responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 200

في دار الإسلام، صار كالغنيمة [1].

الخامس: لو أقرضه الغانم لمن لا سهم له في الغنيمة،

لم يصحّ قرضه، و استعيد من القابض، و كذا لو باعه منه؛ لأنّه أخذ ملك غيره.

و كذا لو جاء رجل من غير الغانمين فأخذ من طعام الغنيمة، لم تقرّ يده عليه؛ لأنّه لا نصيب له فيه و عليه ضمانه. و لو باعه من غير الغانمين، بطل البيع، و استعيد.

و لو باعه من غانم، كان الغانم أولى به، و لا يكون بيعا صحيحا.

السادس: يجوز للإمام أن يبيع من المغنم شيئا قبل القسمة لمصلحة،

فلو عاد الكفّار و أخذوا المبيع من المشتري في دار الحرب، فإن كان لتفريط من المشتري، مثل أن خرج به من العسكر وحده، فضمانه عليه، و إن حصل بغير تفريط، فالتلف منه أيضا. و هو قول الشافعيّ، و أحمد في إحدى الروايتين.

و في الأخرى: ينفسخ البيع، و يكون من ضمان أهل الغنيمة، فإن كان المشتري قد وزن الثمن، استعاده، و إلّا سقط [2].

لنا: أنّه مال مقبوض أبيح لمشتريه، فكان ضمانه عليه، كما لو أخذه من دار الإسلام، و لأنّ التلف في يد المشتري، فلا يرجع بالضمان على غيره، كغيره من المبيعات. و لأنّ أخذ العدوّ له نوع من التلف، فلا يضمنه البائع، كسائر أنواع التلف، و لأنّ نماءه للمشتري، فضمانه عليه؛ لقوله عليه السلام: «الخراج بالضمان» [3].


[1] لم نعثر عليه.

[2] المغني 10: 491- 492، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 518.

[3] سنن أبي داود 3: 284 الحديث 3508، سنن الترمذيّ 3: 581 الحديث 1285، سنن ابن ماجة 2:

754 الحديث 2243، سنن النسائيّ 7: 254، المستدرك للحاكم 2: 15، مسند أحمد 6: 49 و 237، سنن البيهقيّ 5: 321، سنن الدارقطنيّ 3: 53 الحديث 213 و 214، كنز العمّال 4: 93 الحديث 9698، المصنّف لعبد الرزّاق 8: 176 الحديث 14777، المصنّف لابن أبي شيبة 5: 138 الحديث 7، فيض القدير 3: 503 الحديث 4130.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست