responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 184

أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ نظرا إلى انّه ناظر الى ما هو المتعارف بين النّاس و ليس الا البيع اللّازم و من اشتراط البلوغ و قد صرّح الجهالة في صحّته يدلّ على انتفاء الملزوم فالأمر (حينئذ) دائر بين التخصيص و التخصّص و بيان ذلك انّا ان قلنا بكون المعاطاة بيعا فلا بدّ و ان نقول بأنّها قد أخرجت عن عموم الأدلة الدالّة على الأحكام و اللوازم المذكورة فيلزم التّخصيص في عموم تلك الأدلة و ان قلنا بأنها خارجة عن موضوع البيع فلا يلزم التخصيص في تلك الأدلة و من المعلوم انه إذا أراد الأمر بين التخصيص و التّخصيص فالثاني أولى و على هذا فلا تكون المعاطاة بيعا فلا بدّ (حينئذ) امّا من القول بكونها معاملة مستقلة كما اختاره في شرح عد أو القول بكونها مفيدة لمجرّد الإباحة لكن الأوّل فاسد لقيام الإجماع على خلافه و يؤيّده انّه لو كان في الشّرع معاملة مستقلّة غير ما ذكر في الكتب الفقهيّة لتعرضوا لها و لم يحم حول ما اختاره أحد فيتعيّن القول بالثاني هذا و لكن يمكن دفعه بما ذكر من صدق اسم البيع عليها فيشملها أدلته غاية الأمر ان يكون قيام الإجماع على عدم اللّزوم فيها دليلا مخصصا لما يستفاد من أدلة البيع من كون اللّزوم من أوصافه اللّازمة و امّا عدم اشتراط البلوغ فيها و عدم قدح جهالة العوضين فيها فان قام عليهما أو على شيء منهما الإجماع فالحكم (حينئذ) حكم اللّزوم من لزوم التخصيص و الا كان اللازم هو القول بمشاركة المعاطاة لغيرها من أقسام البيع في اشتراط البلوغ أو العلم بالعوضين هذا تمام ما قاله ذلك البعض و لكن لا يخفى ما في دعوى دلالة الآيتين على لزوم البيع فان كونهما إشارتين الى ما هو المتعارف من البيوع لا يقتضي لزومها لانه من الأحكام الشّرعيّة و لو عند أهل العرف و العادة لا من أوصاف الافراد على وجه يترتب عليه الحكم و الحكم على البيع بشيء لا يعطي إلا إثبات ذلك الحكم له من دون نظر الى حكمه عندهم كما هو الشّأن في سائر موارد الحكم على الموضوعات خصوصا إذا وقع بمثل العبارة الواقعة في الآيتين من الحكم بمجرّد الحل و الاستثناء من الأكل بالباطل و قد اعترف ذلك البعض بكون اللّزوم و الجواز من قبيل الأحكام الشرعيّة في غير هذا المورد و صرّح به (المصنف) (رحمه الله) ايضا ثمّ ان هذا الّذي ذكره ذلك البعض هنا مناف لما وقع منه سابقا في مقام الإيراد على الشّهيدين (قدس سرّهما) من ان الطريقة الّتي استقرّ عليها بناء أهل العرف انّما تعتبر في المفاهيم الكليّة دون تمييز المصاديق و مؤيد لما أوردناه عليه هناك من ان أنظار أهل العرف و ان لم تكن معتبر في تمييز المصاديق في غير المقام الا انه يمكن ان (يقال) ان هذا المقام لا يقاس بغيره من المقامات ضرورة ان البيع و نحوه من العقود انّما هي من قبيل ما كان متقررا بين النّاس ثابتا عندهم و قد أمضاه (الشارع) غاية ما في الباب انه زاد على ما كان متقرّرا عندهم شروطا و معلوم ان اللّازم (حينئذ) اتباع ما علم منه من الشرائط الثابتة و ترك ما لم يثبت فيؤخذ بما عندهم لعلمنا بان (الشارع) قد أمضاه و لا يتوهم انا حيث التزمنا بالإمضاء يلزمنا الحكم باللّزوم لانه كان مقررا عندهم لأنا إنّما نلتزم بإمضاء الموضوع و سببيّته للملك في الجملة و لا نلتزم بإمضائه على خصوص وصف اللزوم فنحن نستفيد اللزوم فيما ثبت فيه من الأدلّة الشرعيّة الأخر و ممّا يشيّد أركان ما أوردناه على ذلك البعض هو انّه بناء على ما ذكره يلزم ان يكون أدلّة الخيارات كلها مخصصة لقوله (تعالى) أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و قوله سبحانه إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ ضرورة دلالتها على نفى اللّزوم بالنّسبة إلى مواردها

[مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا]

قوله (رحمه الله) مضافا الى إمكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب

قال (المصنف) (قدس سرّه) في الرّسالة الاستصحابيّة بعد تقسيم استصحاب المتيقن السّابق إذا كان كليّا في ضمن فرد و شك في بقائه مشيرا الى القسم الّذي هو من قبيل ما نحن فيه و امّا الثاني (فالظاهر) جواز الاستصحاب في الكلّي (مطلقا) على (المشهور) نعم لا يتعيّن بذلك أحكام الفرد الّذي يستلزم بقاء الكلّي بقاء ذلك الفرد في الواقع سواء كان الشّك من جهة الرّافع كما إذا علم بحدوث البول أو المنى و لم يعلم الحالة السّابقة فإنه يجب الجمع بين الطّهارتين فإذا فعل إحديهما و شك في رفع الحدث فالأصل بقاؤه و ان كان الأصل عدم تحقق الجنابة فيجوز له ما يحرم على الجنب أم كان الشّك من جهة المقتضى كما لو تردد من في الدار بين كونه حيوانا لا يعيش إلا سنة و كونه حيوانا يعيش مائة سنة فيجوز بعد السّنة الأولى استصحاب الكلّي المشترك بين الحيوانين و يترتب عليه آثاره الشرعيّة الثابتة دون أثار شيء من الخصوصيتين بل يحكم بعدم كلّ منهما لو لم يكن مانع عن إجراء الأصلين كما في الشّبهة المحصورة و توهم عدم جريان الأصل في القدر المشترك من حيث دور انه بين ما هو مقطوع الانتفاء و ما هو مشكوك الحدوث و محكوم بالانتفاء بحكم الأصل مدفوع بأنّه لا يقدح ذلك في استصحابه بعد فرض الشّك في بقائه و ارتفائه امّا لعدم استعداده و اما لوجود الرافع هذا ما أردنا نقله من كلامه زاد اللّه في إكرامه

قوله فتأمّل

لعله إشارة إلى دفع توهم ان الحكم ببقاء الملك هنا بعد الرّجوع لا يلائم ما ذهب اليه من ترتيب أحكام القدر المشترك دون شيء من الخصوصيّتين لان البقاء بعد الرّجوع انّما هو من آثار الملك اللازم الّذي هو أحد الخاصّين المردّد بينهما و وجه الدفع ان هذا معنى الاستصحاب بالنّظر الى هذا المورد الخاص لأنه عبارة عن الحكم بالبقاء و المفروض ان أحد طرفي الشّك هو الملك المستمر و الأخر هو الملك المتزلزل و ان وقوع الشّك في البقاء و الزّوال انّما هو بعد الرّجوع فمعنى الاستصحاب (حينئذ) هو الحكم بالبقاء في هذه الحالة الّتي هي ما بعد الرّجوع و توضيح هذا ان (يقال) انه لو نذر ان يوقع معاملة لازمة أو يعطى من أوقع معاملة لازمة درهما لا يبرء نذره بإيقاع المعاطاة في الأوّل و إعطاء من أوقعها في الثّاني و يمكن تقرير وجه التّأمّل بوجه أخر و هو ان (يقال) انّه اشارة إلى دفع توهم ان استصحاب القدر المشترك لا يفيد في إثبات ما هو المقصود من الملك اللّازم لأنه أحد الخاصّين المردّد بينهما و قد نفى صحّة إثبات كل من الخصوصيّتين و وجه الدفع انه و ان كان مقتضى القاعدة ذلك الا ان خصوص المقام مقتض لما يخالفه و ذلك لان إبقاء الملك بعد الرّجوع عبارة أخرى عن اللّزوم

قوله (قدس سرّه) لكن الكلام في قاعدة اللّزوم في الملك يشمل العقود أيضا

يعنى ان تبعية القصد المقررة في العقود و ان كانت لا تجري في غيرها من المعاملات الفعليّة فتختصّ بالقوليّة الا ان أصالة اللّزوم في الملك على خلافها فلا تختص بغير العقود بل يجرى فيها ايضا

قوله و كذا لو شك في ان الواقع في الخارج هو العقد اللّازم أو الجائز كالصّلح من دون عوض و الهبة نعم لو تداعيا احتمل التخالف في الجملة

اعلم ان الخلاف في العقد اللازم و الجائز قد يقع بين المالك و غيره و قد يقع بين الخارجين

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست