responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 235

و متعلّقه و لا بعد في هذه الدّعوى فإنه قد وقع في كلام الشّهيد الثاني (قدس سرّه) في تمهيد القواعد ما يؤيدها لكونه أعظم منها قال في القاعدة الاولى من القسم الثاني من الكتاب المذكور انه لا يشترط في الكلام صدوره من ناطق واحد و بين ذلك بان صورته أن يتواطأ مثلا شخصان على ان يقول أحدهما زيد و يقول الأخر قائم و من فروعها الشرعيّة ما إذا كان له وكيلان بإعتاق عبد أو بيعه أو غير ذلك فاتفقا على ان يقول أحدهما مثلا هذا و يقول الثاني حر و مقتضى القاعدة صحة ذلك لكن لم أقف فيه على كلام لأحد نفيا و لا إثباتا و منها ما إذا قال لي عليك الف فقال المدعى عليه الا عشرة أو غير عشرة أو نحو ذلك فهل يكون مقرا بباقي الألف وجهان من ظاهر القاعدة و من انه لم يوجد منه الا نفى بعض ما قاله خصمه و نفى الشيء لا يدل على ثبوت غيره و هذا أقوى انتهى و المقصود من ذكره التقريب و الا فاصل القاعدة عندنا غير ثابت لم يقم عليها دليل ثم على تقدير ثبوتها فما ذكره في الفرع الثاني من انه لم يوجد من المدعى عليه الا نفى بعض ما قاله خصمه و نفى الشيء لا يدلّ على ثبوت غيره مما لا وجه له لأن أداة الاستثناء مع ما يليها ليست من الألفاظ الّتي تستقل بإفادة النفي بل لا بد في الإفادة من الاتصال بما قبلها فمع فرض دلالتها على النفي لا بدّ من الالتزام فيها بالاتصال بما قبلها و (حينئذ) فلا وجه لدعوى مجرّد نفى شيء من غير ثبوته فتدبر و يؤيد ما ذكرناه ايضا ان العلماء يعتبرون ما يصلح صارفا إذا وقع في كل من كلامي السائل و المسئول في الاخبار قرينة على الأخر هذا ان قلنا بالثاني و ان قلنا بالأول اما (مطلقا) أو في خصوص الإيجاب و القبول المعتبرين في العقود لم يصحّ انعقاد القبول بلفظة الإمضاء و أخواتها

[الكلام في شروط العقد]

[في اعتبار العربية في صحة عقد البيع]

قوله (رحمه الله) المحكي عن جماعة منهم السّيد عميد الدين (رحمه الله) و الفاصل المقداد و المحقق و الشّهيد الثانيان اعتبار العربيّة في العقد يعنى عقد البيع

اعلم ان عقد البيع مساو لسائر العقود اللازمة مما عدا عقد النكاح فان (الظاهر) ان من اعتبر العربيّة فيه اعتبرها فيها جميعا و لذلك قال المحقق الثاني (قدس سرّه) في (جامع المقاصد) في شرح قول العلّامة (قدس سرّه) و لا بدّ من صيغة الماضي انه يشترط وقوعهما يعني الإيجاب و القبول بالعربيّة مراعى فيهما أحكام الاعراب و البناء و كذا في كل عقد لازم انتهى و (كذلك) الشّهيد الثاني (قدس سرّه) في كتاب البيع من (الروضة) و ان اعتبر العربية في العقد و لم يتعرض لحال سائر العقود الازمة نفيا و لا إثباتا لكنه في كتاب النكاح اعتبر العربيّة في عقده مشبها له بغيره من العقود اللّازمة و امّا عقد النّكاح (فالظاهر) وجود الفرق بينه و بين سائر العقود بكونه أقوى منها لكونه متعلقا بأمر الفروج الذي هو محل الاحتياط و اهتمام (الشارع) يكون الاقدام عليه على وجه معلوم المشروعية فاعتبار العربيّة فيه لا يستلزم اعتبارها فيها ايضا و لهذا ترى جماعة من أعاظم فقهائنا (رضي الله عنه) منهم الشّيخ في (المبسوط) و المحقق في (الشرائع) و العلامة في (القواعد) و (التذكرة) سكتوا عن اشتراط العربيّة في عقد البيع و اعتبروها في عقد النّكاح و صرح الشهيد الثاني في (الروضة) بكون النكاح اولى من غيرها قال و لا يجوز العقد إيجابا و قبولا بغير العربية مع القدرة عليها لان ذلك هو المعهود من صاحب الشرع كغيره من العقود اللازمة بل اولى و ينبغي تحرير البحث في مقامين الأوّل في عقد النكاح قال الشّيخ في كتاب النكاح من (المبسوط) هذا إذا عقدا بالعربية فإن عقدا بالفارسيّة فإن كان مع القدرة على العربيّة فلا ينعقد بلا خلاف و ان كان مع العجز فعلى وجهين أحدهما يصح و هو الأقوى و الثاني لا يصح فمن قال لا يصح قال يوكل من يقبلها عنه أو يتعلمها و من قال يصح لم يلزمه التعلم و إذا أخيّر بالفارسيّة احتاج الى لفظ يفيد مفاد العربيّة على وجه لا يخل بشيء منه فيقول الولي اين زنرا بتو دادم بزنى و معناه هذا المرأة زوجتكها و يقول الزوج پذيرفتم يعنى قبلت هذا النكاح انتهى و قال العلامة (قدس سرّه) في (التذكرة) في كتاب النكاح لا ينعقد الا بلفظ العربيّة مع القدرة فلو تلفظ بأحد اللفظين بالفارسيّة أو غيرها من اللغات غير العربيّة مع تمكنه و معرفته بالعربية لم ينعقد عند علمائنا الى ان قال و اما إذا لم يحسن العربيّة فإن أمكنه التعلم وجب و الّا عقد بغير العربي للضّرورة انتهى و في (الشرائع) و لا يجوز العدول عن هذين اللفظين الى ترجمتهما بغير العربيّة إلا مع العجز عن العربيّة و في حاشية المحقّق الثاني عليها لا ريب في اعتبار وقوع عقد النكاح بالعربيّة فيبطل لو وقع بغيرها و المراد بالعربي ما يكون لفظه باعتبار مادته و صورته و لو غير بنية الكلمة أو لحن في إعرابها لم ينعقد مع القدرة على العربي كما لو اتى بالترجمة مع العلم بلسان العرب اما لو لم يكن عالما بذلك و لم يمكنه التعلم أو امكنه بمشقة العادة فإنه يكفيه الإيقاع بمقدوره و ان تمكن من التوكيل و كذا كل موضع يعتبر فيه اللّفظ العربي انتهى و في (القواعد) و لا يصحّ بغير العربيّة مع القدرة و يجوز مع العجز و قال المحقق الثاني في شرح هذه العبارة فلا ينعقد النكاح و غيره من العقود اللّازمة بغيره من اللغات كالفارسيّة مع معرفة العاقد و تمكنه من النّطق ذهب الى ذلك أكثر الأصحاب و قال ابن حمزة (رحمه الله) ان قدر المتعاقدان على القبول و الإيجاب بالعربيّة عقدا بها استحبابا و الا صحّ الأوّل انتهى و توضيح الحال ان المسئلة تتصور على صور ثلث احديها ان يكون المباشر للعقد عالما بالصّيغة العربيّة فعلا متمكنا من إجرائها كالفقيه العالم باللغة العربيّة و مواقعها أو العربي الفصيح الذي لا مانع له من إجرائها على طبق قواعدها الثانية ان يكون عاجزا عنها فعلا لكن يكون متمكنا من التعلم المتيسر عليه حال الحاجة إليها أو متمكنا من التوكيل الثالثة ان يكون مع عجزه عنها بالفعل عاجزا عن التعلم و التوكيل ايضا امّا الصّورة الأخيرة فلا اشكال و لا خلاف في صحة العقد فيها بغير العربية و لا يكون منهيا عن إيقاع العقد و مأمورا بترك التزوج و حكم هذه الصّورة هو القدر المتيقن ممّا ذكروه من ان العاجز عن العربيّة يعقد بغيرها و مثلها ما لو لم يكن متمكنا من التعلم وحده فلا يجب عليه التوكيل مع تيسّره بل يعقد بمقدوره لأصالة البراءة من وجوب التوكيل و الى هذا أشار العلامة بقوله في العبارة المذكورة و

اما إذا لم يحسن العربيّة فإن أمكنه التعلم وجب و الا عقد بغير العربي للضّرورة انتهى حيث حكم بالعقد بغير العربي على تقدير عدم التمكن من التعلم و صرّح به المحقق الثاني في ذيل حاشية (الشرائع) المتقدم ذكرها و امّا الصّورة الثانية فمقتضى كلام الشيخ الذي حكيناه عن (المبسوط) هو وقوع الخلاف فيها لانه قال و ان كان مع العجز فعلى وجهين و جعل أحدهما الصحّة و قواها و جعل الثاني عدم صحّة العقد بغير العربيّة ثم قال فمن قال لا يصح قال يوكل من يقبلها عنه أو يتعلمها فان كلامه هذا كشف عن وجود القائل و ان المراد بالوجهين في كلامه القولان و كشف ايضا عن ان المراد بالعجز المفروض في كلامه انما هو العجز فعلا دون العجز رأسا إلى أخر أمره

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست