responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 306

الخبر الذي أشار إليه ليس له دخل بمفروض المقام لان المفرض اعتبار مراعاة الصّفات التي تختلف بها الرغبات و ان تحقق مجرد نقص القيمة و الدراهم التي أسقطها السّلطان فاتتها المرغوبية و الرواج كما هو مقتضى دلالة لفظ الاسقاط و قد أشار في الصّحيح الثاني الى و ما هو أوضح مما ذكرنا حيث قال و سقطت تلك الدراهم أو تغيرت و لا يباع بها شيء و على هذا فقد خرجت الدراهم عن كونها مماثلة لما أخذه و اشتغلت به ذمته و قد أشار الى اعتبار المرغوبية في المماثلة في الصحيح الأخير حيث قال لك ان تأخذ فيه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس فإنه أفاد ان له أخذ ما هو مماثل لما أعطاه في الإنفاق بين الناس و المرغوبية

قوله و ما شك في كونه قيميّا أو مثليا يلحق بالمثلي مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع و التالف و مع الاختلاف (صح) الحق بالقيمي

قد يورد عليه بان المستند في هذا التفصيل ان كان هي الآية فهي غير وافية به لان مقتضاها انما هو إعطاء المثل و هو انّما يتم فيما تحقق له مثل و امّا ما لم يتحقق كونه مثليا فلا يأتي منها شيء بالنسبة إليه فضلا عن كونها ناطقة بالتفصيل و ان كان هو إجماعهم فإنه من المعلوم عدم قيام عليه و الجواب ان هذا مبنى على ما ذكره من الدليلين فان مقتضاهما ذلك و بيانه انه ذكر في الدليل الأوّل أعني القاعدة المستفادة من إطلاقات الضمان ان مقتضاه مراعاة الأقرب فالأقرب فالمثل أقرب الى التالف من حيث المالية و الصّفات ثم بعده قيمة التالف أقرب من حيث المالية و على هذا يتفاوت و الحال في مورد الشك من القسمين فما شك في مثليته مع مساواة البدل الموجود في القيمة يكون أقرب الى التالف من نفس القيمة ضرورة انه مع مساواته لها في المالية قد وجد فيه من توافق الأوصاف ما اشتبه الأمر فيه من حيث المالية و على هذا يتفاوت الحال في مورد الشك من القسمين فما شك في مثليته مع مساواة البدل الموجود في القيمة بكون أقرب الى التالف من نفس القيمة ضرورة انه مع مساواته لها في الثانية قد وجد فيه من توافق الأوصاف ما أشبه إليه أمر فيه من حيث الى كونه مثليا أو قيميّا و نفس القيمة مغايرة للتالف في الأوصاف قطعا فيكون البدل المذكور أقرب الى التالف بهذا الاعتبار فيجب دفعه بمقتضى تلك القاعدة و اما في صورة الاختلاف في القيمة فلا شك في ان البدل أبعد منها بالنسبة إلى التالف قطعا مع وقوع الشك في المثلية فتكون القيمة المساوية للتالف في المالية أقرب من البدل المشابه له في مجرد الصّفات لاعتناء العقلاء بالقيمة (حينئذ) فلو فرض ان قيمة البدل مع مشابهته في الصفات أقل لم يرض المالك بأخذه بدلا قطعا و أخذ القيمة و لو فرض انه رضى به عدة أهل المعروفة بالمعاش من قبيل السّفهاء أو الجهال و كذا لحال لو فرض ان قيمة البدل أزيد و دفعه المتلف الى مالك مع تمكنه من دفع القيمة فيلومونه على انه اعطى ما يزيد على حقه الا ان يكون بقصد التفضل و نية القربة هذا كله بالنّسبة إلى الدليل الأوّل و امّا الآية فان مقتضاها المثل العرفي و أهل العرف يعدون البدل المساوي للمشكوك المثلية في الأوصاف و القيمة مثلا كما انّهم يعدون البدل المخالف في القيمة للمشكوك المثلية مثلا تغليبا لجانب المالية و كون المساواة فيها قطعية و كون المثلية مشكوكة و الاولى ان يقال ان مقتضى الآية (أيضا) هو مراعاة الأقرب فالأقرب فيجري في تطبيقها على المورد ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) في الدليل الأوّل ثم انه ذكر بعض من تأخر ان ما افاده (المصنف) (رحمه الله) هنا انما يتم لو قلنا بأن آية الاعتداء انما تثبت مجرد الضمان بالمثل من دون لوازم ذلك مثل انه إذا بقي المثل في الذمة ثم تعذر في وقت من الأوقات انتقل إلى قيمة ذلك المثل في ذلك الوقت و الآية محتملة للأمرين فيحتمل ان يكون المراد بها إثبات جميع ما هو من أحكام المثل بل نقول ان الظاهر منها ذلك و يندفع بما تقدم لأن آية الاعتداء كالاطلاقات على مذاق (المصنف) (رحمه الله) تفيد ان اللازم هو الخروج عن عهدة التالف بما هو أقرب إليه كما صرح به فيما يأتي من كلامه و أقرب شيء إلى التالف هو ما شك في كونه مثلا له مع تساوى القيمتين فتدبر

قوله فتأمل

الظاهر انّه اشارة الى الأمر بالتدبر في وجه المقصود حتى لا يتوهم التنافي بين ما ذكره هنا من التفصيل في اتفاق قيمتي المدفوع و التالف و اختلافهما و بين ما تقدم منه سابقا من انّ مقتضى الآية و الدليل السّابق وجوب المماثلة العرفية في الحقيقة و المالية و وجه اندفاع توهم التنافي هو ان ذلك انّما هو فيما إذا تحققت المثلية و هذا التفصيل انّما هو في مورد يشك في تحقق المثلية من جهة عدم اندراجه في المجمع على مثليّة و لا في المجمع على قيمته و لأن ان الأقرب (حينئذ) هو ما أفاده (رحمه الله) على التفصيل المذكور و لا يتوهم (أيضا) وقوع التنافي بين هذا التفصيل و بين ما ذكره قبل التعرض لبيان حاصل الكلام من انه في موارد الشك يجب الرجوع الى المثل بمقتضى الدليل السابق و عموم الآية نظرا الى ان العام المخصّص بالمجمل مفهوما حجة في موارد الشك لان ما ذكره هنا بيان للمثل المذكور هناك بحكم العرف على ما عرفت من البيان الذي أوضحناه

الخامس [في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا]

قوله و وجهه عموم النص و الفتوى بوجوب المثل في المثلي

(الظاهر) انّه (رحمه الله) أراد بعموم النّص عموم آية الاعتداء و استدل بعض من تأخر بعد التأمل في ظهور دلالة الآية بالإجماع الذي استظهره من عدم الخلاف و بان الحكم بعد وجوب الشراء على الغاصب يستلزم الضرر على المالك ثم دفع توهم ان ضرر المالك معارض بضرر الغاصب فيصير المقام من تعارض الضررين بان ذلك ضرر أقدم هو عليه فلا يعارض ضرر المالك و استشهد على ذلك بأنهم حكموا بأن أداء العين المغصوبة الغير التالفة لو توقف على مؤنة كثيرة تزيد على أضعاف قيمتها كما لو كان المغصوب عينا تساوى درهما و كان المالك في أقصى البلاد بحيث يتوقف إيصالها اليه على صرف الاف درهم وجب على الغاصب إيصالها اليه و تحمل المؤنة المذكورة

قوله و لكن الأقوى مع ذلك وجوب الشراء وفاقا للتحرير كما عن الإيضاح و الدروس و جامع المقاصد بل إطلاق السرائر و نفى الخلاف المتقدم عن الخلاف لعين ما ذكر في الصورة الاولى

و هو إطلاق النص و الفتوى و اما ما ذكره (رحمه الله) مما يمكن ان يستدل به لاختيار عدم وجوب الشراء من قوله بحيث يعد بذل ما يريد مالكه بإزائه ضرر اعرفا بعد تتميمه بتقريب ان هذا الضرر على الغاصب ليس من قبيل ما هو المعتاد في الأموال من تفاوتها بحسب القيمة السوقية المتعارفة بحسب الأوقات و الأحوال ففي الحقيقة هذا الضرر قد توجه اليه من ظلم مالك المثل و تعديه عن ثمن المثل و انه عند التحقيق لا ظلم في الصورة الأولى بخلاف هذه الصورة و وجه الفرق طريقة العقلاء و تفاوت أغراضهم في مقاصدهم بحسب المقامات الا ترى ان كل و من وجد المتاع يباع بالقيمة السّوقية لا يشق عليه شراؤه و ان كانت زائدة على القيمة المتعارفة في سائر الأزمنة بخلاف من وجده عند من يبيعه بأزيد من القيمة السوقية اليومية بشيء يسير فإنه

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست