responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 330

[و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد]

قوله و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفّظان به

لا يخفى ان هذه العبارة قد احتوت اشتراط القصد الى اللفظ بان لا يكون غالطا في التلفظ به و اشتراط القصد الى المعنى بان لا يكون مريدا له على وجه لطيف و ذلك لان من أراد البيع فغلط و قال أجرت ليس قاصدا الى مدلول العقد الّذي تلفّظ به لانه تلفّظ بالإجارة و المفروض انه قاصد الى البيع و كذا من تلفظ بكلمة بعت و أراد الاخبار أو الهزل أو نحو ذلك فإنه غير قاصد الى مدلول عقد البيع و هو إنشاؤه

قوله أو إنشاء معنى غير البيع مجازا أو غلطا

هذا الغلط غير الغلط السّابق لان ذلك في التلفظ بكلمة بدل كلمة و هذا في استعمال اللفظ في خلاف ما وضع له بغير علاقة

قوله من القصد المتحقق في صدق مفهوم العقد

الظرف الأخير متعلق بالتحقق و المراد بالقصد المذكور الالتفات الى استعمال لفظ العقد في معناه الذي هو له

قوله و اما معنى ما في (المسالك) فسيأتي في اشتراط الاختيار

قد ذكر هناك ان المراد بالقصد الذي نفاه عن المكره هو القصد الى وقوع اثر العقد و مضمونه في الخارج لا أخلاء الكلام من المعنى و عدم إرادته منه و استشهد لذلك بأنه قرن بين المكره و بين الفضولي في الحكم عليهما بأنهما لم يقصدا الى مدلول اللفظ ضرورة ان الفضولي ليس ممن يتلفظ بالعقد من دون ارادة معناه

قوله و اعلم انه ذكر بعض المحققين ممن عاصرناه

هو صاحب المقابيس (رحمه الله)

قوله و ان يميز البائع من المشترى إذا أمكن الوصفان في كل منهما

بان لم يكن أحد العوضين من قبيل النقود بل كان كلاهما من قبيل العروض كالحنطة مثلا فيمكن هنا ان يقول العاقد مثلا بعت منا من حنطة أحد موكلي بمن في حنطة الأخر و يمكن ان يقول بعت عن قبل موكّلي فلان منّا من حنطة من موكلي فلان (صح) بمن من حنطته مثلا فيتعين الثاني إذ بمثله يحصل تمييز البائع بوصفه العنواني عن المشترى بوصفه العنواني دون الأوّل هذا و لكن الإشكال في إقامة الدليل على خصوص تميز الوصفين و ما سيذكره من الدليل اعنى بقاء الملك بدون مالك لا يفي بإثبات الحكم في هذا الفرض بخصوصه و هذا الاشكال لا دخل له بما يورده (المصنف) (رحمه الله) لانّ هذا يتجه على تقدير اندفاع ذلك (أيضا)

قوله كما لو دار الأمر بين نفسه و غيره

فإنه ينصرف الإطلاق إلى نفسه و هو ظاهر

قوله (عليه السلام) و الدليل على اشتراط التعيين و لزوم متابعته في هذا القسم

يعنى ما لو توقف تعين المالك على التعيين مال العقد في مقابل القسم الأخر الذي يأتي في كلامه و هو ما لم يتوقف تعين المالك على التعيين حال العقد (صح)

قوله و ان لا يحصل الجزم بشيء من العقود التي لم يتعين فيها العوضان

يعنى انه في صورة عدم تعيين المالكين اعنى البائع و المشترى يلزم عدم حصول الجزم فيما إذا لم يكن العوضان من قبيل الأعيان بل كانا من قبيل الكلّي و ذلك لان الكلي لا يتعيّن إلا بإضافته إلى شخص فلا يحصل الجزم بتحقق البيع كغيره من المعاوضات و لا بشيء من أحكام الملكية المترتبة على شيء من العوضين لأن شيئا منهما إذا لم يتعيّن و لو بإضافة ما كان كلّيا الى شخص معين لا يكون هناك مجال لجريان أحكام ملكيته

قوله و على هذا فلو اشترى الفضولي لغيره في الذّمة

أراد بقوله في الفقه (صح) كون الثمن كليّا و ليس مراده ذمة خاصة من ذمته أو ذمة غيره كما لا يخفى على من تدبر في أطراف الكلام

قوله بان يكون العوضان معينين و لا يقع العقد فيهما على وجه يصحّ الا لمالكهما

(11) الظاهر ان العطف من باب عطف اللازم على الملزوم و ان المراد بالصحة هي الصحة الفعلية الحاصلة في حال الإطلاق

قوله أو التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل و عدمه فيصحّ

(12) يعنى انه لو صرّح بعد العقد بعدم تعيينه حال العقد بطل و الا فلا و وجه كون هذا الوجه أقوى عنده هو ان ما ذكره يشتمل على دعويين و السّر في أوليهما ان عدم التعيين مقتض لبطلان العقد و العاقد اعرف بما نواه هو في حال العقد فيحكم بالبطلان و امّا الثانية فالدّليل عليها انه إذا لم يصرّح بالخلاف بعد العقد بقي على إطلاقه و معلوم ان الإطلاق ينصرف الى تعيّن المالك فيكون فيحكم تعيينه

قوله فصحّ على ما ذكرنا ان تعيين المالك (مطلقا) غير معتبر سواء في العوض المعين أو في الكلى و ان اعتبار التعيين فيما ذكره من الأمثلة في الشق الأوّل من تفصيله انما هو لتصحيح ملكية العوض بتعيين من يضاف الملك اليه لا لتوقف المعاملة على تعيين ذلك الشخص بعد فرض كونه مالكا

(13) أقول لا يخفى ان الغرض الأصلي من البيع انما هو التمليك لا مجرد المعاوضة بين الأعيان كائنا من كان المالك بدون نظر اليه كما هو واضح لمن تدبّر في معنى البيع و لا حظ أغراض الناس في معاملاتهم بل نقول ان البيع عبارة عن التمليك و ان لم يكن التمليك منحصرا فيه بل هو منحصر فيه عند (المصنف) (رحمه الله) و لذلك عرفه (رحمه الله) بأنه إنشاء تمليك عين بمال و صرّح بأنه لا تمليك سواه ردا على من قال ان التمليك ينصرف الى البيع و قد استدل صاحب المقابيس (رحمه الله) على لزوم تعيين البائع و المشترى و تمييز أحدهما من الأخر بأنه لولا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالك في نفس الأمر فصحّ ان يقال ان تعيين المالك شرط في البيع الذي هو التمليك و لم يصحّ ان يقال ان تعيين المالك (مطلقا) غير معتبر نعم تعيّن الأعيان في الخارج مع معلومية ملاكها محصّل لذلك الشرط محقق له فيكون مسقطا للتعيين و مغنيا عنه و قد تكلم (المصنف) (رحمه الله) على ما هو المركوز في الطبائع حيث قال فالقصد الى العوض و تعيينه يغني عن تعيين المالك و معلوم ان إسقاط معلومية مالك الأعيان و إغنائها عن تعيينها مؤكد لاشتراط تعيين المالك و ليس منافيا و اما ما ذكره من نفى كون تعيين المالك لتوقف المعاملة على تعيين ذلك الشخص ليدفع على ما ذكرناه من كون وضع المعاملة على التمليك و انه مع عدم تعيين المالك يبقى الملك بغير مالك في الواقع بأنه لتوقف المعاملة عليه من جهة ثبوت اشتراطها به مضافا الى ان لقائل أن يقول انتصارا لصاحب المقابيس (رحمه الله) انّه انما ذكر اعتبار تعيين المالك و لم يقيّد بكون الاعتبار من جهة توقف المعاملة عليه فكلامه مطلق بالنسبة إلى صورتي كون الاعتبار بالأصالة و كونه بالعرض و اما ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) من الإيراد على ما ذكره في القسم الثاني و هو ما لو كان العوضان معنيين فالإنصاف انه متجه

قوله و اما ما ذكره من مثال من باع مال نفسه عن غيره فلا اشكال فيعدم وقوعه عن غيره و الظاهر وقوعه عن البائع

(14) غرضه (رحمه الله) من هذا الكلام دعوى ان هذا المعنى مبنى على ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) و مؤيد له و ذلك لانه ذكر ان مقتضى المعاوضة هو ان ينتقل كل من العوضين الى مكان العوض الأخر و من هنا صح أصل المعاملة وافى قصد كونها للغير

قوله الّا ان (يقال) ان وقوع بيع مال نفسه لغيره انما لا يعقل إذا فرض قصده للمعاوضة الحقيقية

(15) (انتهى) هذا استدراك من حكمه بصحة المعاملة للمالك و لغوية قصد كونها للغير و محصّله الحكم ببطلان المعاملة استنادا الى أحد الأمرين من عدم قصده (صح) المعاوضة الحقيقة و من قصده لها على وجه التنزيل و مع عدم قصد المعاوضة الحقيقية يكون البطلان واضحا و كذا مع قصدها و إيقاع المعاملة مع غير المالك الحقيقي من جهة انتفاء ركن العقد حيث ان اضافة العوض الى غير مالكه توجب خروج المضاف عما هو عليه و لكنّه (رحمه الله) دفع هذا بقوله و لكن الأقوى صحة المعاملة المذكورة

قوله الأقوى هو الأول عملا بظاهر الكلام الدال على قصد الخصوصية و تبعيّة العقود للقصود

(16) لا يخفى ان هاتين المقدمتين انما تنتجان صحة العقد الواقع و تعيين ان المراد به انما هي الخصوصية و اما انه يجب على من يريد العقد ان يقصد الخصوصية عند إيقاعه كما هو المبحوث عنه في المقام فلا يلزم من المقدمتين المذكورتين فتدبر

قوله و يرد على الوجه الأول من وجهي الفرق

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست