الشاهد و المشهود له و عليه، و المقرّ و المقرّ له، بخلاف المتنازع؛ لأنّ القصد معرفة المصلحة في أحد أقسام الحكم، و التقدير: حصوله.

على أنّا نمنع الحكم في الأصل، و سيأتي.

الثاني: لو نزلوا على حكم محدود في قذف و تاب،

لم يكن به بأس.

و قال أبو حنيفة: لا يجوز [3].

لنا: أنّه مسلم عدل بالتوبة وجدت فيه الشرائط، لأنّ التقدير كذلك، فيجوز أن يكون حكما، كغير المحدود.

الثالث: لو نزلوا على حكم أسير معهم مسلم،

جاز.

و قال أبو حنيفة: لا يجوز؛ لأنّه مقهور معهم، فكان كالمملوك [4].

لنا: أنّه عدل عارف، فجاز أن يكون حكما، كغيره، و القهر يرتفع بالردّ إليه.

أمّا لو كان حسن الرأي فيهم، كره القبول.


[1] المغني 10: 537، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 416، الكافي لابن قدامة 4: 215، الإنصاف 4: 140.

[2] الفتاوى الهنديّة 2: 202.

[3] المبسوط للسرخسيّ 16: 109، بدائع الصنائع 7: 3، الفتاوى الهنديّة 2: 202.

[4] الفتاوى الهنديّة 2: 202.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست