مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
اسم الکتاب :
غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
المؤلف :
المامقاني، الشيخ محمد حسن
الجزء :
2
صفحة :
349
[كتاب البيع]
168
[في تعريف البيع و حقيقته]
168
[الكلام في بيع المعاطاة]
177
[الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة]
178
[الأول اللزوم مطلقا]
178
[الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا]
180
[الثالث و الملك الغير اللازم]
180
[الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك]
180
[الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك]
180
[السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)]
181
[دراسة حول الأقوال]
181
[نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها]
183
[هل المعاطاة لازمة أو جائزة]
183
[مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا]
184
[ما يدل على عدم لزوم المعاطاة]
186
[الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته]
186
و ينبغي التنبيه على أمور
187
الأوّل [في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع]
187
الأمر الثاني [حكم الإعطاء من جانب واحد]
191
الأمر الثالث [تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة]
192
الأمر الرابع [أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين]
194
[أحدها تمليك بإزاء المال]
194
[ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك]
195
[ثالثها إباحة المال بإزاء العوض]
196
[رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة]
196
[الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه]
201
[الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة]
204
فهنا مسئلتان
205
الاولى حكم تلف احدى العينين
205
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
206
تنبيهان
208
الأوّل
208
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
208
السابع [هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة]
212
الثامن [العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا]
213
و ينبغي التنبيه على أمور
214
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
214
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
214
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
214
[الكلام في عقد البيع]
215
[مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع]
215
[في ذكر الإيجاب و القبول]
230
[الكلام في شروط العقد]
235
[في اعتبار العربية في صحة عقد البيع]
235
[في اعتبار عدم اللحن]
238
[القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع]
239
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
243
[و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله]
251
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
254
[و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول]
262
[و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء]
263
[فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة]
264
[في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد]
267
[الأول الضمان]
267
[الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ]
268
[في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده]
275
[الكلام في معنى القاعدة]
275
[الكلام في مدرك القاعدة]
280
[الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده]
282
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
286
[الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد]
288
[الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله]
291
[الكلام في تعريف المثلي و القيمي]
292
[في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة]
303
الخامس [في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا]
306
[السادس في حكم ما لو تعذر المثل]
307
[في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع]
308
[في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه]
311
[السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة]
312
[في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد]
314
الكلام في شروط المتعاقدين
319
[من شرائط المتعاقدين البلوغ]
319
[و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد]
330
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
331
[فروع]
336
[الإكراه على بيع عبد من عبدين]
336
[الإكراه على معين فضم غيره إليه]
336
[الإكراه على الطلاق]
336
[في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا]
337
[الرضا المتأخر ناقل أو كاشف]
339
تنبيهات
340
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
340
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
340
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
340
[و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا]
341
[فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه]
348
اسم الکتاب :
غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
المؤلف :
المامقاني، الشيخ محمد حسن
الجزء :
2
صفحة :
349
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir