لم يصحّ
قرضه، و استعيد من القابض، و كذا لو باعه منه؛ لأنّه أخذ ملك غيره.
و كذا لو
جاء رجل من غير الغانمين فأخذ من طعام الغنيمة، لم تقرّ يده عليه؛ لأنّه لا نصيب
له فيه و عليه ضمانه. و لو باعه من غير الغانمين، بطل البيع، و استعيد.
و لو باعه
من غانم، كان الغانم أولى به، و لا يكون بيعا صحيحا.
السادس: يجوز للإمام أن
يبيع من المغنم شيئا قبل القسمة لمصلحة،
فلو عاد
الكفّار و أخذوا المبيع من المشتري في دار الحرب، فإن كان لتفريط من المشتري، مثل
أن خرج به من العسكر وحده، فضمانه عليه، و إن حصل بغير تفريط، فالتلف منه أيضا. و
هو قول الشافعيّ، و أحمد في إحدى الروايتين.
و في
الأخرى: ينفسخ البيع، و يكون من ضمان أهل الغنيمة، فإن كان المشتري قد وزن الثمن،
استعاده، و إلّا سقط[2].
لنا: أنّه
مال مقبوض أبيح لمشتريه، فكان ضمانه عليه، كما لو أخذه من دار الإسلام، و لأنّ
التلف في يد المشتري، فلا يرجع بالضمان على غيره، كغيره من المبيعات. و لأنّ أخذ
العدوّ له نوع من التلف، فلا يضمنه البائع، كسائر أنواع التلف، و لأنّ نماءه للمشتري،
فضمانه عليه؛ لقوله عليه السلام: «الخراج بالضمان»[3].