responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 264

بلوغه و عبارته (حينئذ) ليست مسلوبة الاعتبار عند (الشارع) و ان كانت مسلوبة الاعتبار في حال ليس فيه من شأنه الإتيان بالعبارة و انما الإتيان بها شأن غيره و هو حال إيجاب البائع و الّذي يحقق مفهوم العقد هو كونه يفهم معنى الخطاب و كونه قابلا لتوجيهه في حال صدور الإيجاب و هو غير فاقد لذلك و لا دليل على اعتبار البلوغ في حال صدور فعل من غيره اعنى صدور الإيجاب من الموجب و الإيجاب وقع صحيحا بتوجيهه الى من يصحّ توجه الخطاب اليه و لعله لما ذكرنا حكم في أنوار الفقاهة بأن اشتراط البلوغ في القابل انما هو بالنّسبة الى حال قبوله دون حال الإيجاب نعم يعتبر العقل في القابل من أول الإيجاب إلى أخر القبول لانه لو لم يكن عاقلا في حال الإيجاب لم يكن قابلا لتوجيه الخطاب به اليه لانتفاء الشعور عنه و ممّا يؤيّد ما ذكرنا بعد ما عرفت من ان تحقق مفهوم العقد و العهد غير موقوف على بلوغ القابل في حال إيجاب الموجب إذا بلغ حال القبول هو انه ذكر من عدي العلّامة انه يصحّ للصّبي إجازة عقد الفضولي الواقع على ماله في حال الصغر بعد بلوغه و لو لم يتحقق معنى المعاقدة و المعاهدة لم يكن لإجازته وجه و كذا الحال فيمن أوجب فصار محجورا عليه لفلس أو سفه أو مرض موت أورق كما لو أوجبت المشركة التي هي من نساء أهل الحرب فأسرت و استرقت قبل القبول و كذا الحال فيما لو أوجب المفلس فزال عنه الحجر فقبل صاحبه فان المفلس و ان كان محجورا عليه من حيث العقد على ما يملكه الا ان جهة الحجر انما هي خصوص جهة ممنوعية عن التصرّف في ماله لا جهة نفس إيقاع العقد و الا كان ممنوعا من إيقاع العقد بوكالة الغير و التالي (بط) فكذا المقدّم و المفروض انه أوجب في حال يصحّ عنه الإيجاب من حيث هو و لحقه القبول في حال مضى تصرفه في ماله فلم يبق مانع و مما يؤيد ما ذكرنا و يؤكّده ان العقد الصّادر من المحجور عليه لفلس الواقع على ماله مما لم يحكم فيه فقهاؤنا بالبطلان و انما حكموا بأنه يقع موقوفا على اجازة الغرماء فإن أجاز و الزم و لو كان الحجر مانعا عن تحقق معنى المعاقدة و المعاهدة لم يكن وجه للزومه بإجازتهم و امّا ما ذكره (قدس سرّه) من ان حقيقة الوصية الإيصاء و ليست من قبيل ما يحتاج الى القبول و ان القبول فيها انما هو شرط في الحقيقة ففيه ان هذا مخالف لما استقر عليه طريقتهم من كون الوصيّة التمليكية من قبيل العقود الّتي لا بد فيها من إيجاب و قبول و امّا ما ذكره من ان الأصل في جميع ذلك ان الموجب لو فسخ قبل وقوع القبول لغي الإيجاب السّابق فهو و ان كان مسلما لقيام الإجماع عليه و لكن نمنع كون عروض الحجر مثله خصوصا فيما إذا كان الفلس أو الرق أو نحوهما مما يصير العقد الصادر من المحجور عليه معه قابلا للحوق الإجازة منه أو من غيره فان قابليته للحوقها دليل على تحقق معنى العقد و العهد و يدل على انتفاء الملازمة بين لغوية الإيجاب بالفسخ و بين استمرار الشرائط المذكورة من أول الإيجاب إلى أخر القبول ان لغوية الإيجاب بالفسخ موجودة في العقود الجائزة أيضا مع انّه لا يعتبر فيها استمرار الشرائط من أوّل الإيجاب إلى أخر القبول الا ترى انه لو خاطب الصّبي بإيجاب الوكالة فبلغ و قيل لم تكن الوكالة فاسدة (حينئذ) و اما ما ذكره من ان الحكم في المكره الّذي تعقب كراهته الرّضا انما هو على خلاف القاعدة و ان مستنده ليس إلا الإجماع فممنوع بل (الظاهر) انّ ذلك من جهة القاعدة و لو سلّمنا ذلك قلنا ان مقتضى كلامه هو ان مقتضى القاعدة في غير المكره عدم انعقاد العقد و قد عرفت المنع منه أقول يتجه المنع على ما استشهد به من اجازة الصّبي عقد الفضولي انه لا شهادة فيه بمطلوبه لان معنى التعاقد و التعاهد انّما وقع بين الأصيل و الفضولي و لم يقع بين الأصيل و الصّبي و الشهادة انه انما تتحقق على الثاني دون الأوّل فافهم ثمّ ان ما ذكره من ان كون حقيقة الوصيّة هو الإيصاء و كون القبول فيها شرطا في الحقيقة مخالف لما استقر عليه طريقتهم من كون الوصيّة التمليكية من قبيل العقود التي لا بد فيها من إيجاب و قبول مدفوع بان (المصنف) (رحمه الله) ايضا لم ينكر كون الوصيّة مما يعتبر فيه الإيجاب و القبول الا انّه بين انّ حقيقة القبول و ما به قوامه

انما هو الشّرطية بدلالة ما استشهد به و ذلك ليس منافيا لما قام عليه الإجماع إذ لم يقم الا على انّه لا بدّ من الإيجاب و القبول و هو لا ينفى كون القبول شرطا في الحقيقة فتدبر

[فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة]

قوله لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة فهل يجوز ان يكتفى كل منهما بما يقتضيه مذهبه أم لا وجوه ثالثها اشتراط عدم كون العقد المركب منهما مما لا قائل بكونه سببا في النقل

(انتهى) توضيح ذلك في ضمن المثال هو انه لو كان البائع مثلا لا يشترط العربية في العقد و المشترى يشترطه فهل يجوز ان يعمل كل منهما بما يقتضيه مذهبه و يوقعا العقد بمقتضى المذهبين بان يوجب البائع البيع بالفارسيّة مثلا و يقبل المشترى باللفظ العربي فيصحّ العقد في حقهما جميعا فيه وجوه أحدها انّه يجوز ذلك فيصحّ العقد في حقهما جميعا (مطلقا) سواء لزم من عمل كلّ منهما على مقتضى مذهبه كون العقد المركب منهما ممّا لا قائل بكونه سببا في النقل أم لا ثانيها انه لا يجوز ذلك و لا يصحّ في حقهما جميعا (مطلقا) ثالثها انه ان لم يلزم كون العقد المركب منهما ممّا لا قائل بكونه سببا صحّ و أثر في حقهما و ان لزم ذلك فلا مثاله ما لو قال المشترى بجواز تقديم القبول على الإيجاب لكن لم يجوز العقد بالفارسي و قال البائع بجواز العقد بالفارسي فقدم المشترى القبول باللفظ العربي عملا بمذهبه و أوجب البائع بالفارسي عملا بمذهبه فحصل من ذلك عقد فارسي مقدم القبول و معلوم ان القائل باشتراط العربيّة يعتبرها في جميع العقد المركب من الإيجاب و القبول فمع كون الإيجاب فارسيّا لا يكون العقد عربيّا بل يصحّ صدق العقد بالفارسي في الجملة فهو يحكم بفساد العقد المذكور من هذه الجهة و القائل بوجوب تأخير القبول عن الإيجاب يحكم بفساده من جهة تقدّم القبول هذا و اعلم انه يمكن هنا تحرير المسئلة بوجه أخر و هو انه إذا أوقع أحد المتخالفين في الفتوى العقد على مقتضى مذهبه فهل يجوز للآخر ترتيب الآثار عليه مع كونه مخالفا له في الفتوى و هذا التحرير جزئي من جزئيات مسئلة نقض الفتوى المقرّرة في الأصول و مآل البحث فيها الى ان الفتوى هل هي كالحكم حتى تمضى في حق غير المفتي و غير مقلده أم لا فلو اشترى ثوبا بالعقد الفارسي جاز لمن يرى بطلان العقد بالفارسي التستر بذلك الثوب في الصّلوة بإذن المشتري أم لا و ان كان لا يجوز له ان يشترى ذلك الثوب من البائع ما دام المشترى متسلّطا عليه غير رافع يده كما لا يجوز لمن يرى ان الرضعات العشر تنشر الحرمة ان يتزوج امرأة هي تحت من هو رضيعها بذلك الوجه و قد زوّجها لكونه يرى ان العشر لا تنشر الحرمة ما دامت هي تحته لفحوى ما دلّ

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست