responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 215

قبله لا يسقط حق الغير انتهى و أنت خبير بان فتح باب عدم سقوط حق الغير بقاعدة كون المدعى به لا يعلم الا من قبل المدعى يوجب سقوط الركون الى تلك القاعدة لأن الركون إليها انما هو في مقامات بتعلق بالمدّعى به حق الغير و الا لكانت قاعدة اعتبار الدّعوى التي لا معارض لها مغنية عن تلك القاعدة

[الكلام في عقد البيع]

[مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع]

قوله (قدس سرّه) مع الإشارة إليه في بعض النّصوص

قد تقدّم منه (رحمه الله) الكلام على قوله (عليه السلام) انما يحلل الكلام و يحرّم الكلام و قال في ذيله و كيف كان فلا تخلو الرّواية عن اشعار أو ظهور ثم ذكر روايات أخر مشعرة باعتبار اللّفظ في عقد البيع

قوله لكن هذا مختص بصورة القدرة اما مع العجز عنه كالأخرس

(انتهى) و قد أجاد (قدس سرّه) حيث لم يجعل موضوع المسئلة خصوص الأخرس بل جعله العاجز و غير القادر و في (الشرائع) و يقوم مقام اللّفظ الإشارة مع العذر و في القواعد و لا تكفي الإشارة إلا مع العجز و في الإرشاد و لو تعذر النطق كفت الإشارة و عن (التحرير) لا تكفي الكتابة و لا الإشارة مع القدرة و تجزى الأخرس و شبهه الإشارة و في (المسالك) بعد ما حكيناه عن (الشرائع) ما لفظه كما في الأخرس و من بلسانه افة فإنه يكفي في انعقاد بيعه و قبوله له الإشارة المفهمة و الكتابة على ورق أو لوح أو خشب أو تراب و نحوها و اعتبر العلامة (قدس سرّه) في الكتابة انضمام قرينة تدل على رضاه انتهى و قال المحقق الأردبيلي (قدس سرّه) في شرح ما حكيناه عن (الإرشاد) ما لفظه إشارة الى ان اللفظ المعتبر انما يشترط مع الإمكان و مع التعذّر يقوم مقامه الإشارة كما في الأخرس و من بلسانه افة فإنها بمنزلة تكلمه انتهى بل في (الروضة) و تكفي الإشارة الدالة على الرّضا على الوجه المعين مع العجز عن النّطق لخرس و غيره و لا تكفى مع القدرة و عن مفتاح الكرامة قد طفحت عباراتهم بان العاجز عن النطق لمرض و شبهه كالأخرس انتهى و لم نجد من خصّ الحكم بالأخرس لكن وقع في (الجواهر) ما ينبئ عن وجود المخصص حيث قال و دعوى اختصاص ذلك في خصوص الأخرس كما ترى كما لا يخفى على من أحاط خبرا بمدرك المسئلة انتهى و في كلام بعض المعاصرين ظاهر المتن و نحوه كما في عبارات كثير منهم أو الأكثر عموم الحكم لغير الأخرس كما هو خبرة كثير منهم انتهى نعم قال في كشف اللثام في كتاب النكاح و لو عجزا عن النّطق لخرس أصلي أو طار أو أحدهما أشار بما يدل على القصد للضّرورة و لفحوى ما ورد في الطّلاق و هو مما قطع به الأصحاب و لو وكلا أو أحدهما كان أحوط و لم أجد نصّا من الأصحاب فيمن عجز لإكراه و نحوه انتهى فان ظاهره تخصيص الحكم بالأخرس هناك لانّه قيّد في أوّل كلامه العجز عن النطق بكونه لخرس و أنكر في أخره وجدان نصّ من الأصحاب فيمن عجز لإكراه و نحوه نعم جعل الخرس أعم من الأصلي و العرضي و لكن قال في كشف اللّثام في كتاب الطلاق و لو عجز عن النطق لخرس و غيره فكتب و نوى صحّ انتهى فعمم الحكم بالنّسبة الى غير الخرس ايضا و مستند الحكم اعنى اكتفاء العاجز (مطلقا) بالإشارة قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ كما صرّح به بعض من تأخر و لهذا جعل الحكم المذكور موافقا للأصل و القاعدة و علله بان عقد الأخرس و نحوه ممّن شاركه في العجز ليس إلا عبارة عن إشارته فيتوجّه عندها الأمر بالوفاء بالعقود أقول قد أشار الى هذا الوجه ايضا المحقق الأردبيلي (قدس سرّه) في ذيل ما حكيناه عنه حيث قال فإنها بمنزلة تكلمه و لهذا تجب الإشارة بدل القراءة و التكبير و غيرهما انتهى أقول الأمر في القراءة و التكبير و غيرهما كما ذكره الا ان بينهما و بين العقد فرقا من جهة و هي ان الإشارة في القراءة و نحوها الى اللّفظ و لهذا لزم هناك مراعاة ما هو من وظائف تأدية اللّفظ كتحريك اللّسان مثلا و في العقد الى المعنى و بهذا انفرد عن سابقته لعدم اعتبار تحريك اللّسان فيه و كما لا يعتبر في الإشارة العقد تحريك اللّسان لا يعتبر تحريك الإصبع و نحوها كما صرّح به كثير منهم و انما المعتبر ان يأتي بما يدلّ على مقصوده الّذي هو إنشاء البيع كسائر مقاصده الّتي يبرزها بإشاراته كما يبرزها المتكلم بكلماته هذا و ذكر بعض من تأخر انه يظهر اثر الفرق بين تخصيص الحكم بالأخرس لدليل خاص و بين تعميمه بالنّسبة الى كلّ عاجز استنادا إلى القاعدة في الوصية مثلا إذا لم يقدر الموصى على التكلم لضعف أو مرض فعلى الأوّل لا تقوم الإشارة مقام اللّفظ (حينئذ) و على الثاني تقوم مقامه أقول هذا مبنىّ على ان حكم العجز (مطلقا) أو خصوص الخرس لا فرق فيه بين البيع و النّكاح و الطلاق و غيرها من الأبواب و لكن حكم الوصيّة بخصوصها مما وقع النص عليه عن أهل العصمة (عليه السلام) ففي صحيح الحلبي عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) ان أباه حدثه عن أبيه ان امامة بنت ابى العاص بن الرّبيع و أمها زينب بنت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) كانت تحت على (عليه السلام) بعد فاطمة (عليه السلام) فخلف عليها بعد على (عليه السلام)

) المغيرة بن نوفل فذكر انها توجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها و أتاها الحسن (عليه السلام) و الحسين (عليه السلام) ابنا على (عليه السلام) و هي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها و المغيرة كاره لما يقولان أعتقت فلانا و اهله فجعلت تشير برأسها و لا كذا و كذا فجعلت تشير برأسها نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها و خبر على بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام) المروي عن قرب الاسناد و سئلته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة فجعل أهاليهما يسئلانهما أعتقت فلانا و فلانا فيومئ برأسه أو تومئ برأسها في بعض نعم و في بعض لا و في الصّدقة مثل ذلك أ يجوز ذلك قال نعم هو جائز و بمضمونهما أفتوا و كذا الكلام في كفاية الكتابة في الوصيّة مع العجز كما وقع التصريح به منهم بل حكى نفى الخلاف عن التنقيح و الإجماع عن الإيضاح و خبر سدير عن ابى جعفر (عليه السلام) قال دخلت على محمّد بن الحنفية و قد اعتقل لسانه فأمرته بالوصيّة فلم يجب فأمرت بطشت فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له خط بيدك فخط وصيته بيده في الرمل و نسخته انا في و صحيفة و قد يستدل على التّعميم بالنّسبة الى غير الأخرس أيضا مضافا الى ما عرفت من ان المناط في الأخرس انّما هو العجز عن التلفّظ فتثبت حيث ما تحقق قال بعض المعاصرين بعد حكايته ما لفظه و لا بأس به مع كونه كالأخرس في دوام العذر و عدم رجاء زواله عادة كذي الافة و نحوه و لعله مراد نحو (المسالك) و الا كما في المرض و الإكراه و نحوهما مما يزول عادة فلا (يخلو) عن نظر أو منع و دعوى ان المناط هو العجز حين ارادة العقد (مطلقا) عهدتها على مدعيها انتهى و هو وجيه الا انه بإطلاقه مما لا وجه له بل اللازم إلحاق ما يزول بعد فوات المقصود بالعذر الدائم فمن كان به مرض حكم الأطباء بان علاجه الزواج مثلا مع اعتقال لسانه بسبب ذلك المرض لا بد و ان يعتبر في حقه الإشارة من جهة ان زواله بحسب العادة انما يكون بعد النكاح فهو و ان كان مرجو الزوال الا انه قبل وقوع السّبب المذكور لا يرجى زواله فهو عذر دائم قبل وقوع النكاح المتوقف على العقد بالإشارة فافهم

قوله لانّ الوجوب بمعنى الأشراط كما فيما نحن فيه هو الأصل

نظرا الى ان مقتضى الأصل عدم سببيّته ما شك في سببيّته من جهة احتمال اشتراطه بشرط مفقود

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست