responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 243

عاقل فضلا عن فاضل الا ان يدعى ان ألفاظ العقود انما نقلت في هذا المورد الخاص الّذي هو مقام إنشاء العقد كما حكاه بعض من تأخر عن بعضهم و أنت خبير بان تحقق نقل اللّفظ عن معنى إلى أخر مقيدا بالاقتران بلفظ أو وروده في مقام خاص مما لا يعقل خصوصا في الوضع التعيني فمآل ذلك الى ان الاستعمال مشروط بالقرينة كما فيما نحن فيه فان من اعطى النظر حقه يجزم بان لفظ بعت مثلا لا يصرف من معنى الاخبار الى الإنشاء الا ان تقوم هناك قرينة مفضية إلى كون المراد هو الإنشاء و لكنّ الإنصاف انه لا مانع من النقل إذ ليس حاله اولى من الوضع الأصلي و نحن نرى ان لفظة لما مع المضارع موضوعة للنفي و مع الماضي للظرفية الزمانيّة الماضوية و كذا لفظة قد تفيد التقليل مع المضارع و مجرّد التحقيق العاري عنه مع الماضي و هكذا غيرهما كما لا يخفى على من أمعن النظر في كثير من الألفاظ العربيّة فتدبر

مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول

قوله كما عن الإيضاح و (جامع المقاصد)

قال في الأخير الأصحّ الاشتراط انتهى

قوله و لعله الأصل بعد حمل آية وجوب الوفاء على العقود المتعارفة

لأن الأصل عدم سببية ما شك في سببيته فيبقى استصحاب بقاء المال على ملك مالكه سليما عن الرافع و على هذا القياس لو كان العقد مما يتعلّق بغير المال كالنكاح فإن أصالة عدم سببية الإيجاب المؤخر يقتضي استصحاب عدم حل الاستمتاع بالمرأة المعقود عليها بالعقد المشكوك في صحّته

قوله و زاد بعضهم ان القبول فرع الإيجاب فلا يتقدم عليه و انه تابع له فلا يصح تقدمه

هذا هو الوجه الثاني للقائلين باشتراط تقديم الإيجاب على القبول و اتباع قوله فرع الإيجاب بقوله فلا يتقدم عليه مع اتباع قوله و انه تابع له بقوله فلا يصحّ تقدّمه عليه يؤذن بأنهما دليلان متغايران و الموجود في كلام بعضهم حكايته بقوله انه فرع الإيجاب و مطاوع له و تابع له فلا يتقدم عليه بزيادة وجه ثالث و هو ان القبول اضافة فلا يصحّ تقدمها على المضاف اليه و رابع بان مورد بعتك معوض و مورد اشتريت عوض و العوض فرع المعوض طبعا فيقدم وضعا و يمكن توجيه كلام (المصنف) (رحمه الله) بان مراده الإشارة إلى دليلين بان يجعل الفرعيّة إشارة إلى كونه اضافة و التابعية إشارة إلى كونه مطاوعا أو بالعكس

قوله (رحمه الله) و حكى في غاية المراد عن (الخلاف) الإجماع عليه و ليس في (الخلاف) في هذه المسئلة الا ان البيع مع تقديم الإيجاب متفق عليه فيؤخذ به فراجع

اعتراض على الشّهيد (قدس سرّه) من حيث ان كون تقديم الإيجاب متفقا على صحّته لا يقتضي الاتفاق على اشتراط تقديم الإيجاب على القبول و يمكن التوفيق بين عبارته في الكتاب المذكور و بين ما حكاه (المصنف) (رحمه الله) عن (الخلاف) في المؤدّى لأنه ذكر فيه ما نصّه و استدل عليه في (الخلاف) بالإجماع و عدم الدّليل على خلافه انتهى و مراده الإجماع على صحّة ما قدم فيه الإيجاب و عدم الدّليل على صحّة ما قدم فيه القبول فيصير حاصله الأخذ بالمتفق عليه و ترك غيره لكن الإنصاف انه خلاف (الظاهر) و أظهر منه في المعنى الّذي اعترض عليه (المصنف) (رحمه الله) عبارة الشّهيد الثاني (قدس سرّه) في (المسالك) حيث قال و ذهب جماعة من الأصحاب إلى اعتبار تقديمه بل ادعى عليه الشّيخ في (الخلاف) الإجماع انتهى

قوله خلافا للشيخ في (المبسوط) في باب النكاح و ان وافق الخلاف في البيع الا انّه عدل عنه في باب النكاح

أشار بهذا الكلام الى القول المقابل للأشهر و غرضه ان الشيخ (قدس سرّه) في كتاب النكاح من (المبسوط) حكم بجواز تقديم القبول في عقد البيع على الإيجاب و ان قال في كتاب البيع من (المبسوط) بلزوم تقديم إيجابه على قبوله قال في كتاب البيع عقد النّكاح ينعقد بالإيجاب و القبول سواء تقدّم الإيجاب فقال زوّجتك بنتي فقال قبلت النكاح أو تأخر الإيجاب كقوله زوجني بنتك فقال زوّجتك بلا خلاف فامّا البيع فان تقدّم الإيجاب فقال بعتك فقال قبلت صحّ بلا خلاف و ان تقدّم القبول فقال بعنيه بألف فقال بعتك صحّ و الأقوى عندي انه لا يصحّ حتّى يقول المشترى بعد ذلك قبلت انتهى و ذكر في كتاب النكاح العبارة الّتي سيحكيها (المصنف) (رحمه الله) التي أولها إذا تعاقدا فان تقدم الإيجاب على القبول فقال زوّجتك الى قوله و قال قوم منهم لا يصح حتى يسبق الإيجاب ثمّ قال الشّيخ (قدس سرّه) فامّا ان قال أ تزوجنيها فقال زوّجتكها أو قال أ تبيعنيها فقال بعتكها لم ينعقد حتى يقبل الإيجاب لأن السابق على الإيجاب استفهام انتهى فقد أفتى في كتاب البيع بلزوم تأخر قبوله عن إيجابه و جوز تقدمه على الإيجاب في كتاب النكاح فعدل عما كان قد بنى عليه تنبيهات الأوّل ان الذي استفيد من كلامه (قدس سرّه) من تجويزه تقديم القبول على الإيجاب انما هو خصوص ما لو كان بلفظ الأمر دون غيره تبعا للنص و لهذا صرّح بان تقديم ما هو بلفظ الاستفهام غير جائز لكن يبقى هنا شيء و هو ان تقديم أتزوّجك مثلا كما في خبر ابان بن ثعلب هل يجوز عنده أم لا و غير خفي عليك ان لا تصريح في كلامه لكن يمكن استفادة جواز تقديم مثل ذلك من قوله لان السّابق على الإيجاب استفهام نظرا الى ان معناه ان الاستفهام ليس قبولا و مثل أتزوّجك أو تزوجتك قبول فتأمّل الثاني انه استفيد من كلامه في كتاب البيع انه لا ملازمة بين القول بجواز تقديم القبول في عقد النكاح و بين القول بجواز تقديمه في عقد البيع حتى يلزم القائل بجواز التّقديم في النكاح القول بجوازه في البيع أو غيره من العقود و ذلك لانه جوز التّقديم في النكاح دون البيع و السر في ذلك ما أشرنا إليه من انه استفاد الحكم في النكاح من النص و قد استقر عليه راى ابن إدريس (رحمه الله) في (السرائر) فإنّه ذكر قبل باب المهود بأسطر ما نصه و لا بأس ان يتقدّم القبول على الإيجاب في عقد النّكاح عندنا و لا يجوز ذلك في عقد البيع و لا بد أن يأتي بلفظ الاخبار في الإيجاب و لا يجوز ان يأتي بلفظ الأمر أو الاستفهام لانه لا خلاف في صحة أن يأتي به على ما قلناه و فيما عداه خلاف و ايضا فالعقد حكم شرعي يحتاج في ثبوته الى دليل شرعي انتهى و من هنا تعرف سقوط ما صرّح به بعض المعاصرين من انه لا فرق عندهم بين البيع و باقي العقود في الحكم المزبور لاتحاد المناط انتهى نعم من تعدى عن النكاح الى غيره من شيء من العقود كالبيع مثلا لم يفرق بينه و بين غيره كالإجارة مثلا لان الحكم في غير النكاح لا بد و ان يبتنى على شيء من القواعد أو العمومات كتنقيح المناط أو قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لا فرق في ذلك بين البيع و غيره و الّذي يمكن فيه سريان احتمال عدم التعدّي انما هو خصوص مورد النّص الذي هو النكاح و لا يمكن حمل كلام المعاصر المذكور على هذا المعنى لان لفظ باقي العقود لا يدل على ارادة خصوص ما عدا النكاح عنها لا وضعا و لا بالقرينة لانتفائهما جميعا الثالث انّه قال الشّهيد (قدس سرّه)

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست