responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 337

الطلاق فطلق ناويا له فالأقرب انّه غير مكره إذ لا إكراه على القصد يعنى ان ظنّ انّه يلزمه الطّلاق لا مجرد لفظه بالإجبار و ان كان لا يريده اما لو علم انه لا يلزمه الا اللّفظ و له تجريده عن القصد فلا شبهة في عدم الإكراه انتهى

قوله ثم ان بعض المعاصرين ذكر الفرع عن (المسالك) و بناء على ان المكره لا قصد له أصلا

(انتهى) أراد به صاحب الجواهر (رحمه الله) فإنه قال و لو قصد المكره إيقاع الطلاق ففي (المسالك) و غيره في وقوعه وجهان من ان الإكراه أسقط أثر اللفظ و مجرد النية لا تعمل و من حصول اللفظ و القصد و هذا هو الأصحّ ثم قال (رحمه الله) قلت مرجع ذلك الى ان الإكراه في الظاهر دون الواقع و قد تكرر من العامة و الخاصة خصوصا الشهيد الثاني (رحمه الله) في (المسالك) و الروضة في المقام و في البيع ان المكره حال الكراهة لا قصد له للمدلول و انّما هو قاصد للفظ خاصة و فيه منع واضح ضرورة تحقق الإنشاء و القصد منه و لذا ترتب عليه الأثر مع الإكراه بحق و مع تعقب الإجازة بالعقد بل ظاهر قوله (عليه السلام) انّما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه (انتهى) تحقق الإرادة من المكره بل لعل عدم القصد للمدلول في المكره من التورية الّتي لم نوحيها عليه و (حينئذ) فالمكره قاصد على نحو غيره الا انّه قصد إكراه لا قصدا اختيار و ان شئت عبرت عن ذلك بالرّضا و عدمه و من هنا يظهر لك ما في عنوان الوجهين السابقين المبنى على كون المكره غير قاصد و عليه كان المتجه إدراجه في الشرط الرابع لا ان يجعل شرطا مستقلا نعم قد يقال ان الهازل يقصد اللفظ دون المبنى فلا إنشاء (حينئذ) و به يتضح الفرق بينهما أو يقال انّه قاصد (أيضا) الا انه قصد هزلي لا اثر له في الشرع للأدلّة الخاصة و لو تعقبه الرّضا بل قد عرفت اشتمالها على بطلان طلاق الغضبان و ان كنت لم اعرف من افتى به الا مع ذهاب العقل به أو القصد انتهى ثم لا يخفى عليك ان عبارة التحرير مما لا (يخلو) عن إجمال لأنه محتمل لوجوه أحدها ان يكون المراد بقوله فطلق ناويا انّه طلق قاصدا الى مضمون الصّيغة و هو الطلاق و يكون هذا الفرع مبنيا على زعمه (رحمه الله) ان المكره انما يقصد اللفظ دون المعنى كما زعمه جماعة و على هذا فإذا قصد المعنى خرج عن كونه مكرها و صار مختارا و هذا التفسير مع كمال ملائمته لقوله ناويا من جهة ان النية عبارة عن القصد يؤيّده قوله (رحمه الله) في القواعد بعد اشتراط القصد فلا يقع طلاق السّاهي و الغافل و الغالط و تارك النية انتهى و ذلك لانه ذكر ترك النية في مقابلة القصد و لا يتوهم انّه إذا كان المكره غير قاصد يكون اشتراط الاختيار مغنيا عن اشتراط القصد و قد جمع بينهما في الاشتراط فقهاؤنا و منهم العلامة (رحمه الله) لان عقد المختار و غيره لمن فعاله يقع عن قصد و عن غير قصد و المتصف بالصّحة انما هو الأوّل فمجرد اشتراط الاختيار لا يغني كما ان مجرد القصد لا يغني إذ يمكن تحقق القصد مع الإكراه كما في المكره الذي غلبت عليه الدهشة و في الجاهل الذي ذكره (المصنف) (رحمه الله) فالنسبة بين القصد و الاختيار عموم من وجه و زعم خلو عبارة المكره عن قصد المعنى و ان لم يقع صريحا في كلام العلامة (رحمه الله) الا انه وقع في كلام الشهيد الثاني (رحمه الله) و قد عرفت انه ذكر في هذا الفرع وجهين من ان الإكراه أسقط أثر اللفظ و مجرد النية لا تعمل و من حصول اللفظ و القصد ثانيها ما صرّح باختياره بعض من تأخر و هو الذي أفاده كلام صاحب المقابيس (رحمه الله) من ان مراد العلامة (رحمه الله) هو ان المأمور بالطلاق لم يكن راضيا به و لكن المكره لما أكرهه و كان يحصل التفصي عن شره و عن وقوع ما توعد به تجرد إيقاع اللفظ إذا لم يكن القصد مما يقبل وقوع الإكراه عليه لكونه امرا باطنيا يتبع الدواعي الباطنية فحيث قصد المعنى خرج عن كونه مكرها في ذلك القصد و أوقعه عن اختياره لانه حيث لم يكن مما يحيط به علم المكره و لا يتيسّر له الإكراه لم يكن وقوعه مستندا الى فعله الذي هو الإكراه و هذا المعنى معتبر في صدق الإكراه قطعا قال ذلك البعض ان هذا هو الذي ليس بديهي الصّحة و لا بديهي الفساد فيصحّ للعلامة (رحمه الله) الافتداء بكونه أقرب و للشهيد الثاني (رحمه الله) التردد فيه لما عرفت من وجهي الطرفين أعني إسقاط الإكراه أثر اللفظ و كون مجرد النية لا تعمل و حصول اللفظ و القصد ثم انّه عدل عن هذا التوجيه معللا بأنه يستلزم القول بوجوب التورية و لم يقل به أحد من أصحابنا أقول هذا التوجيه لا يستلزم وجوب التورية بخصوصه و انّما يستلزم وجوب عدم

القصد إلى إيقاع الطلاق مثلا و هذا مما يندرج تحته فردان أحدهما التورية و الأخر عدم القصد الى المدلول أصلا غاية ما في الباب ان اتفاق أصحابنا على عدم وجوب التورية يصير قرينة على ان مراده (رحمه الله) هو انه يلزم ان لا يقصد المكره بلفظه معناه فإذا قصد المعنى خرج عن كونه مكرها بل الاولى ان يقال (حينئذ) في تقريره ان وظيفة المكره انما هي التفصي عما توعد به المكره و هو يحصل بإيجاد اللفظ بدون المعنى فمع التّخطي عنه الى قصد المعنى يكون تخطّيه مستندا اليه فيكون مختارا و لا يكون مستندا الى المكره حتى يكون مكرها هذا و لكن هذا التوجيه ينافي ما ذكروه من انّ المكره إذا رضي بعد زوال إكراهه صح ما أوقعه من العقد نظرا الى ما تقدم من ان الرّضا اللاحق لا اثر له إذا تعقب اللفظ الخالي عن المعنى ثالثها ان المراد بقوله طلق ناويا هو انه نوى وقوع الطلاق في الخارج و ترتب الأثر عليه فيه و لا يتوهم انه لا وجه (حينئذ) لتعبير العلامة (رحمه الله) بقوله فالأقرب وقوع الطلاق لبداهة وقوع الطلاق (حينئذ) كما لا وجه لتردد الشهيد الثاني (رحمه الله) و حكاية سبطه البطلان قولا لاندفاعه بالتأمل فيما افاده الشهيد الثاني (رحمه الله) في مستند الوجهين الا ترى انه جعل وجه البطلان ان الإكراه أسقط أثر اللفظ و مجرد النية لا تعمل فان المانع على تقريره انما يجيء من وقوع اللفظ مكرها نظرا الى ان الإكراه يسلب اللفظ أثره فلا يكون تأثير رضاه الباطني عند وقوع لفظه في حال الإكراه من البديهي المسلم فافهم فان ما افاده الشهيد الثاني (رحمه الله) بيان لما أفاده العلامة (رحمه الله) و بيان مراد مثله ينبغي ان يصدر من مثله

قوله و الحكم في الصورتين لا يخلو عن إشكال

أراد بالصورتين ما لو كان الداعي هو الإكراه و لكن مع كون الضرر عائدا إلى المكره بالكسر فيريد المكره بالفتح دفعه عنه و ما لو كان الداعي شفقة دينيّة على المكره بالكسر

[في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا]

قوله ثم المشهور بين المتأخرين انه لو رضى المكره بما فعله صحّ العقد

بل المشهور ذلك (مطلقا) في كثير من العبارات بل ظاهر كثير من العبارات الاتفاق عليها

قوله فظهر مما ذكرنا ضعف وجه التأمل في المسئلة كما عن الكفاية و مجمع الفائدة تبعا للمحقق الثاني (رحمه الله) في جامع المقاصد

قال فيما حكى عن الكفاية انهم قالوا لم يصحّ عدا المكره استنادا الى تعليلات اعتبارية من غير نص فالمسئلة محلّ اشكال انتهى و قال في مجمع الفائدة مشيرا الى قول العلامة (رحمه الله) فلو باع الطفل أو المجنون أو المغمى عليه أو السكران و ان اذن لهم أو المكره لم يصحّ و لو أجاز و أبعد الكمال الا المكره فالتفريع كله ظاهر الا قوله و لو أجازوا إلا المكره فان الاستثناء غير واضح بل (الظاهر) البطلان (حينئذ) (أيضا) لعدم حصول القصد بل و عدم صدور العقد عن تراض و الظاهر اشتراطه على ما هو ظاهر الآية و لانه لا اعتبار بذلك الإيجاب في نظر الشارع فهو بمنزلة العدم و هو ظاهر لعدم الفرق بينه و بين غيره من الطفل و غيره و الفرق بين كلامهم بأنه لا اعتبار به بخلاف كلام المكره فإنه معتبر الا انه لا رضا معه فإذا وجد الرضا صحّ لوجود شرطه بعيد جدا و بالجملة لا إجماع فيه و لا نص و الأصل و الاستصحاب و عدم الأكل بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض و ما مرّ يدل على عدم الانعقاد و هو ظاهر الا ان المشهور الصحة و ما نعرف لها دليلا و هم (رحمهم الله) اعرف و لعل لهم نصا ما نقل إلينا انتهى و لا يخفى عليك ان كلامه مبنى على ان المكره غير قاصد الى المعنى المفهوم من اللفظ و انه استظهر البطلان و لم يقتصر على مجرد التأمل كما حكاه (المصنف) (رحمه الله) و اما عبارة جامع المقاصد فقد تقدم ذكرها في صدر المسئلة هذا و قد استظهر بعض المعاصرين أيده اللّه (تعالى) التوقف من عبارة (المسالك) و لا ارى لوجها فإنها ظاهرة في الحكم بالبطلان و قد تقدم حكايتها نعم لا أرى

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست