responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 262

امّا لو كان عالما كما لو قال ان كانت هند زوجتي فهي طالق و هو يعلم بكونها زوجته فلا فالذي يتأتى منه انما هو بطلان العقد عند التعليق مع عدم العلم بتحقق الشّرط و يبقى غيره خارجا عن مقتضى هذا الدّليل و ان كان بطلان العقد عند التعليق على الصّفة يثبت بالإجماع عليه الرابع ما ذكره صاحب (الجواهر) (رحمه الله) من اقتضاء ظاهر ما دل على سببيّة العقد اقتران مسبّبه به و قد عرفت الكلام عليه و هناك وجه خامس و هو ان قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ قد تطرق إليه كثرة التخصيص فلم يبق لنا وثوق بدلالته فلا بدّ من الاقتصار في التمسّك بها على المورد الّذي قد تمسّك فيه العلماء به و الاعراض عن التمسّك به في غيره و قد اشترطوا فيما نحن فيه التنجيز و أعرضوا عن الأخذ به في المشتمل على التّعليق فلا يصلح دليلا على وجوب الوفاء بالمعلق فلا بد من الرّجوع الى الأصل الّذي مقتضاه عدم انتقال المال أو ما هو بمنزلته عمن له تسلط عليه و هذا الوجه استند اليه جماعة من الأواخر منهم صاحب (الجواهر) (رحمه الله) حيث قال و للشك في شمول الآية و نحوها و حذا حذوه بعض المعاصرين في كتابه قال بعد نقل الإجماع عن كثير من المصرّحين باشتراط التنجيز ما لفظه مضافا الى الأصول بعد الشّك في اندراج المعلّق في العمومات و لو بعد الاعراض عنها انتهى و هذا الوجه لا مناص منه عند من لم يثبت الإجماع عنده على وجه يصحّ التعويل عليه امّا (مطلقا) ان أنكر ثبوته رأسا أو في المورد الّذي أنكر قيام الإجماع فيه من صور المسئلة فتدبّر

قوله إذ فيه ان إطلاق الأدلة مثل حلية البيع و تسلّط النّاس على أموالهم و حل التجارة عن تراض و وجوب الوفاء بالعقود و أدلة سائر العقود كاف في التّوقيف

قال بعض المعاصرين في مقام حكاية هذا الكلام و دفعه ما لفظه و قد يناقش بالقاعدة يعني قاعدة التوقيفية بأن إطلاق أدلة العقود أو عمومها كاف في الخروج به عنها فلا بأس بها مع صدقها عرفا على المعلق و لكنه ممنوع كما يظهر بالتدبّر فيما مر و غيره فلاحظ و تدبر انتهى و (الظاهر) انه أشار بقوله ما مر الى ما قدمنا حكايته من ان عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مما اصابه الوهن بكثرة التخصيص مع إعراض الأصحاب عنه في العقد المعلق فالدّليل الموهون الغير الصالح لإثبات الحكم الشرعي كيف يصحّ ان يصير رافعا لقاعدة التوقيفية كما هو الشّأن في غيرها من الأصول و القواعد و هو وجيه كما لا يخفى

قوله بل (الظاهر) انه لا يقدح اعتقاد عدم ترتب الأثر عليه إذا تحقق القصد الى التمليك العرفي

(انتهى) و في (الجواهر) انه يكفيه قصد الأثر العرفي و يتبعه الشرعي إذا جمع الشرائط و من هنا صحّ العقد مع من لا يرى صحّة العقد كمنعه الذمية و نحوها انتهى تتميم (الظاهر) ان حكم توقيت البيع و نحوه حكم تعليقه و لا يصح بعتك هذا بعد شهر أو بعد سنة مثلا كما عن نص بعضهم بل قيل انه لا خلاف فيه بل هو مجمع عليه ظاهرا و لا يلزم من صحّته في الإجارة صحّته في البيع و نحوه و من جمله شرائط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول

[و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول]

قوله فلو اختلفا في المضمون بأن أوجب البائع البيع على وجه خاص من حيث خصوص المشتري أو المثمن أو الثمن أو توابع العقد من الشروط فقبل المشترى على وجه أخر لم ينعقد

أشار (قدس سرّه) بهذا الكلام الى معيار المطابقة بين الإيجاب و القبول و احترز بذلك عن اعتبار المطابقة في اللفظ فإنّها غير معتبرة و لهذا قال العلامة (قدس سرّه) في (التذكرة) لا بد من التطابق في المعنى بين الصّيغتين انتهى و قال في كتاب النكاح منها لا يشترط اتفاق اللّفظ من الموجب و القابل فلو قال الموجب زوّجتك فقال الزوج نكحت أو قال الموجب أنكحتك فقال الزّوج تزوجت صحّ العقد إجماعا انتهى و قد يعبّر بالمطابقة عن عدم انفصالهما على وجه يخرج القبول عن كونه قبولا للإيجاب كما وقع في كلام العلامة (قدس سرّه) في كتاب النكاح من (القواعد) قال بعد اشتراط اتحاد المجلس فلو قالت زوّجت نفسي من فلان و هو غائب فبلغه فقبل لم ينعقد و كذا لو أخر القبول مع الحضور بحيث لا يعد مطابقا للإيجاب انتهى لكن ذلك معنى أخر ينطبق على اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول و من جميع ما ذكرناه يعلم ان ما غير به (المصنف) (رحمه الله) عن معيار المطابقة المشترطة في هذا المقام أحسن مما عبر به صاحب (الجواهر) (رحمه الله) حيث قال على معنى المطابقة بينهما بالنسبة إلى المبيع و الثمن لا مطلق التطابق للاتفاق على صحّة الإيجاب ببعت و القبول باشتريت بل (الظاهر) صحّة قبلت النّكاح مثلا لإيجاب زوّجتك كما عن جماعة التّصريح به بل المراد المطابقة التي مع انتفائها ينتفي صدق القبول لذلك الإيجاب و بالعكس انتهى و الوجه في ذلك انه اقتصر في أوّل كلامه على اعتبار المطابقة بالنّسبة إلى المبيع و الثمن مع انه يعتبر في المطابقة المبحوث عنها هنا ما زاد على ذلك ممّا ذكره (المصنف) (رحمه الله) و انه اعتبر في أخر كلامه صدق القبول لذلك الإيجاب و هو بإطلاقه يقتضي اعتبار الموالاة بينهما مضافا الى المطابقة بحسب المعنى التي إذا اعتبرت في حدّ ذاتها كانت النسبة بينها و بين الموالاة عموما من وجه و ليس في كلام (المصنف) (رحمه الله) مثله

قوله و هو مأخوذ من اعتبار القبول و هو الرضا بالإيجاب

يعني انهم انما اعتبروا ذلك لتوقف صدق القبول عليه عرفا إذ المتبادر منه انما هو قبول جميع ما وقع عليه الإيجاب من جميع المثمن بجميع الثمن و جميع الشّروط و نحوها ممّا يتضمّنه العقد كتعيين المشترى و نحوه فلو ترك بعض ذلك لم يكن قبولا لذلك الإيجاب السابق نعم لو كان الإيجاب بمنزلة إيجابين لا ربط لأحدهما بالاخر عرفا أو بقرينة المقام لا بأس بقبول أحدهما دون الأخر قال بعض الأواخر و قد يقع الالتباس ظاهرا في بعض المقامات و لذا وقع النزاع أو الإشكال في كثير من الصّور كما لو قال لاثنين بعتكما العبد بألف فقال أحدهما اشتريت أو قبلت نصفه بخمسمائة فقد قيل بأنه لم يقع و لو قال كلّ منهما ذلك لم يبعد الجواز و نحوه و لو قال بعتك العبد بمائة فقال المشترى اشتريت أو قبلت كلّ نصف منه بخمسين و فيه اشكال و عن (المبسوط) و (الخلاف) و جملة من كتب الفاضل و القاضي و غيرهما انه لو قال بعتكما هذا بألف فقال أحدهما قبلت نصفه بنصف الثمن لم يصحّ لظهور ارادة الاجتماع و عن (المختلف) و (التذكرة) الصحّة و ثبوت الخيار للبائع امّا الصحّة فلانّ البائع إنما قصد تمليك كلّ واحد منهما نصف المبيع باللّفظ الدال عليه وضعا فيجب الحكم بها كما لو قال بعتكما هذا بألف نصفه منك بخمسمائة و نصفه من هذا بخمسمائة فإنه يصحّ عند الشيخ و القاضي و لا فرق بينهما و امّا الخيار فلان البائع قصد تمليك كل واحد بشرط الأخر فإذا فقد الشّرط وجب الخيار و فيه ان ذلك ان ثم قضى بعدم الصحّة و الا فلا خيار لأنه (حينئذ) بمنزلة يجابين و قبولين و لعل الفرق تعدّد الصّفقة عرفا في الثاني دون الأوّل و لو قال لهما بعتكما هذين العبدين بألف درهم هذا العبد منك و هذا العبد من الأخر فقبل أحدهما بخمسمائة فعن (المبسوط) انه لم يصحّ لانه قبله بثمن لم يوجب له لأنّ الألف مقسومة على قدر القسيمتين لا على عددهما و هو إجماع و مقتضاه الصحّة مع فرض تساوى القيمتين أو كون القبول بحصة أحدهما بحسب

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست