responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 187

(المشهور) و هو توقف اللّزوم على تحقق الصيغة الخاصّة ما نصّه انّه ليس ظاهرا في مطلوبهم بل و لا محتملا له لانّه لا يلائم جعل قوله (عليه السلام) انّما يحرم تعليلا السّابقة بل المراد انّه ان كان بحيث ان شاء أخذ و ان شاء ترك و لم يذكر ما يوجب البيع فلا بأس و الا ففيه بأس لأنه انما يحرم و يحلل الكلام فإن أوجب البيع يحرم و الا فيحل كما ورد في صحيحة يحيى بن الحجاج عن رجل قال لي اشتر هذا الثوب أو هذه الدابة و بعنيها أربحك فيها بكذا و كذا قال لا بأس بذلك يشتريها و لا يواجبه البيع قبل ان يستوجبها أو يشتريها و قد ورد هذا الحق في أحاديث أخر كصحيحة الحلبي عن الرّجل بزرع الأرض فيشترط للبزر ثلثا و للبقر ثلثا قال لا ينبغي ان يسمّى شيئا فإنما يحرّم الكلام و نحوه في صحيحة سليمان بن خالد و رواية أبي الربيع الشامي انتهى و في الوافي الكلام هو إيجاب البيع انّما يحلل نفيا و يحرّم إثباتا

قوله لانه مع لزوم تخصيص الأكثر

وجه لزومه خروج التّحف و الهدايا و البيوت الثمانية المنصوص عليها في الكتاب الكريم و الضّيافات و جميع المواريث و موارد الاذن بشاهد الحال و الفحوى

قوله فتأمّل

إشارة إلى منع ما ذكره من الدّعوى و هي عدم إمكان المعاطاة في خصوص المورد ضرورة إمكان أن يأخذ الثّوب من صاحبه بشيء من الوجهين اللذين هما ابقاع صيغة البيع و عدمه بأن يأخذه على وجه المعاطاة ثم يسلمه الى من امره بالشّراء مع كون التّسليم مقرونا بالصّيغة و عدمه نعم في حال المقاولة الاولى ليست ممكنة و لا يلزم من ذلك عدم إمكانها (مطلقا)

قوله (رحمه الله) فان ظاهره على ما فهمه بعض الشراح انه لا يكره ذلك في المقاولة التي قبل العقد و انّما يكره حين العقد

التعبير بالكراهة مبنى على ما هو (المشهور) من كراهة نسبة الربح إلى أصل المال خلافا للمحكي عن (المقنعة) و (النهاية) و (المراسم) و التقى و القاضي فعن الأولين لا يجوز و عن الثالث لا يصحّ و في كره ما لفظه و امّا بيع المرابحة فإن نسب الرّبح إلى أصل المال كان مكروها ليس باطلا عند علمائنا و ذلك بان يقول شريت هذه السلعة بمائة و بعتكها بمائة و ربح كلّ عشرة درهم فيكون الثّمن مائة و عشرة دراهم ثم قال و هذا هو (المشهور) عند الجمهور انتهى و عن (الخلاف) دعوى الإجماع على الكراهة و هذا هو المختار إذ لم نجد للقول بالحرمة أو البطلان مستندا صالحا لذلك عدا رواية العلاء المصححة المذكورة في المتن و رواية الحلبي المصححة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال قدّم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما و دعى له التّجار فقالوا نأخذه منك بده دوازده قال لهم ابى و كم يكون ذلك قالوا في عشرة الاف ألفين فقال لهم أبي فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا فباعهم مساومة و رواية حنان بن سدير قال كنت عند ابى عبد اللّه (عليه السلام) فقال له جعفر بن حنان ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول أبايعك بده دوازده و بده يازده فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) هذا فاسد و لكن يقول اربح عليك في جميع الدّراهم كذا و كذا و يساومه على هذا فليس به بأس الحديث و أنت خبير بأن الأوّلين لا يظهر منهما ما زاد على الكراهة فإن الأمر بجعله جملة واحدة عند جمع البيع في الأوّل لعله من جهة التخلّص عن الكراهة و فعله (عليه السلام) في الثاني لعلّه من جهة التخلّص منها مضافا الى ما في الوسائل عن جراح المدائني قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) انى اكره البيع بده يازده و دوازده و لكن أبيعه بكذا و كذا و فيها بعد ذكره ما لفظه و رواه الشّيخ (قدس سرّه) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد مثله و ما فيها عن ابان بن عثمان عن محمّد قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) انى لأكره بيع عشرة بإحدى عشرة و عشر ثابتى عشرة و نحو ذلك من البيع و لكن أبيعك بكذا و كذا مساومة قال و امّا في متاع مصر فكرهت أن أبيعه (كذلك) و عظم علىّ فبعته مساومة و فيها بعد ذكره محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان مثله و دلالة هذه الاخبار على الكراهة أظهر من دلالة الخبرين الأولين على الحرمة أو البطلان من جهة لفظ الكراهة و نسبتها الى نفسه (عليه السلام) بقوله انى لأكره فتكون قرينة على ان المراد بهما ما هو المراد بها من الكراهة و لو تنزلنا عن ذلك الى تساوى الطائفتين من جهة الدلالة قلنا لا مناص (حينئذ) من الرّجوع الى قاعدة التعارض و مقتضاها تقديم ما دل على الكراهة لتأييدها بعمل الأكثر و مع التنزل عن ذلك ايضا فالمرجع أصالة الإباحة في مقابل القول بالحرمة و ان كان هذا لا يتمّ في مقابل القول بالبطلان هذا و في (الجواهر) ما نصّه بل في الصّحيح أو الموثق كالصّحيح انى اكره بيع عشرة بإحدى عشرة و عشرة باثنى عشرة (انتهى) ما يقضى بكراهة المرابحة (مطلقا) و ان لم أجد قائلا به ثم قال نعم في الرّياض قد ذكر بعض الأجلة ان (الظاهر) من المعتبرة هنا كراهة المرابحة و أولوية المساومة لا الكراهة في موضوع المسئلة قال اى صاحب الرّياض (رحمه الله) و هو (كذلك) لو لا المخالفة لفهم الطائفة انتهى (فتأمل)

و ينبغي التنبيه على أمور

الأوّل [في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع]

قوله (الظاهر) ان المعاطاة قبل اللّزوم على القول بإفادتها الملك بيع

يعنى عند أرباب هذا القول و الدليل عليه ما أشار إليه من تمسكهم له بقوله (تعالى) أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و مقابل الظن احتمال انهم يرون انّها معاوضة مستقلة على ما حكاه (المصنف) (رحمه الله) من حواشي الشّهيد (قدس سرّه) فيما سيأتي و لكن لا يخفى عليك انه بعد الاستدلال بالآية المذكورة لا يبقى احتمال المعاوضة المستقلة الا احتمالا موهوما في كلام المستدلين بها مبنيا على غفلتهم عن مذهبهم و هذا الكلام من (المصنف) (رحمه الله) ناظر الى رد ما عن مفتاح الكرامة من نسبته إليهم القول بكونها معاوضة مستقلة قال (رحمه الله) فيما حكى عنه مما ساقه في مقام بيان نفى اشتراط شروط البيع فيها ان ظاهرهم عدم اشتراط ذلك فيها لان (الظاهر) منهم انها معاوضة برأسها

قوله بل (الظاهر) من كلام المحقق الثاني (قدس سرّه) في جامع (المقاصد) انه مما لا كلام فيه

(انتهى) قد تقدّم من (المصنف) (رحمه الله) نقل كلامه بعينه في أوّل المسئلة في ذيل العبارات الّتي حكاها عن الأصحاب

قوله هذا على ما اخترناه سابقا من ان مقصود المتعاطيين في المعاطاة التمليك و البيع

يعنى ان ما ذكره من ان المعاطاة على القول بإفادتها الملك بيع حقيقة و على القول بإفادتها الإباحة بيع عرفي لم يؤثر شرعا إلا الإباحة مبنىّ على ما اختاره من ان محلّ النّزاع في المسئلة انّما هو ما لو قصد المتعاطيان التّمليك

قوله و امّا على ما احتمله بعضهم بل استظهره من ان محلّ الكلام هو ما إذا قصدا مجرد الإباحة فلا إشكال في عدم كونها بيعا عرفا و لا شرعا

حتى على القول بكون المعاطاة مفيدا للنقل و التمليك إذ لا يبقى لذلك القول معنى على هذا التقدير سوى ان (الشارع) اجرى على الإباحة الّتي قصدها المتعاطيان

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست